أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
3737
التاريخ: 1/11/2022
1809
التاريخ: 20-3-2016
2206
التاريخ:
2409
|
من خلال البحث في احكام نصوص قانون العقوبات المقارن يتضح ان نوع هذه الجريمة هو جنحة بصرف النظر عن صفة الجاني سواء اكان فرداً عادياً ام موظفاً ام مكلفاً بخدمة عامة وعقوبة الجنحة في القانون لا تزيد بكل الاحوال عن الحبس بنوعيه الشديد او البسيط والغرامة ، وعليه سنشير الى عقوبة الجريمة التي يرتكبها الفرد ثم سنبين عقوبتها في حالة ارتكابها من قبل الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ... .
تعاقب التشريعات الجزائية المقارنة مرتكب هذه الجريمة بعقوبة اصلية تتمثل بالحبس واخرى تكميلية تتمثل بالغرامة ، فالمشرع العراقي في المادة (428/1) من قانون العقوبات يعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار ، ثم اردف عبارة او باحدى هاتين العقوبتين ، وبعبارة اخرى جعل للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالحبس والغرامة اوالحكم باحدى العقوبتين دون الاخرى ، ولكن في الفقرة الثانية في المادة نفسها شدد العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كذلك ، أي انه شدد العقوبة في حالة قصد منع حيازته او ارتكاب جريمة فيه ، ولكنه عاد واردف كذلك عبارة " وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها او بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامل سلاحاً ظاهراً او مخبأ او من ثلاثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة " ، ومن ثم تعد هذه الحالات ظرفاً مشدداً ، وعليه يجب الحكم بعقوبة الحد الاقصى للحبس الشديد(1) ، ومن المعلوم ان الكشف عن هذا الظرف يستخلصه القاضي من ملابسات الجريمة والمعلومات المتوافرة لديه عند التحقيـق في الجريمة . اما المشرع المصري في المادة (370) من قانون العقوبات ، فقد عاقبت كل من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز ثلاثمئة جنيه مصري ، أي لا يجوز الحكم بالحبس والغرامة كما في المادة (428) من قانون العقوبات العراقي ، علاوة على ان المشرع المصري في المادة (371) من قانون العقوبات نزل بعقوبة الدخول خفية الى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ، وبهذا يختلف عن المشرع العراقي في معاقبته على الدخول خفية عن اعين ممن لهم الحق في اخراج الجاني ، اذ ان المشرع العراقي ساوى في عقابه على حالة الدخول دون رضاء صاحب المسكن والدخول خفية(2) ، كما شدد المشرع المصري عقوبة ارتكاب هذه الجريمة في اثناء الليل وهي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين بمعنى انه لم يترك للقاضي خياراً سوى الحكم بعقوبة الحبس ، كما في المادة (372) من قانون العقوبات المصري واردف في الجزء الثاني من المادة نفسها عبارة " اما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامل لسلاح فتكون العقوبة الحبس" ، بمعنى انه جعل ارتكاب هذه الجريمة ليلاً بواسطة الكسر او التسلق او من شخص حامل لسلاح ظرفاً مشدداً ، وبعبارة اخرى انه اقرن ظرف الليل بالحالات السابقة حتى يحكم بعقوبة الحد الاقصى للحبس الشديد او للحكم بعقوبة تزيد عن سنتين على حين لم يرقَ المشرع الاردني بحمايته لحرمة المسكن الى هذا المستوى ، كما جاء في المادة (347/1) من قانون العقوبات الاردني ان عقوبة ارتكاب هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر ، اما الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد جعلت عقوبة الحبس من شهر الى سنة اذا وقع الفعل ليلاً او بواسطة العنف على الاشخاص او الكسر او باستعمال السلاح او ارتكبه عدة اشخاص مجتمعين ، علاوة على ما تقدم فقد جعل المشرع الاردني هذه الجريمة من الجرائم التي تحرك الدعوى فيها الا بناءاً على شكوى من المجني عليه(3) . وكذا فعل المشرع السوري(4) ، الا انه في المادة (557/2) من قانون العقوبات جعل الحد الادنى للحبس ثلاثة اشهر والحد الاقصى ثلاث سنين اذا وقع الفعل ليلاً او بواسطة الكسر … الخ . اما المادة (253) من قانون العقوبات اليمني فتعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة ، أي منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار عقوبة الحبس لمدة سنة او بالغرامة التي لم يحدد قيمتها في نص المادة المذكورة انفاً ، فضلاً عن ان المشرع اليمني نص صراحةً في الجزء الثاني من المادة نفسها على ان : " وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلاً او بواسطة العنف على الاشخاص او الاشياء او باستعمال سلاح او من شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته "، وبهذا اضاف الى انه يعد ظرفاً مشدداً كذلك اذا ارتكبت هذه الجريمة من موظف عام او ممن ينتحل صفته ، ويتضح ان المشرع اليمني جعل للقاضي او للمحكمة تغيير وصف الجريمة الى جناية اذا ما اقترنت باحدى الظروف المتقدمة ، عندما اشار في المادة السابقة الى انه من الممكن ان تصل عقوبة هذه الجريمة الى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
تختلف خطة المشرع المقارن في حمايته لحرمة المسكن في حالة ما اذا تعرضت للانتهاك من قبل الموظف العام او المكلف بخدمة عامة عنها في حالة الفرد العادي ، فقد جاءت المادة (326) من قانون العقوبات العراقي بـ : " يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين : كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتماداً على وظيفته منزل احد الاشخاص او ملحقاته …الخ " ، وبهذا لم يحدد المشرع العراقي الحد الادنى او الاقصى للحبس فقد يكون من اربع وعشرين ساعة ولا يزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وفي الوقت ذاته لم يحدد مقدار الغرامة فقد تتراوح ما بين نصف دينار وخمسمائة دينار عراقي ، ولكن باعتقادنا انه مهما يكن من امر فقد لا تكون مدة الحبس ومقدار الغرامة اقل مما هو مقرر لعقوبة هذه الجريمة في حالة ارتكابها من قبل الفرد العادي. اما المادة (128) من قانون العقوبات المصري ، فتعاقب على ارتكاب هذه الجريمة فيما لو ارتكبت من احد الموظفين او المستخدمين العموميين او أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته ، بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري ، فالقاضي له مطلق الحرية في الحكم بعقوبة الحبس التي لا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين الا في الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ، اوالحكم بعقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه كما هو مقرر قانوناً . اما المشرع الاردني فقد حدد صراحةً الحد الادنى والحد الاقصى لكل من الحبس والغرامة ، فجعل الحد الادنى للحبس ثلاثة اشهر وحده الاقصى ثلاث سنين ، وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار(5) ولكنه لم يترك للقاضي سلطة تقديرية في اختيار الحكم باحدى هاتين العقوبتين ، كما فعل كل من المشرع العراقي والمصري ، في حين اورد المشرع اليمني صراحةً عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا ارتكب هذه الجريمة موظف عام(6) ويعد هذا ظرفاً مشدداً .
___________________
1- جاء في المادة (88) من قانون العقوبات العراقي ان مدة الحبس الشديد لا تقل عن ثلاثة شهور ، ولا تزيد عن خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وعلى المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة .
2- ينظر : المادة (428/ب) من قانون العقوبات العراقي .
3- ينظر : المادة (347/3) من قانون العقوبات الاردني .
4- ينظر : المادة (557/1) من قانون العقوبات السوري .
5- ينظر : المادة (181/1) من قانون العقوبات الاردني .
6- ينظر :المادة (253) من قانون العقوبات اليمني
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|