المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24
سبب نزول الآية 122 من سورة ال عمران
2024-11-24
أقسام الغزاة
2024-11-24
سبب نزول الآية 86-89 ال عمران
2024-11-24
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24

منطلقات تنظيرية حول المثقف
12-4-2017
خصـائــص عقد الــوكالة مـن الباطن
2023-10-05
WAGR Syndrome
17-9-2020
فحص إزالة حبيبات الخلايا القاعدية Basophil Degranulation Test
9-7-2017
الإستصحاب
9-9-2016
مراحل حياة الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام )
2023-05-04


حسن ادارة القضاء الجزائي وتأكيد الشرعية الاجرائية  
  
3163   01:37 مساءً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص162-166
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من التبريرات التي تمسكت بها النظم القانونية التي اخذت بالفصل بين الوظيفتين هو ان تطبيق الفصل يعد تأكيداً لتطبيق الشرعية الجزائية ، كما انه يؤدي الى تطور اداء القضاء نحو الاحسن وسوف نقف على مضمون ذلك في الفقرتين الاتيتين .

اولاً :حسن ادارة القضاء الجزائي:

 تقتضي الموازنة بين حقوق الدفاع والاتهام اختصاص واستقلال سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق، وفي ذلك ضمانة لحسن مباشرة الاجراءات وتجسيد حق الدفاع بادارة افضل نتيجة للاستقلال واكثر ملائمة لقضاء عادل(1)، وهو اتجاه اغلب التشريعات الحديثة(2)، وما ينتج عن ذلك التخصص من تنظيم الاجراءات وتوزيع العمل الذي ينعكس على سرعة الفصل في الدعوى وتبسيط الاجراءات وتقرير فعاليتها(3)، هذا من جانب ومن جانب اخر فان العمل القضائي يقتضي خبرة وتخصص وتأهيلاً قانونياً خاصاً ، اضافة لمزايا حسن التقدير والتخصص الفني القائم على الخبرة العملية والتجربة المقررة لاستقلال العدالة بعيداً عن كل تأثير على القاضي او ما يضعف مقومات استقلاله(4).ولذلك فالأولوية لممارسة سلطة التحقيق ذات الطبيعة القضائية من قبل القضاء وليس من قبل الادعاء العام ومنحهم هذه الصلاحيات الواسعة التي لا تتناسب مع مجريات الدعوى التي ترتكز الى الحياد ومصلحة المجتمع كاساس لها(5). يضاف الى ذلك اختلاف كلتي الوظيفتين من حيث الطبيعة والاهداف والمضمون اذ ان اسناد التحقيق الى قاضي فيه تاكيد لضمان حقوق المتهم نظراً لدوره في تحضير الدعوى لإحالتها الى قضاء الحكم(6)، كما ان القائم بالاتهام يجب ان يتمتع بالقابلية على ادارة الاتهام ومراقبة اعضاء الضبط القضائي والموازنة بين مصلحة المجتمع ومباشرة الاتهام بشكل صريح(7)، بحيث تكفل حق الدولة في اقتضاء العقاب وتحقيق التكافؤ بين وسائل اقتضاء حق الدولة بوسائل الاتهام وبين ضمان حق المتهم في الدفاع واثبات براءته(8). وذلك ان الاتهام العام هو النظام الاجرائي الذي بواسطته تباشر الدولة حقها في الملاحقة عن طريق موظفيها او قضاتها مما يقتضي امتلاكها لجهاز متخصص في تحريك الدعوى على مرتكبي الجرائم(9)، وكذلك الامر بالنسبة لسلطة التحقيق بما يتوفر لديها من مؤهلات يساعدها على الاحاطة بظروف كل قضيته وبما يساعدها على التثبت من ادلة الجريمة ومدى المسؤولية عنها لغرض النجاح في ممارستها لمهامها في ان تعرض الدعاوى على القضاء المستندة الى اسس قانونية وواقعية(10). بدو مما تقدم الاثر الواضح للفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق على ادارة الدعوى الجزائية واحترام الضمان القضائي في توزيع الادوار يجعل الاتهام من اختصاص الادعاء العام والتحقيق من اختصاص قاضي التحقيق او المحقق الذي يتناسب مع طبيعة عمله ومؤهلاته وتوجهاته، وبالتالي تحقق الاستقلالية وضمان الحياد الذي تظهر نتائجه بالإدارة الصحيحة للاجراءات الجزائية وتعزيز ثقة الجمهور بسلطة التحقيق واستقرار الاحكام .

ثانياً : تأكيد الشرعية الاجرائية

الشرعية الاجرائية هي خضوع القانون الاجرائي بكافة فروعه وابتداءً من الواقعة الاجرامية والملاحقة بالاجراءات لتقرير مدى سلطة الدولة بالعقاب وحتى تنفيذ العقوبة ، وسواء عن طريق التجريم والعقاب او الاجراءات قبل المتهم وبواسطة تنفيذ العقوبة(11).  وتستند الشرعية الاجرائية الى مسوغات منها اختصاص الدولة بالعقاب والتحري عن الجرائم في اقتضاء حقها، والمساواة امام القانون سواء من طرف الجاني او المجني عليه، ومطابقة الشرعية مع الفصل بين السلطات والزام سلطة التحقيق بحدودها القانونية فلا تستطيع تبرئة مجرم او العفو عنه(12)، ويتحدد معيار التجريم تبعاً للمصلحة الاجتماعية المحمية والتي تتباين تبعاً للمذهب الذي تعتنقه(13). وتنتظم الشرعية الجزائية الموضوعية بثلاث حلقات: الاولى، شرعية الجرائم والعقوبات المتمثلة في قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)، وذلك لتأمين الحرية الفردية وحظر القياس في مجال التجريم والعقاب ومنع رجعية القانون الجنائي على الماضي وجعل التشريع هو المصدر الوحيد للتجريم والعقاب(14)، وان تصدي السلطة التنفيذية لمسائل تتعلق بالتجريم يتناقض مع مبدأ الشرعية وبالتالي مبدأ الفصل بين السلطات(15)، وهذه الحلقة تكملها حلقة اخرى هي الشرعية الاجرائية التي فحواها ان القانون هو مصدر التنظيم الاجرائي لضمان الحرية الشخصية وافتراض براءة المتهم عن طريق اشراف القضاء(16). وتمثل شرعية التنفيذ العقابي الحلقة الثالثة من حلقات الشرعية الجزائية ومضمونها ان يتم تنفيذ العقوبة وفقاً للكيفية التي يحددها القانون وبالضمان القضائي ، وان يكون غرضها تقويم المحكوم عليه وضمان حقوقه(17). لذلك فان عناصر الشرعية الجزائية هي (الاصل في المتهم البراءة)، و(لا جريمة ولا عقوبة الاّ بنص) وضرورة اشراف القضاء على تنفيذ العقوبات(18). وتطبيقاً لمبدأ الشرعية الجزائية فانه ينبغي ان يكون الاجراء الماس الحرية الشخصية اجراء قضائياً صادر من سلطة التحقيق المختصة في كل الاحوال تحت الاشراف القضائي(19)، وان الاجراء الماس بالحرية الشخصية يقتضي ان يصدر من القضاء الحارس الطبيعي للحريات(20). وان من مقتضيات حياد القاضي ان تكون ممارسة الاتهام من قبل جهة غير التي تمارس التحقيق ومما يقتضيه مبدأ البراءة احاطة المتهم بضمانات تكفل احترامها وتدعيمها ولغرض ضمان شرعية الاجراءات(21)، ويجب الا يتخذ أي اجراء بعيداً عن الشرعية التي تحدد نطاق أي اجراء جنائي من خلال الضمانات المقيدة له(22).

________________

1- ينظر: د. مأمون محمد سلامة : قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 ، ص314 ، د. اشرف رمضان عبد الحميد حسن : مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2003، ص135.

2- ومن هذه التشريعات ، قانون الاجراءات الجنائية اليوناني النافذ عام 1950 في المادة (27/1) وقانون الاجراءات الجنائية الهولندي في المادة (4) منه ،اشار اليها ، د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص574.

3- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986، ص845.

4- ينظر: د. فاروق الكيلاني : إستقلال القضاء ، ط2، المركز العربي للمطبوعات ،بيروت 1999 ، ص38 .

5- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998، ص29-30 ، وفي ذات المعنى ، ينظر ،الاستاذ عبد الجبار عريم ،الفصل بين وظيفتي التحقيق والاتهام في القانون العراقي والتشريع المقارن ، مجلة القضاء ، ع3+4 ،س8 ، نقابة المحامين ، بغداد ، كانون الاول ، 1950، د. كاظم عبد الله الشمري ، الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل ،المجلد 6، العدد 6 حزيران 2001، ص12.

6- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1995، ص301 ، جواد الرهيمي : احكام البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مكتب الباسم ، بغداد ،2003، ص156-157.

7- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة،2004، ص111.

8- ينظر: حسين جميل ، حقوق الدفاع للمتهم ، بحث منشور ، في مجلة القضاء العراقية ، ع2، س13 ، مطبعة العاني ، بغداد، 1955 ، ص5.

9- ينظر: د. محمد عيد الغريب : النظام العام الاجرائي ومدى الحماية التي يكفلها القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2000، ص36-37 ، د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981، ص173 .

10- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في المحقق الجنائي ، مرجع سابق ، ص36-37 ، د محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981،ص173.

11- ينظر: د. عصام عفيفي عبد البصير : قاضي تطبيق العقوبات قضاء الاشراف على التنفيذ الجنائي نحو سياسة جنائية جديدة  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004 ، ص12-13 ، د. احمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1995، ص133 ، د. عبده يحيى محمد الشاطبي ، مبدأ الشرعية في نظام روما الاساس للمحكمة الجنائية الدولية ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد ، 2005 ، ص5.

12- ينظر: د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003 ، ص129-130.

13- ينظر: حيدر علي نور حسون البازي ، سياسة التجريم ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة النهرين ، بغداد ، 1999، ص66-67.

14- ينظر ، د. عبده يحيى محمد الشاطبي : مبدأ الشرعية في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2005 ، ص5-6 ، د. اشرف رمضان عبد الحميد حسن : مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2003، ص278.

15- ينظر ، د محمود طه جلال : اصول التحريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2005، ص158 .

16- ينظر ، د. احمد فتحي سرور : الشرعية والاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977،ص 106-107 ، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :النظرية العامة للقاعدة الاجرائية الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،بلا سنة نشر ، ص116-117.

17- ينظر ، د. عصام عفيفي عبد البصير :مبدأ الشرعية الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي ،دار ابو المجد للطباعة بالهرم، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003 ، ص17 .

18- ينظر ، د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط2، دار الشروق ، القاهرة ،2000، ص553-554 وللمؤلف نفسه كذلك الشرعية والاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977، ص116 ومابعدها ، حسن يوسف مصطفى مقابلة ، الشرعية في الاجراءات الجزائية ، دراسة مقارنة،رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،2000، ص39 وما بعدها،وعدي سلمان علي ، الجزاءات الاجرائية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ،بغداد ،2000 ، ص35 ومابعدها ، كذلك المادة(21) من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970 والمواد (39 ،45 ) من مشروع دستور جمهورية العراق لسنة 1990 والمادة (42/1) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمادة (19/ثانياً ، خامساً ، 35/ب) من مسودة دستور العراق لما بعد المرحلة الانتقالية وكذلك المادة(1) من قانون العقوبات العراقي والمادة (66) من الدستور المصري الحالي والمادة (10) من دستور سوريا لسنة 1950.

19- تنظر، المادة (151) من قانون الاصول العراقي .

20- ينظر ، د. احمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية ، مرجع سابق ، ص36 .

21- ينظر: وعدي سليمان علي ، مرجع سابق، ص36.

22- ينظر: د. احمد فتحي سرور ، الشرعية والاجراءات ، مرجع سابق ، ص127 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .