أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
11558
التاريخ: 26-9-2018
4272
التاريخ: 7-2-2016
2711
التاريخ: 8-5-2017
2192
|
اذا إستمر المظاهر في ظهاره ولم يكفر فإن مصير الحياة الزوجية هو الطلاق سواء كأن من طوع الزوج أو اجبره القاضي على ذلك لذا فإن الآثار التي يولدها الظهار هي نفس آثار الطلاق والتي سنوضحها في الفروع الآتية :-
الفرع الاول
إنهاء عقد الزوج
يؤدي الظهار الى حل الرابطة الزوجية بين الزوجين بالطلاق الذي قد يختاره الزوج أو الزوجة بعد ان ترفع أمرها الى القضاء إذا رأت عدم وجود جدوى من استمرار الحياة الزوجية بعد ذلك فيجبر القاضي الزوج على الطلاق لما فيه من مصلحة عندئذ لكلا الطرفين ، وقد يؤدي الظهار الى حبس الزوج إذا تعنت وإمتنع عن الطلاق ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يكفر ويطلق وهذا ما قال به الشيعة الامامية(1).
الفرع الثاني
وجوب العدة
العدة : هي المدة التي حددها الشارع لتزول بها ما بقي من آثار الزواج بعد الافتراق وقد يكون هذا التحديد بالأشهر أو بالاقراء أو بوضع الحمل(2).
أولاً : العدة بالأشهر
وتشمل هذه العدة اليائسة والصغيرة طبقاً لقوله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة شهور ،واللائي لم يحضن )(3). ومما انفرد الامامية به القول بانه لاعدة على اليائسة في سن من لاتحيض والصغيرة التي في سن من لاتحيض وخالفوا في ذلك رأي كافة المذاهب الاخرى(4).ومرد هذا الخلاف يتأتى من الشرط الموضوع في الآية الكريمة في قوله تعالى (( إن ارتبتم )) فمن قال بهذا الشرط ولم يكن متأكداً من ان هذه الزوجة من ذوات الحيض أم لا جعل عدتها ثلاثة شهور ، ومن لم يعمل هذا الشرط قال لاعدة على اليائسة في سن من لاتحيض والصغيرة في سن من لاتحيض .
ثانياً : العدة بالإقراء
والقرء متردد بين الحيض والطهر فمن قال بإن القرء هو حيض أوجب على المطلقة ان تعتد ثلاث حيضات ومن قال ان القرء هو طهر أوجب على المطلقة أن تعتد ثلاثة أطهار ودليل ذلك قوله تعالى (( والمطلقات يتربصن بإنفسهن ثلاثة قروء )(5). وقد عد الامامية ان المقصود بالقرء هو الطهر فلا بد من ان تطهر وتحيض ثلاث مرات لكي تنتهي عدتها(6). اما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا الى القول باعتبار القروء حيضا فلابد للمطلقة من ان تحيض ثم تطهر ثلاثة مرات لإنهاء عدتها(7).
ثالثاً : العدة بوضع الحمل
اذا كانت الزوجة حاملاً وقت حصول الفرقة فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل عند الامامية(8)، ولو كان ذلك بعد ساعة واحدة(9)، أي اذا انتهت عدة الطلاق وهي ثلاثة أشهر فلا تنتهي عدتها الا بوضع الحمل.
_____________
1- الشيخ المفيد ، المسائل الصاغانية ، الطبعة الاولى، المؤتمر العالمي، لألفية الشيخ المفيد، 1413 هـ ، ص524.
2- حسن علي الاعظمي ، احكام الزواج ، ط1 ، شركة الطبع الاهلية ، بغداد ، 1949 ، ص177.
3- سورة الطلاق /الآية 4.
4- الشريف المرتضى,الانتصار ، مؤسسة النشر الاسلامية ، قم المقدسة.بلاسنة طبع ، ص334.
5- سورة البقرة /الآية 228 .
6- الشريف المرتضى ، الانتصار ، مصدر سابق ، ص337.
7- عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 2005، ص1067.
8- السيد السيستاني الحسيني ، منهاج الصالحين ، ج3 ، ص172.
9- الشيخ الجواهري ، جواهر الكلام ، دار الكتب الاسلامية ، طهران ، بلا سنة طبع ، ج31 ، ص319.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|