المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



التمييز بين السلطة التقديرية للقاضي الاداري والسلطة التقديرية للادارة  
  
4690   03:06 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص18-19.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعتبر السلطة التقديرية للادارة من الافكار الاساسية التي يقوم عليها القانون العام الحديث، حيث ان متطلبات العمل وضرورات الحياة الادارية تقضي ان تمنح الادارة قدراً من الحرية لمواجهة هذه المتطلبات والظروف لذلك عرفت السلطة التقديرية للادارة بانها تمتع الادارة بقسط من حرية التصرف وهي تمارس مختلف اختصاصاتها القانونية (1). او انها حرية الادارة في اختيار الاجراء المناسب للوقائع التي تبرر اتخاذها في غير الحالات التي يلزمها المشرع او القاضي من قيود في خصوصها (2). وتعد السلطة التقديرة للادارة ظاهرة طبيعية تلازم اي نشاط اداري وهي، لايمكن ان تظهر الا في نظام الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون. وهي تعد اجراءً ضرورياً ولازماً لحسن سير عمل الادارة لان القاضي لايستطيع ان يحدد جميع اوجه مناسبة القرار الاداري مهما وضعت امامه من معلومات ومهما بلغت معرفته بموضوع النزاع، فقد يكون بعيداً عن الوقائع زمانياً ومكانياً مما يتعذر معه فهم الحالة التي وقعت (3). ان الادارة اقدر من القاضي الاداري على فهم الحاجات العامة للافراد ووسائل تحقيقها بحكم قربها واحتكاكها مع الافراد. وتلتقي السلطة التقديرية للادارة العامة مع السلطة التقديرية للقاضي الاداري في ان لكليهما حرية تقدير نشاطه في كل حالة على حدة وفقاً لملابساتها الخاصة واهداف وظيفته، وذلك طبقاً للحدود المسموح بها قانوناً (4). اما اوجه الاختلاف بينهما فهي عديدة ويبدو انها ترجع الى اختلاف العمل القضائي عن النشاط الاداري من حيث الطبيعة والهدف والوسيلة فمن حيث الطبيعة نجد ان النشاط الاداري اصلاً هو عمل تقديري ما لم يقيده الشرع او القاضي الاداري، في حين نجد ان عمل القاضي يعد مقيداً بطبيعته وان خضوعه للقانون ليس مجرد حد خارجي وانما هو غاية العمل واساسه، اي ان العمل القضائي هو وليد نظام قانوني لذا يوجد مقيداً بقواعده وما السلطة التقديرية الا استثناء من هذه القاعدة (5). اما من حيث الهدف فلاشك ان الاختلاف بينهما واضح وجلي، فالأدارة العامة تهدف الى اشباع المصالح العامة بمعناها الواسع، حيث نجد ان النشاط الاداري يندفع تلقائياً أصيلا وراء المصالح العامة المخصصة للادارة، مثلما يسعى الافراد وراء مصالحهم الخاصة. اما هدف العمل القضائي فهو كفالة السير المنتظم للحياة الاجتماعية، ويتحقق ذلك عن طريق الحكم وفقاً للقانون والعدالة (6).

لذلك فقد راى بعض الفقه ان لايمكن تشبيه سلطة القاضي بسلطة رجل الادارة لان الثاني لايستلهم في سلطته اعتبارات الملاءمة التي يستلهمها القاضي، لانه يهدف الى غاية العدالة اللصيقة بوظيفته (7). اما من حيث الوسيلة نجد وسيلة القاضي الاداري في اداء وظيفته هي الحكم وما يمتاز به من الزام ونفاذ في حين ان اهم وسيلة للادارة في تحقيق اهدافها هي القرار الاداري، ولاشك ان الحكم القضائي والقرار الاداري لايخضعان لنظام قانوني واحد في الاقل. ومع ذلك فان الاختلافات الجوهرية بين الحالتين لايعني عدم وجود نوع من التشابه بينهما في اوضاع معينة، كما لو كانت للادارة اختصاصات مقيدة، مثلا اذا نص القانون على تعيين الاول في مسابقة فان عمل الادارة في هذه الحالة يقترب من عمل القاضي فيما يتعلق باحترام حكم النص (8). كما ان القاضي الاداري وهو يمارس وظيفته الولائية فانه يتمتع بسلطة تقديرية بالمعنى والاوضاع التي تحكم السلطة التقديرية للادارة على اعتبار ان القرارات التي يصدرها القاضي الاداري بموجب سلطته الولائية هي قرارات ادارية وليست احكاماً قضائية وفقاً للمعيار الموضوعي، وهذا مـا اكده مجلس الدولة المصـري في الحكم الصادر من محكمـة القضاء الاداري بتاريـخ 17/11/1953 الذي اجاز الطعن بإلالغاء في الاوامر على العرائض التي يصدرها قاضي الامور الوقتية، لان هذا الامر يدخل ضمن سلطته الولائية لا القضائية اذ لم تقم خصومة بعد (9).

_______________________

1- ينظر د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مصدر سابق، ص1.

2- ينظر د. رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها، 1996، ص74.

3- ينظر د. ثروت بدوي، الدولة القانونية، مجلة ادارة قضايا الحكومة، عدد 3، س3، 1959، ص28.

4- ينظر، د. وجدي راغب فهمي، مصدر سابق ص351.

5- ينظر د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، ط3، 1966، دار الفكر العربي، ص46.

6- ينظر د. وجدي راغب فهمي، مصدر سابق ص337.

7- ينظر د. محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الادارية، مطبعة عاطف، 1974، ص97.

8- ينظر د. محمد مصطفى حسن، مصدر سابق ص97.

9- حمدي ياسين عكاشة، مصدر سابق، ص45.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .