المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

نقل مومية تحتمس الأول والدها إلى قبرها.
2024-04-03
Knot Diagram
22-6-2021
بيعة غدير خم
إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر
9-04-2015
التقسيمات العلمية للنفقات العامة
2024-05-10
تطاير الكتب وانطاق الجوارح
30-03-2015


موجز تاريخ الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في التشريع الفرنسي.  
  
3823   11:47 صباحاً   التاريخ: 10-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص207-210
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

 لقد شهد القرن الرابع عشر الخطوة الاولى على مسار الفصل بين وظائف القضاء الجزائي وتقسيم مراحل الدعوى الجزائية على الرغم من وجود تداخل(1). فقد شهد القرن الثالث عشر اضمحلال النظام الاتهامي وظهور نظام التحري والتنقيب الذي أخذ دوره كاملاً في القرن السادس عشر(2). حيث استقر نظام الادعاء العام كتنظيم متقدم لتمثيل المجتمع ويقوم بمباشرة وتحريك الدعوى الجزائية ولم يكن الادعاء العام كوظيفة قد استقر واكتمل كونها لازالت لم تنفرد بمباشرة الاتهام كجهة اصلية اذ يشترك معها القضاة والافراد(3).  وقد شهد هذا القرن ظهور نظام التحري والتنقيب واكتمال معالمه في القرن السابع عشر بشكل خاص والتطور النموذجي لوظيفة الادعاء العام(4). وما ان حل النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى ظهرت فكرة الفصل بين وظائف القضاء الجزائي مستنداً لفكرة الفقيه ( مونتسكيو )(5).

 وعند قيام الثورة الفرنسية وظهور دستور سنة 1791 دخلت البلاد مرحلة قانونية جديدة من حيث التشريعات المكتوبة ومراعاة الاختصاص القضائي وتنظيم ادارة العدالة الجزائية المختلفة(6) . وقد اتسم القرن الثامن عشر بثورة الافكار الفلسفية التي حققت تطويراً اساسياً في الاجراءات الجزائية ومنها القضاء على تحكم القضاة في مجال تحديد الجرائم والعقوبات والاهتمام بضمانات وحريات الاشخاص والمتهمين وايداع سلطة التحقيق الى جهة متخصصة تعني بالكشف عن الحقيقة ومراعاة حقوق المتهمين اثناء التحقيق(7). وبعد صدور قانون 1791 جعل الاتهام والتحقيق من سلطة قاضي الصلح، ووزع اختصاص الادعاء العام على قومسيير الملك ، وبعد الغاء القومسيير سنة 1792 عاد الادعاء العام بالظهور وممارسة اختصاصاته والغي المدعون العموميون ايضا ، واخذ قاضي التحقيق يتولى الاتهام حتى صدور قانون 7بليفواز سنة 9 للثورة حيث فصل بين السلطتين اذ يتولى قاضي الامن امام المحكمة الجنائية وعهد بالتحقيق الى رئيس المحلفين(8) ، اضافة لاجراءات اخرى يتولاها قاضي الامن ويعد الغاء مرسوم 20 لسنة 1792. وبعد اعلان مجموعة الجرائم والعقوبات في السنة الثامنة ، ان مندوبي الحكومة سيتم عزلهم وتعيينهم من الادارة التنفيذية وجاء دستور السنة الثامنة بتقرير وظائف الاتهام لدى المحاكم الجزائية(9). وبعد صدور قانون الجرائم والعقوبات سنة 1796 جعل سلطة التحقيق لقاضي الصلح مع سلطة الاتهام واختصاصه تلقائياً ، وقد استمر هذا الوضع حتى قانون السنة التاسعة حيث اعيد نظام الادعاء العام وخول حق الحبس وتم انشاء نواب الامبراطور وقضاة التحقيق( 10).

 وتم تقسيم وظائف الاتهام والتحقيق حيث جعل اختصاص الادعاء العام بالاتهام والتحقيق من سلطة قاضي التحقيق ، وتعدد صلاحيات مفوض الحكومة في بعض سلطات اثناء التحقيق علاوة على سلطته في تلقي البلاغ(11).

 ويعد تشريعا عام 1808 وعام 1810 الهيكل التشريعي الجنائي الفرنسي الواضح المستوحى من افكار بنتام في نمطها(12). وعند صدور قانون تحقيق الجنايات الفرنسي سنة 1881 تم تخويل الادعاء العام حق الاتهام في المواد (21)، (22)، ( 45) ولقاضي التحقيق حق الانتقال الى مكان الحادثة اذا استلزم ذلك بصحبة ممثل الادعاء العام واستمر هذا الوضع على الرغم من دعوات الاصلاح التي لم تكلل بالنجاح(13). وقد اقترن تنظيم الادعاء العام وتشكيله الحالي بعهد نابليون عندما تولى مقاليد التشريع وهو الذي يمارس الاتهام في الدعوى الجزائية وكانت تتميز للرؤساء الاداريين والحكومة مسؤولة عن عمل الادعاء العام امام البرلمان(14). اما قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الحالي فقد قرر مبدأ الفصل بين وظائف الاتهام والتحقيق بشكل غير صريح وذلك في النصوص القانونية التي تحدد صلاحيات قاضي التحقيق وصلاحيات الادعاء العام فقد جعل تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية من اعمال الادعاء العام ، وذلك في نص المادة (31) اجراءات وجعل قاضي التحقيق يمارس التحقيق في الجرائم كافة كما هو مبين في نص المادة (49/1- أ) ولم يمنع التشريع الجزائي الفرنسي من قيام وظيفة الحكم في الامور التي لم يمارس فيها صلاحياته التحقيقية(15).

_______________________

1- Esper (B) , op .cit ,p12 .

ينظر كذلك: د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003،ص17 ومابعدها ، د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص31.، د. عاطف النقيب: اصول المحاكمات الجزائية ، دراسة مقارنة ، منشورات عويدان ، بيروت ،1986،ص47.

2- ينظر: د محمد محمد مصباح القاضي : حق الانسان في محاكمة عادلة ، دراسة مقارنة ،الشركة الدولية للطباعة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،1995، ص40-41.

3- ينظر: د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص117.

4- ينظر: د. محمد محمد مصباح القاضي ، مرجع سابق ، ص40-41.

5- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986، ص842-843.

6- ينظر: د. عبد الرحيم صدقي : مشروعية القانون والقضاء العسكري في ضوء مبادئ الاجراءات الجنائية والنظرية العامة للحقوق والحريات ، دراسة تحليلية وتطبيقة للمشكلات الاجرائية الهامة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،1989 ، ص176ومابعدها .

7- ينظر: د. عبد الرحيم صدقي ، مرجع سابق ، ص175 ، 183. ومن اهم التشريعات التي ظهرت اثناء الثورة الفرنسية هو تشريع 17 يوليو سنة 1791 وتشريع 22 يوليو سنة 1791، وتشريع 6 اكتوبر سنة 1791 ، ينظر المرجع ذاته ، ص175.

8- ينظر: د. المحامي عادل يونس : رقابة محكمة القضاء الإداري على قرارات سلطة التحقيق والاتهام ، دراسة نظرية وعلمية مقارنة للعمل القضائي ، مجلة مجلس الدولة ،ع1-3، س5 ، دار النشر ، للجامعات العربية ، القاهرة ،1954، ص114.

9- ينظر: د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص15-16.

10- ينظر: د. عادل يونس ،رقابة محكمة القضاء الاداري ، مرجع سابق ، ص15 ومابعدها ، د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص452-453.

11- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004، ص43 ، د. عادل يونس، رقابة محكمة القضاء الاداري ، مرجع سابق ، ص116.

12- ينظر: د. عبد الرحيم صدقي : فلسفة القانون الجنائي ، دراسة تأصيلية في الفكر الفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص182.

13- هما مشروعا عام 1808 الاول عند القيام بالاعمال التحضيرية للقانون فجعل الاتهام والتحقيق من سلطة الادعاء العام وللاعتراض الحاصل على هذا الرأي تم تبنى مشروع تقسيم وظيفة التحقيق الى وظيفة تحقيق يتنبناها قاضي التحقيق وغرفة المشورة تتبنى الاوامر القضائية وللنقد الشديد المستند الى بطأ الاجراءات تم سحب صلاحية غرفة المشورة بالقانون رقم 17 لسنة 1965 ، في تفصيل ذلك ينظر، د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986، ص843 ومابعدها ، ومشروع دونديه ، دي فاير عام 1949 حيث تضمن تخويل الادعاء العام سلطة التحقيق الابتدائي عدى الاوامر القضائية التي تتعلق بحرية المتهم واوامر التصرف في التحقيق فهي من اختصاص قاضي التحقيق ، الا ان المشروع لم يكلل بالنجاح وتم تبني موضوع الفصل، ينظر في تفصيل ذلك ،د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط2، دار الشروق ، القاهرة ،2000، ص303، 304 وفي عام 1952 حيث شكلت لجنة (بيسون ) المدعي العام امام محكمة النقض الفرنسية والتي اعتمدت مبدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق مبدأ اساسياً وبذلك قوى مركز قاضي التحقيق بالنسبة للادعاء العام واحترام حقوق المتهم والذي اعتمد في قانون الجنايات الفرنسي الجديد والذي الغى بموجبه قانون تحقيق الجنايات في ايلول سنة 1958 ينظر، د. اشرف رمضان عبد الحميد حسن : مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2003، ص60-61.

14- ينظر: د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص17، د. ابو بكر عوض محمد باصالح : النيابة العامة وسلطاتها في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999ص21، د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص127-128.

15- ينظر: د. اشرف رمضان ،مبدأ الفصل ، مرجع سابق ، ص260 ، ولنفس المؤلف ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ، ص100وكذلك :Esper(B) , op ,cit ,p.21

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .