المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

10- مدينة ماري وابرز الاوجه الحضارية
1-12-2016
Dextransases
22-1-2018
نتيجة البحث في أدلّة الإستصحاب
23-8-2016
علي (عليه السلام) سبب بقاء الاسلام
2023-04-20
تربية الأسماك Pisciculture
21-8-2019
صقلية ومنابع الحضارة الاوروبية الحديثة - العرب والإسلام.
2024-07-28


طرق الطعن في القرارات والاحكام الكمركية  
  
6107   10:45 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : عماد حسين نجم
الكتاب أو المصدر : اجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية
الجزء والصفحة : ص129-138
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021 3156
التاريخ: 2-2-2016 2362
التاريخ: 2023-08-31 1384
التاريخ: 10-5-2017 3147

بقدر تعلق الامر بالاحكام الصادرة من المحاكم الكمركية لم يحدد قانون الكمارك طرق الطعن صراحة مثلما نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية(1).وانما اقتصر على ذكر تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، وتحديد القرارات التي تصدر منها في المواد 250، 252. وحيث أن قانون الكمارك احال الى قانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد به نص(2).وبالعودة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية نجد بأن طرق الطعن في الاحكام هي الاعتراض على الحكم الغيابي، والتمييز وتصحيح القرار التمييزي، واعادة المحاكمة. اما القرارات الصادرة من مدير عام الهيئة العامة للكمارك فأن الطعن بها يكون امام المحكمة الكمركية. لذلك سوف نتناول ، بحث طرق الطعن في القرارات والاحكام الكمركية، علماً ان قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك لا يقبل التصحيح استناداً لاحكام المادة(252) من قانون الكمارك(3).

