المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



عناصر القرار الإداري  
  
31557   08:08 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : اثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة
الجزء والصفحة : ص77-81
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن القرار الإداري يقوم على  خمسة عناصر أو أركان وهذه العناصر هي :

1- الاختصاص .

2- السبب .

3- الشكل.

4- المحل.

5- الغاية.

أولاً الاختصاص :

تقوم فكرة الاختصاص على إن أي قرار إداري لا يمكن إن يتخذ إلا من الجهة الإدارية المخولة قانونا صلاحية إصداره ، لما يتصف به موظف الإدارة من إجادة في اختصاصه ونمو قدرته في ممارسة العمل لتحقيق سرعة أداء وإجراءات العمل الإداري . ويعرف الاختصاص بأنه (صلاحية رجل الإدارة أو هيأة معينة للقيام بما عهد إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التي بينها القانون)(1). فالاختصاص من الأركان الرئيسة في عمل الإدارة العامة وهو أن يصدر عن جهة الإدارة المختصة وعن الموظف المختص، ومخالفة هذا الركن ينتج عنها بطلان القرار أو حتى انعدامه(2). وقد يثير استخدام وسائل الاتصال الحديثة مشكلة الاختصاص. ففي ظل نظام البوابة الإليكترونية للدولة إذا ما استخدم التعامل مع الطلبات الفردية المقدمة إلى المتعاملين مع الإدارة لغرض يتجاوز مجرد تقديم المعلومات والتوجيهات، فسيكون المتعامل أمام قرارات إدارية فردية. فهل يمكن نقل اختصاصات إدارات متعددة لجهة واحدة ؟ وكذلك بالنسبة لما يعبر عن إرادة الإدارة بالنسبة للطلبات المقدمة عبر وسائل الاتصال الحديثة، إذ يتبادر في هذه الحالة سؤال : هل يحال كل طلب إلى الموظف المختص مكانياً (محافظات متعددة وإدارات متعددة) أم يتعامل موظف واحد مع هذه الطلبات؟ إن الباحث يرى كل محافظة وكل إدارة ستكون مختصة بنظر الطلبات التي خصها القانون بها فلا يجوز لجهة إن تتعدى صلاحيتها وتصدر هذا القرار باستثناء الحكومة المركزية وذلك استنادا لقواعد الاختصاص التي توجب ان يمارس الاختصاص بصفة شخصية .

ثانياً السبب :

يعرف السبب بأنه ( الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار والدافعة إلى تدخل الإدارة لاتخاذه) أي الحالة القانونية أو الظروف المادية المبررة لإصدار القرار الإداري(3). فحدوث الاضطرابات والخلل في الأمن العام هو الذي يدفع بالإدارة إلى اتخاذ القرار الإداري الكفيل بالحفاظ على الأمن. ويعتمد السبب على شروط أساس القرار، إذ يجب توافر شرطين أساسيين: في السبب بأن يكون السبب قائما وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار. والشرط الثاني هو مشروعية السبب. فإذا استندت الإدارة إلى أسباب غير التي حددها المشرع لها فإن قرارها يكون غير مشروع. ومن تأثيرات الإدارة الإليكترونية على السبب في القرار إن موضوع القرار ليس ببعيد عن التأثير ليشمل المستجدات القانونية التي يفرزها العمل، ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد وضع أجهزة الحاسوب على مداخل دوائر الدولة لاستخدامها في الحفاظ على الأمن، بحيث تسمح بالدخول لهذه الدائرة عن طريق من يسمح له الجهاز بالتعرف عليه حسب البيانات والمعلومات المغذى بها سابقاً، والتي تتمثل بالبصمة البيومترية لهذا الشخص. فالواقع الأمني للحفاظ على النظام العام يحتم على الإدارة الحفاظ على أمن المرفق العام، فهذا هو السبب وراء استخدام هذه الأجهزة(4). وأيضا من أبرز الأمثلة في هذا الصدد أنه يمكن مجازات الموظف تأديباً بعدم المحافظة على قواعد البيانات و صور البرمجيات الخاصة بالمرفق أو بسبب الدخول غير المشروع لموقع إليكتروني غير مسموح له التطفل عليه(5).  

ثالثاً الشكل(6):

لا تشترط القاعدة العامة في القرارات الإدارية شكلا خاصاً لصدورها ما لم يقرر القانون عكس ذلك، أي أن إفراغ إرادة الإدارة في القرار لا يلزم بان يتخذ شكلا معينا طالما كانت الإدارة هي صاحبة الاختصاص. ( فإذا ما صدر خلاف  قواعد الشكل والإجراءات المحددة قانونا، أي في الشكل الذي يتطلبه القانون فيوصف القرار بالبطلان وعدم المشروعية)(7) . وقد أيد القضاء الإداري عدم تحديد شكل القرار طالما لم يلزم القانون الإدارة بإتباع شكل معين في إصدار القرار، لأن إظهار نية الإدارة وإرادتها على شكل يفهمه المخاطبون دون مخالفة للقانون. ومن قرارات محكمة القضاء الإداري المصري بهذا الشأن القرار الصادر بتاريخ 12/12/1950 الذي نص على (إن الأوامر الإدارية ليس لها أشكال ولا أنواع تحصرها بل هي مجرد تعبير من الموظف المختص عن إرادته في التصرف على وجه بيَّن في أمر معين ولغرض من أغراض وظيفته وفي حدود اختصاصه ولا يجب أن يكون القرار الإداري صحيحاً أو مطابقاً للقانون فحسب بل يكون للأمر الإداري قوام بمجرد صدوره بطريقة قاطعة تنفيذية ويصح الطعن فيه من كل ذي مصلحة. والأصل في القرار عدم تحديد شكله فقد يكون شفاهة وقد يكون مكتوباً ولكن الغالب هو الكتابة لأن الكتابة تحدد المختص بتوقيعه عليه وتاريخه والكتابة هي رموز تثبت على حامل فقد يكون الحامل ورقاً أو غير ذلك)(8). ويتضح إن الكتابة في الأعمال الإليكترونية القائمة اليوم قد تكون رقمية عن طريق الإدارة الإليكترونية بواسطة شرائط ممغنطة فهنا دخلت الإدارة الإليكترونية في صدور القرار الإداري على شكل  يعبر عن إرادة الإدارة، فيجوز استخدام الحاسب الآلي في إصدار القرار الإداري على شكل يعبر عن الإرادة ويفهمه الآخرون. فنشر القرار التنظيمي بوسائل الإعلام يكفي لكي تترتب آثاره ولا يوجد مانع من نشر القرار على وسائل الاتصال الحديثة واستخدام الحاسب الآلي بذلك العمل. أما القرار الفردي الذي يوجب القانون فيه علم اليقين لمواجهة الأفراد باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، من خلال تحديد (ثبوت تقديم الطلبات من الأفراد على الانترنيت أو تقريرهم عند تقديم الطلب بإمكان استلام الرد بواسطة شبكة المعلومات العامة مثلاً)(9) ، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن إخطار صاحب الشأن بالقرار على موقعه الإليكتروني من قبيل أو جهة العلم اليقيني يبدأ مع سريان مواعيد الدعوى، وإن ( التظلم من القرار إليكترونياً قرينة مؤكدة على علم صاحب الصفة) (10) .

رابعاً المحل:

هو الأثر الذي يترتب عليه حالاً، مباشرة وعلى شرط أن يكون ممكنا وجائزا قانونا. فمثلاً فصل الموظف بقرار إداري محله هو قطع العلاقة بين الإدارة والموظف ويجب أن تستند الإدارة في إصدار القرار الإداري إلى قواعد قانونية (دستورية، تشريعية، واللوائح والمبادئ القضائية) فإذا كان الأثر القانوني الذي تريد الإدارة ترتيبه على القرار ( مخالفاً لقاعدة قانونية من القواعد السابقة يكون محل القرار غير مشروع ومن ثم يبطل القرار)(11).

خامساً: الغاية أو الهدف

هو النتيجة النهائية التي تهدف جهة الإدارة تحقيقها فبغية الإدارة أو رغبتها لعمل ما هو تحقيق هدف أو غاية معينة، وهدف الإدارة عادة تحقيق مصلحة عامة (فهي المبرر الحقيقي لمنح الإدارة سلطة اتخاذ القرارات الإدارية الملزمة)(12). ومن الممكن تصور إن يكون الغرض من استخدام وسائل الاتصال الحديثة من قبل الإدارة زيادة كفاءتها لتصبح أكثر قدرة على التعامل مع المعلومات التي تمتلكها ,وإن تصبح قدرة الإدارة العليا على متابعة سير الإدارة اكبر( ويكون تحسين علاقة الإدارة بجمهور المتعاملين بشكل أسرع وأقل تكلفة كما إن هذه الأدوات تحقق شفافية أعلى في عمل الإدارة)(13). 

___________

1- د. سليمان محمد الطماوي – الوجيز في القانون الإداري – دار الفكر العربي – القاهرة – سنة 1996 - ص561.

2- د. سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية سنة 2004– ص571.

3- د. عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف للنشر– الإسكندرية- سنة 1991 - ص478.

4- - د.عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإليكترونية – الكتاب الأول – ص83.

5 - المستشار. عادل ماجد بورسلي – أثر الإدارة العامة الإليكترونية على المنازعة الإدارية –ورقة عمل لمؤتمر الكويت حول الحكومة الإليكترونية – في 15/10/2003 ص6.

6- د. سامي جمال الدين – مرجع سابق - ص569.

7- د. سليمان الطماوي – الوجيز في القانون الإداري – مرجع سابق – ص560.

8- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الإداري – دار الكتب للطباعة –  بغداد - سنة 1996 - ص113.

9- د. محمد حسين ألفيلي – العلاقة بين القانون و الحكومة الإلكترونية – بحث مقدم في مؤتمر الكويت في – 15 تشرين الأول –الكويت 2003 – ص14.

10 - المستشار . عادل ماجد بورسلي – أثر الإدارة الإلكترونية على المنازعة الإدارية – ورقه عمل مقدمه في مؤتمر الكويت حول الإدارة الإلكترونية –في – 15- تشرين الأول –الكويت 2003– ص4.

11- د. سليمان محمد الطماوي – مرجع سابق - ص561.

12- د. سامي جمال الدين – مرجع سابق - ص571.

13- د. محمد حسين الفيلي – مرجع سابق – ص 9.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .