حكم عقد زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية
المؤلف:
احتفال ثامر احمد العنزي
المصدر:
اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص 30-31
2026-07-13
65
نقصد بحكم عقد الزواج هو معرفة كونه باطلاً أو فاسد أو صحيحاً لازم أو غير لازم، ولمعرفة ذلك لا بدّ من الرجوع إلى أنواع شروط عقد الزواج (1) قدر تعلق الأمر بموضوعنا وكما يأتي:
1- شروط الانعقاد : وهي الشروط التي يجب توفرها في العقد بحيث لو تخلف شرط منها لم يكن للعقد وجود شرعاً ويسمى حينئذ بالعقد الباطل، وهذه الشروط تتعلق بالأهلية والرضا والإباحة والصيغة ولا ينطبق هذا الوصف على زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية.
2 - شروط الصحة : هي الشروط التي بتحققها يكون العقد صحيحاً صالحاً لترتيب آثاره الشرعية بعد انعقاده، وإذا تخلف شرط منها كان العقد غير صالح لترتيب آثاره ويسمى حينئذ ( بالعقد الفاسد)، وتتمثل بالأهلية والإباحة والشهود وتأبيد العقد.
- شروط النفاذ : أن يكون صادر من أهله بأن يكون عاقلاً بالغاً ومن له صفة شرعية في العقد بان يكون ولياً أو وكيلاً فإن تخلف شرط من ذلك كان العقد صحيحاً غير نافذ وهذا لا ينطبق على حالة زواج العاجز عن المعاشرة الزوجية.
- شروط اللزوم: هي الشروط التي يتوقف عليها بقاء العقد واستمراره، وعند عدم توفرها يحق لأحد من العاقدين فسخ العقد وتتثمل هذه الشروط بأن يكون الزوج كفئاً للزوجة وإن تزوج بمهر المثل ومن الولي المجبر المعروف بحسن الاختيار وأن يكون العقد خالياً من التغرير فزواج المرأة من العاجز عن المعاشرة الزوجية يدخل بموضوع الكفاءة، بسبب وجود العيوب وبعض الفقهاء يعدون السلامة من العيوب من شروط الكفاءة، كما قد يلجأ الزوج إلى إخفاء حالته الصحية عن الطرف الآخر ويغرر به بغية الزواج، وطالما أن زواج العاجز يدخل بالكفاءة أو التغرير فيكون تكييفه أنه عقد غير لازم .... .
________
1- ينظر : د. فاروق عبد الله كريم الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، بدون طبعة، طبع على نفقة جامعة السليمانية، 2004م، ص 55-67.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة