أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-5-2017
12450
التاريخ: 2-2-2016
2803
التاريخ: 2023-09-14
1193
التاريخ: 11-1-2021
1724
|
إن جلسة المحاكمة يلزم أن يكون لها من الاحترام مما دفع المشرع الى أن يضفي عليها الحماية القانونية اللازمة لضمان حسن سيرها واحترام القائمين بها من أي إخلال مهما كانت صورته. وجرائم الجلسات وإن كانت متعلقة بنظر دعوى جديدة وارتكبت أفعالها أمام المحكمة وأثناء الجلسة إلا أنها في ذات الوقت تحتوي في مضامينها على مفهوم الخروج عن محاكمة من أحيلوا الى المحكمة الى محاكمة غيره وإن كان لسبب طارئ حدث أثناء نظر الجلسة ومن هنا كان اختيار جرائم الجلسات كصورة تحتوي معنى الخروج عن قاعدة التقييد موضوع البحث . أن هذا الإخلال بتعدد صوره إنما هو في حقيقة الأمر المسبب للخروج عن التقيد بنطاق الدعوى الجزائية الشخصي والعيني بما يعطي للمحكمة التي حدث أمامها الإخلال الخروج على الفصل بين السلطات القضائية أي بين سلطتي الاتهام والتحقيق عن سلطة الحكم وهي جوهر موضوع البحث. عليه سوف نقسم هذا الموضوع على فرعين نتناول في الأول صور جرائم الجلسات وفي الثاني شروط تطبيق النصوص الخاصة بجرائم الجلسات في المحاكم.
الفرع الأول
صور جرائم الجلسات
يمكن القول أن جرائم الجلسات هي كل ما يعيق عمل القضاء في الوصول الى العدل او الحقيقة أو يقلل من هيبة المحكمة(1). وتحت هذا الوصف فإن تحقيق حسن سير عمل القضاء والحفاظ على هيبته فسح المجال بحكم القانون أمام المحكمة إذا ما حصل أمامها إخلال بنظام الجلسة إن تتعامل معه تعاملاً يُعد خروجاً عن القواعد الأساسية في سير الإجراءات الجزائية بل يمكن للمحكمة أن تقيم الدعاوى حتى تلك التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجني عليه أو إذن أو طلب من جهة معينة(2). وبتعدد صور هذا الإخلال يختلف مدى سلطة المحكمة باختلاف تلك الصور، فهو إما إخلال بسيط أو سلوك يعيق الوصول الى الحقيقة وانتظام سير عمل القضاء أو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون(3). وحسب التفصيل الآتي:
أولاً : الإخلال البسيط
من أول صور الجرائم التي ترتكب أثناء الجلسة هي إذا ما ارتكب أي شخص يحضر الجلسة ما يخل بنظام واحترام الجلسة فمن سلطة محكمة الموضوع بشخص رئيسها ان تصدر عليه فوراً حكماً بالحبس البسيط لمدة 24 ساعة إذا ما امتنع عن تلبية أمرها بالخروج من قاعة المحكمة(4). وهنا يبرز لنا وجه من وجوه الخروج عن مبدأ فصل السلطات القضائية باحتكار المحكمة لتقدير الفعل المعاقب عليه والحكم عليه، وهذا بالتالي خروج عن شخصية الدعوى الجزائية ، وإن انطوت نحو تسويغ سليم يتمثل بالمحافظة على نظام الجلسة. وإجراء المحاكمة هنا غير قابل للطعن به وأنما سمح المشرع للمحكمة الرجوع عنه قبل انتهاء الجلسة ذاتها.
بالتالي فجرائم الجلسات هي شمول غير المتهم بسلطات المحكمة للوصول الى أحسن صور المحاكمة بضمان حسن سيرها إذا ما حاول ذلك الغير من التأثير عليها(5).
ثانياً : ارتكاب أي فعل يعيق عمل القاضي في الوصول إلى الحقيقة
الكثير من الحالات قد تعترض عمل القاضي فتوقفه عن القيام بأعماله والغالبية منها من السلوكيات الخاصة بأطراف الخصومة من شهود وغيرهم . وتحت مسوّغ الوصول إلى الحقيقة يجوز للمحكمة استثناءً أن تحاكم الشاهد إذا ما امتنع عن الحضور إلى المحكمة لأداء شهادته رغم حضوره الى المحكمة. والحكم هنا عليه وفق أحكام المادة (238) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969(6). حيث إن المهم هنا أنه في الحالة المتقدمة بخصوص الشهادة، أولاً خروج عن شخصية المتهم المحالة إلى المحكمة وتناوله أشخاص آخرين، وهذا بالتالي خروج عن شخصية الدعوى الجزائية تحت داعي انتظام العمل القانوني، ومن جهة أخرى هو خروج عن مبدأ فصل السلطات لكون المحكمة التي تحكم هي ذاتها المصدرة للعقوبة على الشاهد الممتنع عن الحضور أو عن أداء اليمين أو الشهادة، أي تحتكر جميع السلطات القضائية مختصرة بذلك درجات التقاضي بتجاوزها عن مرحلة التحقيق والحكم بشكل فوري على مرتكب الفعل(7).
ثالثاً : ارتكاب جريمة أثناء الجلسة(8)
وهي أخطر صور جرائم الجلسات وأهمها لاتضاح صورة الفصل بين سلطتي الاتهام عن الحكم واختفاء مظاهر التحقيق بحيث يكون للمحكمة سلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة في الوقت ذاته(9) . وهذه الصورة بحد ذاتها متعددة الدرجات باختلافها تختلف السلطات الممنوحة للمحكمة وفق التفصيل الآتي:-
1 . إذا كانت الجريمة من نوع جنحة أو مخالفة :
فإذا ما ارتكب خلال الجلسة أي من الحاضرين فيها مخالفة أو جنحة ، فالمحكمة هنا لها سلطة إقامة الدعوى على المتهم وإجراؤها التحقيق فيها وسماع أقوال المتهم وأقوال المدعي العام إذا كان موجوداً ومن ثم الحكم في هذه الدعوى وقد نصت المادة (159/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على ( اذا ارتكب شخص في قاعدة المحكمة أثناء نظر الدعوى جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة أن تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقف إقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع أقوال ممثل الإدعاء العام إن كان موجوداً ودفاع الشخص المذكور أو تحيله مخفوراً على قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر بذلك ) .
أن مثل هذه الدعوى هي غير الدعوى المحالة والمتهم فيها قد يكون غير المتهم في الدعوى المحالة. والتشريع اعطى لمحكمة الموضوع سلطة استثنائية بإصدار الحكم على المتهم فيها أو إحالة الموضوع مع المتهم فوراً الى قاضي التحقيق إذا ما قررت ذلك. وهذا بطبيعة الحالة ليس إلا استثناءاً صريحاً وواضحاً عن شخصية الدعوى الجزائية وإدماج للسلطات القضائية تحت مسوغات منطقية قانونية واضحة(10).
2 . إذا كانت الجريمة من نوع جناية :
قد يحدث أن ترتكب جناية أثناء إنعقاد الجلسة حيث ألزم المشرع المحكمة المرتكب أمامها الجريمة أن تنظم محضراً بما حدث وتحيل المتهم مخفوراً إلى قاضي التحقيق المختص لإجراء اللازم حيث نصت الفقرة (ب) من المادة(159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تنص ( أما إذا ارتكب جناية فتنظم المحكمة محضراً بما حدث وتحيل الجاني مخفوراً على قاضي التحقيق لإجراء اللازم قانونا ) . وعلة عدم جواز الحكم عليه مباشرة هو لما ينطوي على الحكم المنتظر للجناية من خطورة ولأهمية حصول المتهم على المجال الكافي لتحضير دفاعه عن نفسه واستغلاله لكل مرحلة من مراحل الدعوى. والواضح من هذه الحالة أن المحكمة هنا تمارس فقط دور تحريك الدعوى الجزائية دون السير فيها والاكتفاء بإحالة الأوراق إلى القاضي المختص بعد اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة كما هو حال الجناية التي تقع بحضور قاضي تحقيق مع عدم وجود قاضي التحقيق المختص(11)، أي أن المحكمة في هذه الحالة وبهذا الوصف لا تشابه صورتها عندما تواجه حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في الجلسة حيث تقوم بمهام تحريك الدعوى والتحقيق والحكم فيها بمعنى أن نطاق التقيد بنطاق الدعوى الجزائية الشخصي ليست متعرضة للانتهاك بحجم واحد بل بشكل مختلف بحسب ماهية الإخلال الحاصل في الجلسة ذاتها وبما يتصل فيما بعد بالإجراء الواجب على المحكمة القيام به. أي يمكن القول أن الإخلال كلما كان جسيماً تضاءلت سلطة محكمة الموضوع تجاه هذا الإخلال بقاعدة تقييدها بالنطاق الشخصي للدعوى الجزائية .
الفرع الثاني
شروط تطبيق النصوص الخاصة بجرائم الجلسات
حتى يمكن أن يكون الفعل الذي يحدث أمام المحكمة استثناء على مبدأ التقيد بشخصية الدعوى الجنائية أي لكي يعد الفعل المرتكب جريمة من جرائم الجلسات . كان لا بد له من شروط هي:
أولاً: وجود إخلال :
المقصود بالإخلال هو كل ما يعيق عمل القضاء في الوصول الى العدل او يقلل هيبته(12) . وهنا يمكن جعل كل صور الإخلال المتقدم ذكرها والتي أوردنا تفاصيلها هي الكيفية التي يمكن إن يمثلها ذلك الإخلال كمسوغ للخروج عن القواعد العامة للإجراءات الجزائية فيما يخص تحريك الدعوى الجزائية ومباشرة إجراءاتها .
ثانياً : أن يحدث الإخلال أثناء انعقاد الجلسة :
إن غاية هذا الاستثناء المهم الذي يحدث بشخصية اندماج سلطتي الاتهام والتحقيق مع سلطة الحكم تتمثل في الحفاظ على هيبة القضاء وانتظام سير المحاكمات .
بمعنى أن فكرة جرائم الجلسات هي بحد ذاتها فكرة زمانية ومكانية لاعتبارات معينة، أي أنها تلتزم بتوقيت معين هو وقت انعقاد الجلسة وبمكان معين هو أيضاً مكان الجلسة. فإذا ما انقضت الجلسة ثم حدث الإخلال أو في غير مكان الجلسة فلا إمكانية لجعل ذلك الفعل جريمة خاصة بجلسات القضاء(13).
والمقصود بجرائم الجلسات حصراً جلسات المحاكمة والحكم وليست جلسات التحقيق ما لم يُشر إليها بنصوص خاصة، فالجلسة إذن هي الزمان والمكان الذي تعقد فيه المحكمة فعلاً لمباشرة إجراءات الدعوى، أي بمعنى ليس كل اجتماع للقضاء هو جلسة فقد تكون مناقشة مع المحامي اوكلا الخصوم مثلاً وهذا يخرج عن نطاق وصف الجلسة كمحل لوقوع الإخلال. أو حتى تكتشف الجريمة أو الإخلال بعد انتهاء الجلسة وعند ذاك وفي كلتا الصورتين تعامل الجريمة وفق القواعد العامة(14). فجرائم الجلسات تحدث استثناءاً فيما يخص عمل محكمة الموضوع حيث تّفعل وبشكل واضح مفهوم الاتهام القضائي وتجعل من شخص القاضي المحرك للاتهام والمحقق والقاضي، بمعنى أن جرائم الجلسات تدمج السلطات القضائية بشكل واضح . وبالتالي فإن شخصية الدعوى الجزائية بما تحتويه من مفهوم التقييد بشخص المتهم المحال عليها دون محاكمة غيره ليس بمعزل عن الانتهاك أو ما يعد استثناءا من تطبيقه إذا ما سوغ ذلك بشيء من المصلحة التي تتجسد في الحفاظ على سير المحاكمات واحترام القضاء. وتسمح بالمحاكمة لشخص بشكل فوري قد يصل الحد بها إلى المساس بحرية ذلك الشخص حتى وإذا لم يكن وارداً ضمن قرار الإحالة(15) . مما يجعل محكمة الموضوع(16) تخرج على النطاق الشخصي للدعوى الجزائية .
___________________
1- ينظر : د. أحمد فتحي سرور ، أصول قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961، ص545. د. محمود صالح ، أسباب المنع من ممارسة الإجراء الجنائي، المكتب الفني للإصدارات القانونية، بدون مكان طبع ، 2002، ص26.
2- ينظر : د . محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 1994 ، ص340 .
3- إن جرائم الجلسات وأن مثلت استثناءاً يرد على مبدأ التقيد بنطاق الدعوى إلا أن هذا الاستثناء بحد ذاته يرد على الحد الشخصي المتمثل بالقدرة على إدخال متهمين غير ما ورد بقرار الإحالة حتى وإن تعلق الأمر بدعوى جديدة مستقلة فهي أيضاً تحتوي معنى الخروج عن نظر الدعوى الى نظر غيرها وإن كان مسوغاً ، فهو يحتوي أيضاً على مضمون الخروج عن الحد العيني أيضاً فمن خلال جرائم الجلسات يمكن للمحكمة أن تتعامل مع وقائع لم تحل إليها وعليه فجرائم الجلسات هي استثناء مزدوج الطبيعة شخصي وعيني .
4- تنص المادة (153) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن ( ضبط المحاكمة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يمنع أي شخص من مغادرة قاعة المحاكمة أو أن يخرج منها كل من يخل بنظامها فأن لم يمتثل جاز للمحكمة أن تحكم فوراً بحبسه بسيطاً أربعاً وعشرين ساعة ...) . هذا الحق يشمل أيضاً المحاكم المدنية بحسب نص المادة (63/1) من قانون المرافعات المدنية ذي الرقم 83 لسنة 1969 وهي تنص على ( ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ... ) .
5- تنص المادة (13) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن : ( لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها او التأثير في قضائها ، أو في الشهود ، وكان ذلك في حدود دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة (11) ) .
6- تنص المادة (238) من قانون العقوبات العراقي على أن : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً قانوناً بالحضور بنفسه أو بوكيل عنه في زمان ومكان … أو ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه ) مع ملاحظة تعديل مبلغ الغرامات وإلغاء الحكم بالغرامة كعقوبة بديلة للحبس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (30) لسنة 1994 .
7- تنص المادة (176) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن : ( اذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو امتنع عن أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للامتناع عن الشهادة ….) .
8- تجدر الإشارة إن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة لا يعني في حقيقته الخروج عن نطاق الدعوى ما دام أنه يتناول دعوى جديدة وليس ذات الدعوى ، إلا أنه يحتوي على معنى الخروج عن نظر دعوى الى غيره إضافة الى ما تحتويه هذه الصورة من حالة اندماج بين سلطتي الحكم مع سلطة الاتهام وحصرهما للمحكمة وبالتالي الخروج عن أهم دعائم قاعدة التقييد إلا وهو الانفصال بين تلك السلطات .
9- تجدر الإشارة الى أن ارتكاب جريمة أثناء الجلسة لا يعني في حقيقته الخروج عن نطاق الدعوى ما دام أنه يتناول دعوى جديدة وليست ذات الدعوى المنظورة على الرغم من أنه يحتوي على معنى الخروج عن نظر الدعوى المحالة الى نظر وقائع خارجة عن ما إحيل الى المحكمة.
10- ينظر : د.نبيه صالح ، الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجنائية، ج1 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004، ص296. د. أحمد الجازوري ، قانون الإجراءات الجنائية، دار الجماهير للنشر والتوزيع، 1995، ص167. د. سليمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، دار المعارف، القاهرة، 2000، ص318.
11- تنص الفقرة (ج) من المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن: ( لأي قاضي أن يجري التحقيق في أية جناية أو جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق موجوداً ) . وتنص الفقرة (د) من المادة (51) من ذات القانون على أن : ( تعرض الأوراق المذكورة في الفقرة … جـ على قاضي التحقيق المختص بأسرع ما يمكن ) .
12- ينظر : د . أحمد فتحي سرور ، أصول قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1961، ص545 .
13- ينظر: د. عبد الله عادل خزنة كابي ، الاجراءات الجنائية الموجزة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1980، ص290 وما بعدها. د. نبيه صالح ، المرجع السابق، ص299. د. سليمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجنائية في التشريع والقضاء والفقه ، دار المعارف ، القاهرة ، 2000 ، ص321.
14- ينظر: د. محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق، ص 336، د . آمال عبد الرحيم عثمان ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، 1988 ، ص120 .
15- هناك استثناء ينصب على عمل اجراءات المحكمة فيما يخص جرائم الجلسات إذا ما كان المتهم فيها يحمل صفة محامي أي إن المحامي وبداعي طبيعية عمله قد يدفعه إلى التجاوز لارتكاب فعل يعده القانون جريمة جلسة فقد خصص المشرع لهذا الحال أحكام خاصة، قيدت المحكمة بعدم حبس المحامي احتياطياً أو القبض عليه إذا ما اخل بنظام الجلسة، وإنما فسح المجال له لتسويغ ما احدث وإحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق سواء النيابة العامة أم قاضي التحقيق .
16- إن مفهوم جرائم الجلسات ليست حكراً على القضاء الجنائي بل يمكن للمحاكم المدنية والتجارية أن تفعل هذا المفهوم اذا ما ارتكب أمامها أي فعل يعد إخلالاً بسير الجلسات فيها، بل لها أن تحكم فوراً على المتهم دون تقييدها باستماع أقوال الادعاء العام كما في القانون الجنائي. لكن يجب على المحكمة المدنية أن تنظر في الجريمة المرتكبة أمامها فوراً وفي الجلسة ذاتها وألا تحيل الجريمة الى الجهة المختصة بالتحقيق. كما أن أحكامها تتسم بالنفاذ بخلاف أحكام المحاكم الجنائية التي لا تتسم بالنفاذ العاجل. للتفصيل في هذا الموضوع يراجع د. نبيه صالح، المرجع السابق، ص310. د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المرجع السابق، ص324. د. آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص125. وتنص المادة (63) من قانون المرافعات المدنية على أن : (ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ... ) .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|