أولاً: الاعتراض على قرارات مدير عام الكمارك

ان القرارات الصادرة من المدير العام او مدير الدائرة الكمركية، او موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام في مسائل فرض الغرامات الكمركية والمصادرة التي تتعلق بجريمة التهريب (وفي حدود صلاحياتهم) تكون خاضعة للطعن فيها امام المحكمة الكمركية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وذلك استناداً للمادة (195/اولاً) من قانون الكمارك التي نصت على ان ((تفرض بقرار من موظفي الكمارك يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولاً) من المادة (194) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريباً التي لا تزيد قيمتها على (300) ثلثمائة دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشأن الى الطعن وفقاً لاحكام المادة (240) من هذا القانون)) ونصت المادة (240) من نفس القانون على ان (يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (239)(4). من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة وللمحكمة تأييد القرار او الغاؤه او تعديله وفق الاسباب التي تراها ويكون قرارها قطعياً. باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة (202)(5). من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن تمييزاً لدى الهيئة التمييزية الخاصة(6). وطبقاً للنص المتقدم، اشترط المشرع على المعترضين كافة تسديد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال مدة الطعن البالغة خمسة عشر يوماً وذلك قبل تقديم اعتراضاتهم، اذ ان الدفع يعد شرطاً شكلياً لقبول الاعتراض، ولا ريب ان ذلك يشكل عبئاً كبيراً على المعترض وقد يؤدي الى حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، ومن ثم فهذا الامر ينطوي على مصادرة للحقوق التي تضمنها القوانين للمحكوم عليهم، لذلك يعد هذا الشرط في بعض الاحيان شرطاً تعجيزياً، مما يدفعنا الى دعوة المشرع الى الالتفات الى هذه الناحية، فيسمح بالطعن دون تعليق على شرط الدفع، الذي قد يحمل المعترضين عبئاً مالياً(7).وللمحكمة الكمركية المرفوع اليها الاعتراض ان تؤيد القرارات الصادرة من مدير الكمارك او موظفيها المختصين في حدود صلاحياتهم او الغائها او تعديلها وفق الاسباب التي تراها، ويكون قرارها قطعياً باستثناء القرار الصادر منها المتعلق بوسائط النقل التي استعملت في التهريب او الاشياء المستخدمة لاخفاء الجريمة، فيجوز الطعن بذلك القرار لدى الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار(8). وتطبيقاً لما تقدم فأن مدير كمرك المنطقة الوسطى قرر فرض غرامة كمركية بحق كل من شركات(سكابانيوس) اليابانية و(م) قدرها ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وسبعون الف واربعمائة دينار، وهي تعادل ثلاثة امثال القيمة والرسم الكمركي المترتب على الاموال المتصرف بها، وقد تم الاعتراض على ذلك القرار لدى المحكمة الكمركية، ورد الاعتراض لوقوعه خارج المدة القانونية المحددة بالمادة (240) من قانون الكمارك، وقد صدق قرار المحكمة  تمييزاً من قبل الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك(9).    هذا ويجدر بنا التنويه، بأن هناك قرارات اخرى تصدر من مدير عام الكمارك او من يخوله تتعلق بالتوقيف عن جريمة التهريب، وذلك طبقاً للمادة (237) من قانون الكمارك والتي نصت على انه ((اولاً: لا يجوز التوقيف الا في الحالات الاتية:-أ. جرم التهريب المشهود او ما هو في حكمه.ب. القيام باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة.ج. الخشية من فرار الاشخاص او تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.ثانياً: أ. يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف الى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه.ب. للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.ج. يبلغ قرار التوقيف الى الادعاء العام وفقاً للقانون. د.  للموقوف والادعاء العام الطعن في قرار التوقيف وفقاً للقانون. ثالثاً:للسلطة التي قررت التوقيف إنهاؤه لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها)).        واستناداً للنص المتقدم، تكون تلك القرارات خاضعة للطعن فيها من قبل الموقوف او الادعاء العام وفقاً للقانون، الاّ ان المشرع اغفل الجهة التي يكون بالامكان الطعن امامها، وهي من حيث المنطق القانوني السليم تكون المحكمة الكمركية، لذا ندعو المشرع الى النص صراحة على تلك الجهة، وذلك لقطع كل مجال للاجتهاد والتأويل. والاجدر هو تثبيت موقف قضاء محكمة التمييز الذي تم الاستقرار عليه ففي قرار لها جاء فيه(وجد بأن المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى طلبت بكتابها المرقم9/ت/2001 في 14/5/2001 تعيين المحكمة المختصة لنظر الطعن التمييزي الواقع على قرار قاضي تحقيق الكمارك، ولدى عطف النظر على اوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها فقد وجد بأن محكمة تحقيق الكمارك قررت بتاريخ 8/4/2001 غلق التحقيق بحق المتهم شركة حسين غانم المطرف غلقاً نهائياً، استناداً لاحكام المادة (130) من قانون اصول المحاكمات الجزائية طعن المميز مدير عام الهيئة العامة للكمارك اضافة لوظيفته بالقرار المذكور امام محكمة جنايات الكرادة/ بصفتها التمييزية والتي اصدرت قرارها المرقم 270/ت/2001 في 3/5/2001 برد طلب التدخل التمييزي شكلاً لأن الطعن مقدم الى جهة غير ذات اختصاص وحيث ان قضاء محكمة التمييز استقر على ان محكمة الجنايات/ بصفتها التمييزية هي المختصة بالنظر في الطعن التمييزي الواقع على قرار قاضي التحقيق في القضايا الكمركية، لذا فأن محكمة جنايات الكرادة/ بصفتها التمييزية تكون هي المختصة لنظر الطعن التمييزي وعملاً باحكام المادة 13/2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل قرر احالة الدعوى الى محكمة جنايات الكرادة/ بصفتها التمييزية للبت في الطعن التمييزي المقدم من قبل المميز واشعار المحكمة الكمركية في المنطقة الوسطى بذلك))(10).

ثانياً: الاعتراض على الحكم الغيابي

الاعتراض على الحكم الغيابي طريق عادي للطعن يسمح للمحكوم عليه بالتظلم من الحكم الصادر في غيبته امام نفس المحكمة التي اصدرته، وهو بذلك يتميز عن طرق الطعن الاخرى من حيث انه لا يجوز، الا في الاحكام الغيابية. وتكمن الحكمة من الاجازة الاعتراض على الحكم الغيابي في اتاحة الفرصة للمحكوم عليه لابداء اقواله ودفاعه امام المحكمة التي اصدرت الحكم(11).      ومع ذلك فأن فتح باب الاعتراض على الحكم الغيابي بغير قيد من شأنه ان يفسح المجال لاساءة استعمال الحق، بتعمد الخصم عدم الحضور عند نظر الدعوى بقصد عرقلة سيرها باطالة اجراءاتها، لذلك حاول القانون ان ينظم قواعد الطعن بهذا الطريق بشكل يكفل بقدر المستطاع الحد من مساوئه ويفوت على الخصم المماطل غرضه(12). فالاحكام التي تصدر غيابياً من المحاكم توصف بأنها ضعيفة لأن المتهم لم يبد دفاعه أمام المحاكم لعدم حضوره عند صدورها عليه لذا اجاز القانون ان يعترض عليها كي تسمع دفاعه عنها. ويبلغ المتهم الهارب او المتغيب الذي صدر الحكم عليه غيابياً وفق المادة (143) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإذا انقضت مدة (30) يوماً بالمخالفة وثلاثة اشهر في الجنحة وستة اشهر في الجناية على تبليغه بالحكم الغيابي دون ان يقدم نفسه للمحكمة التي اصدرت الحكم او أي مركز شرطة ودون ان يعترض عليه من تاريخ آخر نشر في الصحف يصبح الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي لا يطعن به الا بطرق الطعن الاخرى. وتكون وسيلة الطعن ( الاعتراض ) بعريضة يقدمها المحكوم الى المحكمة أو أي مركز شرطة أو بمحضر ينظم في المحكمة أو مركز الشرطة اذا سلم المحكوم نفسه أو القي القبض عليه وتصدر المحكمة قراراً  بتوقيفه ( ولا يجوز اطلاق سراح المحكوم عن جريمة التهريب بكفالة)(13). وتعين المحكمة يوماً للمحاكمة، بيد ان الحكم اذا صدر بالغرامة وقام بدفعها المحكوم او الجهة الكمركية يخلى سبيله من التوقيف. وللمحكمة الكمركية تأييد الحكم الغيابي أو تعديله او إلغاؤه ولا يجوز تشديد العقوبة لان الطاعن لا يضار بطعنه ما لم يكن القرار مبني على مخالفة القانون. وهذا ما نصت عليه الفقرة (ج من المادة 245 الاصولية بالقول) (اذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي او تعديله او إلغاؤه على ان لا تحكم باشد مما قضى به الحكم الغيابي). اما إذا لم يقم المحكوم بتسليم نفسه الى المحكمة أو للجهات الاخرى المحددة قانوناً أولم يتسنى القبض عليه فلا يجوز الطعن بالحكم من قبل عضو الادعاء العام. وبهذا الصدد اشارت الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك بقرار صادر منها  بالقول بان نائب المدعي العام امام المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية طعن بالقرار الصادر من المحكمة المذكورة بحق المدينين وفق المادة (194) من قانون الكمارك المعدل بالقرار 76 لسنة 1994وحيث ان الفقرة (ج) من المادة (245) من قانون اصول المحاكمات استلزمت بقاء الحكم الغيابي لحين تسليم المدان نفسه أو القبض عليه، ومن ثم الاستماع الى أقواله واصدار القرار وفق ما ترتئي محكمة الموضوع فيكون الطعن مقدم قبل اوانه عليه تقرر رده من هذه الجهة. ويكون نشر الحكم الغيابي بصحيفتين محليتين ولا يكفي نشره بصحيفة .واحدة استناداً لاحكام المادة 143/ج الاصولية(14).

ثالثاً: التمييز لدى الهيئة الخاصة بالكمارك

نصت المادة (250) من قانون الكمارك على تشكيل هيئة تمييزية خاصة يتم الطعن امامها تمييزاً بقرارات المحكمة الكمركية، وتتشكل هذه الهيئة بقرار من وزير المالية وبالاتفاق مع وزير العدل، يترأسها قاض من محكمة التمييز وعضوية قاضٍ من الصنف الاول واحد المدراء العامين في وزارة المالية، على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك من بين اعضاءها. واستنادا الى نص المادة (251) من قانون الكمارك تكون جميع القرارات الصادرة من المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة،باستثناء القرار الصادر عن المحكمة الكمركية إذا قضى بما لا يزيد على ( 250000) مئتين وخمسين الف دينار، بما فيها قيمة جميع الاموال المصادرة عدا واسطة النقل والاشياء المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب(15).وكذلك باستثناء القرارات الصادرة في القضايا الكمركية اثناء التحقيق أوفي مرحلة ما قبل صدور الاحكام إذ تكون غير خاضعة للطعن لدى الهيئة التمييزية الخاصة وتطبيقا لذلك قررت الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك بأن (اختصاصات هذه الهيئة التمييزية للنظر في الطعون المقدمة امامها محددة بحكم المادة (251) من قانون الكمارك رقم 23لسنة 1984المعدل والتي تتضمن خضوع الاحكام الصادرة من المحكمة الكمركية للطعن فيها تمييزاً فقط لذلك فإن اختصاصات الهيئة لا تشمل القرارات التي تتخذ في دور التحقيق في القضية الكمركية ولا يشمل اختصاصها أي قرار يتخذ من سلطة مختصة سواء بالاحالة الى المحكمة الكمركية  او أي قرار يتخذ في مرحلة ما قبل صدور الاحكام في الدعوى الكمركية من المحكمة المشكلة وفقاً للمادة (245) من قانون الكمارك لذلك فلا يقبل الطعن تمييزاً لدى هذه الهيئة بالقرار الصادر باحالة متهم على المحكمة الكمركية، فقرر رد الطعن التمييزي من هذه الجهة وإعادة الاوراق الى محكمتها))(16). وتكون القرارت الصادرة من المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار. وللمدير العام للهيئة العامة للكمارك الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال نفس المدة المذكورة في اعلاه(17). وللادعاء العام ايضا حق الطعن ضمن نفس المدة(18). وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقداً او بخطاب ضمان(19).ونعود لتكرار انتقادنا لهذا الشرط الشكلي، اذ أن الهيئة التمييزية الخاصة ترد الكثير من طلبات الطعون ، بسبب عدم امكانية طالبي الطعن دفع هذه المبالغ والتي تصل الى ارقام خيالية احياناً خاصة في مجال الغرامات الكمركية النسبية، وفي حالة عدم التسديد يبقى المتهم محبوساً حتى يقوم  بالدفع، اذ من الممكن إن تكون المحكمة الكمركية بقرارها مخطئة، ممايترتب عليه نتائج خطيرة حيث لا تستطيع جهة التمييز ممارسة رقابتها، لانتفاء هذا الشرط الشكلي وهو أمر غير مقبول منطقياً وكما يعد اجحافاً بالعدالة(20).وتطبيقاً لذلك قررت الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، بان الطعن المقدم من قبل المييز غير مقبول شكلاً لعدم تسديده الغرامة الكمركية المفروضة عليه من قبل المحكمة الكمركية وقدرها ثمانية عشر مليون دينار عراقي لذلك قررت رد الطلب شكلاً(21).

 ومما تجدر الاشارة اليه ان قرارات هذه الهيئة باتة ولا يجوز الطعن فيها لدى جهة اعلى، وهذا أمر منتقد حيث انه لا يوجد ما يمنع من الطعن في قرارات هذه الهيئة لدى الهيئة التمييزية الموسعة شأنها شأن القرارات الصادرة من محكمة التمييز الهيئة العامة، أو الهيئات التمييزية الخاصة الاخرى(22).

رابعاً: اعادة المحاكمة

لقد حدد قانون اصول المحاكمات الجزائية أحكام اعادة المحاكمة بالنص عليها في المواد (270ـ279) ويجوز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية أو جنحة. اذ ان إعادة المحاكمة مكرسة لمصلحة المحكومين فقط وعند تحقق الاسباب المحددة قانوناً لها، فإن المحكمة تجري المحاكمة مجدداً ولها الغاء الحكم كلاً او جزءً أو براءة المحكوم او إصدار حكم جديد على ان لا يكون أشد من الحكم السابق ويكون حكمها تابعاً لطرق الطعن القانونية. فيما يخص قانون الكمارك، فانه لم ينص صراحة على أحكام إعادة المحاكمة، إلا انه أحال الى تطبيق احكام اعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاشارة  الضمنية التي وردت في الفقرة الثالثة من المادة (245) من قانون الكمارك التي نصت على تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون . اضافة الى ذلك فان الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك لم تذكر اعادة المحاكمة ففي احد القرارات الصادرة منها في إحدى القضايا التي طلب فيها المحكوم ذلك عن طريق الادعاء العام، حيث رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر شروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية(23). اما اسباب وشروط طلب اعادة المحاكمة فقد حددتها المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على النحو التالي:

1.إذا حكم على متهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حياً .

2.إذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص أخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.

3.اذا حكم على شخص استناداً الى شهادة شاهد او رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور على هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند.

4.إذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه.

5.إذا كان الحكم مبنياً على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً.

6.إذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة أو قرار نهائي بالافراج او ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها.

7.إذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني.

_________________________

 

1- انظر المواد (243 و249 و266 و270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. في حين ان القانون الكمركي الموحد نص صراحة على طرق الطعن فقد نصت المادة (227) منه على ان (مع مراعاة المادة (228) تكون الاحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للطعن بها امام محاكم الاستئناف والنقض (التمييز) ضمن المهل ووفق الشروط المحددة في قانون اصول المحاكمات، واذا لم يقدم الطعن خلال هذه المهل يصبح قرار المحكمة قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن او وقف تنفيذ) ونصت المادة (228) على ان (لا تكن احكام المحكمة قابلة للطعن اذا لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها (أي الغرامات قيمة البضائع المصادرة وباستثناء قيمة وسائط النقل والاشياء المستعملة لاخفاء المخالفات او جريمة التهريب 435 دينار عربي حسابي) ونصت المادة (229) على ان (لا يجوز للمسؤولين عن المخالفات والتهريب الطعن في الاحكام الصادرة عن المحكمة اذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة المعينة او الممنوعة الا بعد ايداع تامين يعادل ربع قيمة البضائع موضوع المخالفة او التهريب على ان لا يتجاوز مبلغ التامين (3500) دينار عربي حسابي ولا يجوز قبول طلب الطعن مالم يكن مرفقاً بالايصال الذي يثبت ايداع التأمين.

