أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2019
5366
التاريخ: 2023-03-27
1989
التاريخ: 22-4-2019
2389
التاريخ: 6-2-2016
3584
|
إذا اثبتت احكام الردة على الزوج او الزوجة او كلاهما ترتبت آثارها لذا سنبين آثار الردة في فرعين نخصص الفرع الاول لآثار الردة شرعاً ونخصص الفرع الثاني لآثار الردة قانوناً .
الفرع الاول
آثار الردة شرعاً
تترتب على الردة آثار مهمة منها مايتعلق بالعلاقة الزوجية ومنها ما يتعلق بالمهر ومنها مايتعلق بالعدة ومنها مايتعلق بالنفقة ومنها مايتعلق بالميراث ، وسنتناول كلا منها في فقرة مستقلة :
اولاً : من حيث العلاقة الزوجية
ينتج عن ارتداد احد الزوجين او كلاهما انقطاع العلاقة الزوجية(1). ويصبح الطرف المرتد محرماً على الآخرة وبذلك ينتهي عقد الزواج بين الطرفين وتترتب عليه آثاره الشرعية فالأثر المباشر للردة هو وقوع الفرقة بين الزوجين تلقائياً بمجرد الارتداد على الرغم من اجازة الفقهاء للزوج من الرجوع اثناء العدة .
ثانياً : من حيث المهر
لاخلاف بين الفقهاء في عدم استحقاق الزوجة المرتدة للمهر قبل الدخول(2).ما إذا وقع الارتداد بعد الدخول بسبب ردة الزوج او الزوجة فقد ذهب الفقهاء في اتجاهين : الاتجاه الاول وهو جمهور الفقهاء يرى انها تستحق نصف المهر . والاتجاه الثاني وهم فقهاء الحنفية والامامية يرون بانها تستحق المهر كاملاً(3).
ثالثاً : من حيث العدة
إذا وقعت الفرقة قبل الدخول وسواء كانت من الزوج او من الزوجة او كليهما فلا خلاف بين الفقهاء في سقوط العدة(4). اما اذا وقعت الردة بعد الدخول نفرق بين حالتين :
1- اذا كانت المرتدة هي الزوجة فتعتد عدة الطلاق.
2- اذا كان الزوج هو المرتد ، وكان قد ولد على الفطرة فتعتد زوجته عدة وفاة (5).اما اذا كان قد ولد على غير ملة وارتد فتعتد عدة طلاق(6).
رابعاً : من حيث النفقة
إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة ووقف الزواج على انقضاء العدة فإن عادت الى الاسلام اثناء العدة وجبت نفقتها(7).اما اذا كانت الردة سبب الزوج فقد وجبت لها النفقة اثناء العدة.
خامساً : من حيث الميراث
لقد سلك الفقهاء المسلمون حول ايلولة ميراث المرتد في اتجاهين ، الاتجاه الاول وهم جمهور الفقهاء يرون بإن ميراث المرتد لورثته المسلمين . في حين ذهب المالكية الى ان ميراث المرتد الى بيت المال. ومن وجهة نظري فان الاتجاه الاول هو الاصح.
الفرع الثاني
آثار الردة قانوناً
سنتناول في هذا الفرع موقف كل من القانون العراقي واليماني والكويتي وعلى النحو الآتي :
اولاً : آثار الردة في القانون العراقي
لم نجد أي اثر رتبه القانون العراقي على المرتد كونه لم يتطرق الى هذا الموضوع وإنما اكتفا بالاشارة الى الاسترشاد بالشريعة الاسلامية وبأحكام المحاكم في العراق وفي الدول الاسلامية الاخرى ذلك في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى منه .
ثانياً : آثار الردة في القانون اليماني
لم أجد الا أثراً واحداً في هذا القانون وهو خاص بالإرث حيث جاء في المادة (305) على انه ( لاتوارث بين أهل ملتين واختلاف الدارين لايمنع الارث ) وهذا يدل على ان اذا ارتد احد الزوجين فلا يرثه الآخر لاختلاف الملة .
ثالثاً : أثر الردة في القانون الكويتي
الاثر الوحيد الذي اشار له القانون الكويتي للردة هو ما ورد في المادة (145) هو فسخ الزواج بعد الدخول إذا كان الزوج هو المرتد . ونأمل من المشرع العراقي ان يحدد الآثار الناجمة من الردة بشكل متلائم مع كافة المذاهب الاسلامية .
______________
1- محسن ناجي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، 1964 ، ص269 . نظام عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص6.
2- الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ص173 . المحقق الكركي ، ج21 ، ص409. اسماعيل المزني ، ص173.
3- عبد الله بن قدامه الحنبلي ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ،ج7 ، ص564 . الجواهري ، جواهر الكلام ، دار الكتب الاسلامية ، طهران ، بلا سنة طبع ، ج7 ، ص288 . المادة (306) من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابوحنيفة ، ص66 . منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، اكشاف القناع، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 هـ ، ج5 ، ص133 . المحقق الكركي ، مصدر سابق ، ج21، ص409.
4- الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص173.
5- أبو القاسم الخوئي, منهاج الصالحين, ط28, نشر مدينة العلم,1410ه ، ص270.
6- الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص173.
7- الشرواني والعبادي ، ن ج7 ، ص344 . الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص173. الطوسي ، الخلاف ، مصدر سابق ، ج5 ، ص116.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
في مستشفى الكفيل.. نجاح عملية رفع الانزلاقات الغضروفية لمريض أربعيني
|
|
|