أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-5-2017
3765
التاريخ: 16-1-2021
2553
التاريخ: 9-2-2022
1881
التاريخ: 31-8-2022
1949
|
- المقصود بالقضاء :
........ أن المقصود به نشاط السلطة القضائية في كل ما يختص بنسبة الجريمة إلى محدثها ، والعقاب عليها . فهذا هو الموضوع الاصيل القانون الاصول الجزائية وهو ما يخرج عن اختصاص القانون الدستوري أو القانون الاداري (1).
وفي تحديد المقصود بنشاط السلطة القضائية في المسائل الجزائية وجدنا أنه لا بد أن نعرض لفكرة العمل القضائي ، ذلك أن نشامل السلطة القضائية يمكن أن يكون موضوعا لفروع شتى من القانون . اما ذلك النشاط الذي يكون الموضوع الاصيل لقانون الاصول الجزائية نمو الأعمال القضائية الجزائية ، أي تلك الأعمال التي تهدف الى فض النزاع الجزائي - استنادا الى نموذج قانوني جزائي - وتنتهي الى تحديد الحقوق والواجبات - بصورة باتة وملزمة - بين الأطراف المتنازعة(2) .
واذا كانت فكرة القضاء - أو نشاط السلطة القضائية - تد تحددت على هذا النحو فانه يكون واضحا أن المقصود بالكلام عن التنظيم القضائي في المسائل الجزائية هو التنظيم القانوني لذلك النوع من النشاط القضائي الذي يهدف الى فض النزاع بين الأطراف على نحو تتحدد به الحقوق والواجبات بصورة باتة وملزمة .
- على أننا نرى واجبا - قبل أن نعرض لتنظيم القضاء الجزائي - أن نبرز المبادىء التي تحكم هذا القضاء .
- المبادئ التي تحكم القضاء الجزائي :
والحق أن ثمة مبادئ أساسية ثلاثة تحكم فكرة القضاء الجزائي اللبناني ( والمصري أيضا ) ويعتبر الخروج علينا عيبا يلحق العمل الاجرائي المخالف اياها ، ويرتب - كجزاء اجرائي - اما بطلان العمل أو انعدامه .
هذه المبادئ الثلاثة هي :
1- مبدأ وحدة القضاء الجزائي والقضاء المدني .
2- مبدأ الفصل بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم .
3- مبدأ التقاضي على درجتين .
- 1- مبدا وحدة القضاء الجزائي والمني :
لا زال هذا المبدأ يحكم القضاء المدني والجزائي في القانون اللبناني (3) ( والفرنسي والايطالي والمصري والليبي ) ومعنى ذلك أن المشرع لا يتطلب ۔ كشرط صلاحية للفصل في الخصومة الجزائية أو المدنية - ان يكون القاضي " متخصصا " ذلك التخصص الفني الذي مبناه اختلاف الخصومة الجزائية عن المدنية سببا وموضوعا وأطرافا ، واختلاف أهداف القانون الجزائي عن القانون المدني .
ومؤدى المبدأ المسابق أنه يمكن للقاضي - ممن تأهل للقضاء ولاية وصلاحية واختصاصا - أن يجلس للفصل في خصومة مدنية أو جزائية على السواء ، كما لا يؤثر على صحة الحكم ندب قاض من غرفة أو قسم مدني للحكم في دعوى جزائية ، أو نقل قاضي نيابة أو تحقيق ( ممن عمل طوال حياته القضائية في النيابة أو التحقيق ) ليكون قاضيا في محكمة مدنية أو تجارية (4).
والحق أن هذا المبدأ قد أخذ يهتز في الآونة الأخيرة ، ليس فقط الاعتبارات عملية تساعد على استقرار العدالة وانما لدواع علمية تفرضها طبيعة العصر من ناحية وأهداف القانون الجزائي من ناحية ثانية .
فمما لا شك فيه أننا نحيا في عصر " التخصص العلمي " ولا جدال في أن القانون ليس " فنا " محضا ولكنه " علم " قبل كل شيء . وتطور أفكار القانون وانضباط أحكامه وتحديد قواعده واكتشاف مبادئه انما هي وليدة البحث العلمي قبل كل شيء .
وفضلا عما سبق فثمة خلاف . جوهري بين الخصومة الجزائية والخصومة المدنية لا يعود فحسب الى اختلافهما موضوعا وسببا وأطرافا (5) وانما يعود أيضا إلى اختلاف القانون الجنائي عن القانون المدني طبيعة وأهدافا .
فمن المسلم به الآن فقها وقضاء ما يتمتع به قانون العقوبات من " ذاتية " تحمل المفسر على اعطاء دلالة خاصة لذات الأفكار التي يعرفها القانون المدني . ففكرة المنقول والحيازة والعقد الباطل والمركز الظاهر والافلاس والمسئولية والغلط. لها دلالات خاصة في القانون الجزائي حملت الفقه على القول بذاتية قانون العقوبات (6) .
كذلك فمن المسلم به الآن أن هدف القانون الجنائي لا ينحصر في فكرة الردع العام أو الخاص وانما يمتد الى وقاية المجتمع والي اصلاح المجرم . ولهذا فقد وجدت الى جانب « العقوبة » تدابير احترازية (أو وقائية ) و تدابير اصلاح ( حماية وتأديب ) . وتطبيق هذه التدابير ، بل تقدير العقوبة ذاتها ، لا يحتاج الى بصيرة قانونية فحسب وانما يحتاج الى ثقافة خاصة تتكفل بها الآن علوم متخصصة مساعدة القانون العقوبات ، كعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي وعلم العقاب ، وهذا لا يتأتى الا بتخصص القاضي الجزائي(7)
-2 - مبدا الفصل بين قاضي التحقيق وقاضي الحكم :
من المبادئ الجوهرية في قانون الاصول اللبناني ( والمصري ) مبدأ الفصل بين قاضي التحقيق وقاضي الحكم . ومعنى ذلك أنه لا يجوز القاضي التحقيق أن « بحكم » في ذات الخصومة التي تولى التحقيق فيها(8) . وهذا المبدأ قنته المادة 52 من قانون الاول الجزائية حين نصت على أنه " لا يجوز القاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم بالدعوى التي حقق فيها " .
ويلاحظ أننا نأخذ هنا قاضي التحقيق بمعناه الواسع أي بمعني القاضي الذي مارس « سلطة التحقيق » في الخصومة سواء أكان قاضي نيابة ( وله سلطة التحقيق في الجرائم المشهورة ) أو قاضي تحقيق. ( وسلطته هي التحقيق في الخصومات التي تحال إليه بواسطة النيابة العامة ) أو الهيئة الاتهامية ( وهي التي تقوم بالتحقيق في الجنايات وتعتبر سلطة « الإحالة » الى محكمة الجنايات )(9) .
- 3- مبدا التقاضي على درجتين :
يحكم هذا المبدأ نظام القضاء الجزائي اللبناني ( والمصري ) . ومؤداه أن الخصومة الجزائية لا يبت فيها نهائيا على مرحلة واحدة بل الأصل أنها لا تصبح نهائية الا في مرحلة تالية ، سواء تعلقت بمخالفة أو جنحة أو جناية ،
ففي المخالفات ، برغم أن المشرع اللبناني قد صاغ القاعدة فيها على نحو مطلق بنصه على أن أحكام القاضي المنفرد في جميع المخالفات ۔ تعتبر صادرة بالدرجة الأخيرة بما يفهم منه أن القاضي فيها انما يكون على درجة واحدة (10) ، برغم ذلك فان « الاستثناء » الذي أدخله المشرع على هذه القاعدة هو من الاتساع بحيث رد المخالفات الى حظيرة مبدأ التقاضي على درجتين . فالمادة (105) من قانون التنظيم القضائي بعد أن وضعت القاعدة السابقة أردفت ذلك بقولها « ما لم يقض بالحبس أو بغرامة تجاوز مئة ليرة أو بالمصادرة أو بغيرها من العقوبات الاضافية أو التدابير الاحترازية أو بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها ألف ليرة حتى ولو كانت هذه المخالفات خاضعة للأصول الموجزة ، وتكون أيضا قابلة الاستئناف أحكام المخالفات الفاصلة بدفع يتعلق بالصلاحية أو بسقوط الحق العام " .
وفي الجنح تنص المادة 106 من قانون التنظيم القضائي على أنها جميعا قابلة الاستئناف . وهنا التطبيق الأمثل لمبدأ التقاضي علي درجتين .
أما في الجنايات ، فبرغم أن الاختصاص فيها هو لمحكمة الجنايات وأحكامها غير قابلة للاستئناف ، الا أنه يلاحظ من ناحية أخرى أنه لا يجوز الاحالة على محكمة الجنايات مباشرة بل لا بد أن يصدر قرار الإحالة ( قرار اتهام ) من الهيئة الاتهامية ، وهي في التحقيق الذي تجريه والقرار الذي تصدره تعد بمثابة درجة أولى من درجات التقاضي(11) . واما كون هذا الجهاز جزء من معنى التحقيق القضائي فلان الاصل في تشريعنا وفي كل التشريعات البلاد المتدينة ، ان يقوم بالتحقيق الجنائي في الجرائم الخطيرة قاض وان يتصرف فيه قاض او قضاة . فحاجة المواطنين الى رقابة القاضي على تحصيل الدليل وتلقيه لازمة كحاجتهم الى قيام القاضي على تقدير الدليل عند الحكم في موضوع القضية .
_____________
1- راجع فقره 10 من نفس المصدر جلال ثروت وسليمان عبد المنعم .
2- راجع فقرة 13 وما بعدها .
3- وتطبيقا للمادة الأولى من قانون التنظيم القضائي اللبناني المحاكم العدلية ( جزائية كانت او مدنية ) هي : محاكم الدرجة الأولى - محاكم الاستئناف - محكمة التمييز .
4- وتتمثل هذه الوحدة باجلي سانيها في نظام القاضي المنفرد في القانون اللبناني . فهذا القاضي يفصل في الدعاوى المدنية والدعاوى الجزائية التي بختم بها اختماما نوميا ومحليا (راجع المادة 31 وما بعدها والمادة 104 وما بعدها من قانون التنظيم القضائي سنة 1۹۹1 ) كيا تظهر هذه الوحدة في أن الهيئة الاتهامية ، تتولى مهامها احدى الغرف " المدنية " في محكمة الاستئناف ذلك أن الغرفة الجزائية في محكمة الأسنان تنعقد بصفتها ا محكمة جنايات ، ولذا لم يجد المشرع غضاضة في أن ينيط أعمال الهيئة الاتهامية بغرفة مدنية من طرف محاكم الاستئناف ( وراجع المادة 1۰3 من قانون التنظيم القضائي ).
5- راجع ما سبق نقرة 31۸.
6- راجع في ذلك مذكراتنا في القسم العام من قانون العقوبات لطلبة جامعة بيروت العربية منعة ۲1 وراجع ايضا :
Delogu, La lot pénale et son application, p. 180 ; Stefani et autres, Quelques aspects de l'autonomie de droit penal, 1968.
7- ولقد اخد التشريع المصري بفكرة تخصص القاني بصورة جزئية ، فطبقا لقانون السلطة القضائية الأخير الصادر سنة 1965 بطبق مبدا تخسس القضاة في المواد الجنائية والمواد المدنية والمراد التجارية والأحوال الخيبة وقضايا العمال وقضايا الضرائب . واجاز القانون ان تزاد هذه الفروع بقرار من مجلس القضاء الأعلى ( المادة 11). تخصيص القضاء ، أما تخصص جوازي او وجوبي :1- فهو جوازي بالنسبة للقاني الذي امضي اربع سنوات على الأقل مند تعيينه في وظيفته . ولا يجوز التخصص لن سل في سلك القضاء مدة أقل من ذلك . ۲- وهو وجوبي بالنسبة للمستشارين ( أيا كانت مدة تعينهم في وظيفتهم او في سلك القضاء ) وبالنسبة للقضاء الدين مضى على تعيينهم الماني سنوات هذا ويختص مجلس القضاء الاعلى بتحديد الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بقرار يصدر منه وذلك بعد استطلاع رغبة القاضي ( راجع المادة 11 من قانون السلطة القضائية). على ان هذا النظام لم يوضع بعد موضع التنفيذ حيث عهد القانون لوزير العدل سلطة اصدار قرار بالنظام الذي يتبع في التخصص بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى . ولم يصدر حتى الأن قرار وزير العدل في هذا الشأن .
8- ومن باب اولي فلا يجوز للقاضي أن يحكم في الخصومة التي تولى وظيفة الإدماء نبها (راجع المادة ۲1 اصول جرائية ).
9- وفي تأييد ذلك ايضا ، عاطف النقيب صفحة ۲۲۸ .
10- نص المادة 1۰5 من قانون التنظيم القضائي على أن « أحكام القاضي المنفرد صادرة بالدرجة الاخيرة في جميع المخالفات " .
11- وفي هذا المعنى تقول المذكرة التفسيرية للقانون رقم 1۰7 سنة 1۹6۲ الذي أبقى على نظام نافي الإحالة في قانون الإجراءات الجنائية المصري ( ويقابل الهيئة الاتهامية في القانون اللبناني : ان اساس قضاء الاحالة هو وجود قاضي يراجع التحقيق ويقد ما اذا كان فيه ما يكفي لتقديم مواطن الى اخطر واكبر محكمة جنائية . فهذا الجهاز – أيا كان الاسم الذي يطلق عليه , قطعة اساسية في النظام الجنائي النه جزء جوهري من مضى محكمة الجنايات ومن معنى التحقيق الفضائي . امه كونه جزء جوهريا من معنى محكمة الجنايات فذلك يرجع طبيعة هذا المحكمة وكون قضائها لا معقب عليه موضوعا بالرغم من انه يتناول الحياة والحرية جميعا . ولهذا رات تشريعات جميع الدول المتمدنة ان لا يتعرض المواطن لمحنة المحاكم امام هذه المحكمة الخطيرة الا بعد ان يقرر قاض او اكثر انه قام ضده من الادلة ما يكفي لتمريضه لهذه المحنة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|