اذا خسر المدعي دعواه يحسب مبلغ التأمين من اصل مبالغ المحكوم بها او المتوجبة بموجب عقد التسوية.

ونصت المادة (230) على (ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم اليها تعتبر دائما وجاهية اذا كان الطعن مقدما من قبل المخالف او المسؤول عن التهريب، ويجوز الطعن في هذه الاحكام امام محكمة النقض (التمييز) وفق الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات).

2- المادة(245/ثالثاً) من قانون الكمارك.

3- انظر قرارات الهيئة التيميزية الخاصة بالكمارك المرقمة20/99و 21/99 في 4/5/1999.(غير منشور).

4- وتنص المادة(239) من قانون الكمارك على ((اولاً- الملاحقة بموجب قرارات التحصيل للمدير العام او مدير الدائرة ان يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم ادارة الكمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات بشرط:

أ-ان يكون الدين ثابت المقدار او مستحق الاداء بتعهدات او بصكوك تسوية.   

ب- أن يقصر المكلف عن اداء الدين بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار.

ثانياً- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في الفصل الاول منه). وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين او من يمثلهم قانوناً بهذه القرارات)). الغيت الفقرة (ثانياً) من المادة (239) وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم (37) لسنة 1985، قانون التعديل الاول. منشور في الوقائع العراقية العدد (3047) في المادة 27/5/1985، واعتبر قانون التعديل الأول بموجب القانون رقم 56 لسنة 1988، قانون التعديل الثالث.

5- وجاء في المادة (202) ((يعاقب بالغرامة والمصادرة المنصوص عليهما في البندين (ب وج) من الفقرة (اولاً) من المادة (194) من هذا القانون عن الجرائم المتعلقة ببيع البضائع والسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها- بصورة غير اصولية- وقبل اعلام الدائرة الكمركية وانجاز المعاملات المتعلقة بها)).

6- الغيت المادة(240) وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم (37) لسنة 1985/ قانون التعديل الأول. المتقدم الاشارة اليه.

7- انظر بهذا المعنى د.فخري الحديثي، المرجع السابق، ص105 الهامش.

8- المادة (251) من قانون الكمارك.

9- انظر قرار مدير كمرك المنطقة الوسطى المرقم (121) في 19/1/1995 وقرار المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى بالقضية الاعتراضية المرقمة1/اعتراضية/1999، وقرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك المرقم 78/ت/99 في 7/1/1999. غير منشور.

10- قرار محكمة التمييز 58/موسعة ثالثة/2001. غير منشور.

11- د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائية، الطبعة الاولى، 1976، ص530.

12- د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص209.

13- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 76لسنة1994الفقرة (2).

14- المادة (251/ثانياً) من قانون الكمارك .

15- نفس المصدر السابق.

16- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك رقم 132في 21/8/1985في القضية المرقمة 63/تمييز/ 1985. منشور في مجلة الكمارك العدد العاشر السنة الثانية، آذار، 1986، ص28.

17- المادة (251 / ثالثاً).

18- انظر المادة (17) من قانون الادعاء العام وانظر كذلك القضية رقم 303/ تهريب/ 1998حيث طعن نائب المدعي العام بقرار المحكمة الكمركية لدى الهيئة التمييزية الخاصة بتاريخ 26/5/1998، وصدر القرار بتصديق الحكم وتأييده ورد الطعون في 20/10/1998. غير منشور.

19- المادة (251/ اولاً) من قانون الكمارك.

20- انظر تأييداً لذلك دينا احمد، المرجع السابق، ص143.

21- القرار رقم 325لسنة 1998، غير منشور .

22- انظر دينا أحمد، المرجع السابق، ص147.

23- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك المرقم 74/ت/1999في 11/5/1999. (غير منشور). وقارن مع قرارها الذي جاء منه (وجدت المحكمة ان قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قانون خاص وانه حدد اختصاص هذه الهيئة بموجب المادة 251 ولم يكن الطعن عن طريق اعادة المحاكمة بينهما وحيث ان الخاص يقيد العام قرر رد الطلب شكلاً). قرارها في القضية 100 لسنة 2001 في 7/7/2001. غير منشور.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .