المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مفهومان الامة – حسب موسوعة العلوم الاجتماعية
16-12-2021
امراض لبقوليات (مرض صدا البقوليات)
11-4-2016
Julius Peter Christian Petersen
19-12-2016
Three-Colorable Map
1-4-2022
القوى القارية في الجيوبوليتيكا
24-1-2016
سعد بن أبي خلف
9-9-2016


إجراءات فرض العقوبات التاديبية  
  
4724   07:06 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص374-378
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إجراءات فرض العقوبة التأديبية تهدف الى توفير الضمانات الكافية للموظف، ومعظم هذه الإجراءات من خلق القضاء. غير ان المبالغة في الإجراءات قد تؤدي الى تحول الضمانات التي استهدفتها الإجراءات الى اضرار تلحق بالمتهم نتيجة عدم استقرار أوضاعه لمدة طويلة. ومن جهة أخرى فان تأخير توقيع العقوبة من شانه ان يقلل من اثرها وحكمتها في تحقيق الردع بالنسبة للمذنب واتعاظ من قد تسول له نفسه من الغير ارتكاب مثل هذه الجريمة. والإجراءات التأديبية هي المراحل التي تمر عن طريقها العملية التأديبية من لحظة بداية التحقيق الى حين تحديد الجزاء. وتختلف هذه الإجراءات باختلاف السلطات التي خولها القانون الاختصاص بها في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. ومن اجل تحقيق اعلى قدر من الفاعلية لضمانات الموظفين امام العقوبات التأديبية، فقد جعلت بعض الأنظمة القضائية الاختصاص في إجراءات الدعوى التأديبية والحكم فيها من اختصاص القضاء الإداري فضلا عن اختصاص هذا القضاء في نظر الطعن المتعلقة بإلغاء العقوبات المفروضة كما هو الحال في النظامين الفرنسي والمصري، وهو اتجاه صائب ولا شك فالقضاء عموما ولا سيما الإداري بما يتمتع به من حيدة ونزاهة وكفاية يمثل الحصن المنيع لحماية الحقوق والحريات. اما في العراق فقد جعل المشرع الاختصاص في جميع مراحل إجراءات العلية التأديبية للسلطات الادارية الرئاسية سواء من حيث الجهة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية او من حيث الإجراءات الواجب اتباعها لتوقيع تلك العقوبة.

أولا: السلطات الرئاسية المختصة بفرض العقوبة التأديبية:

1- رئيس الجمهورية: تقضي المادة (14/أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له.

2- رئيس مجلس الوزراء: كما تقضي المادة (14/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان لرئيس مجلس الوزراء فرض احدى العقوبات الاتية على الموظفين التابعين له من المشمولين بأحكام هذا القانون:

أ. انقاص الراتب.

ب. تنزيل الدرجة.

ج. الفصل.

د. العزل.

3- الوزير:

أ. بالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق، فتقضي المادة (22/أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الإنذار ا قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه علا يخالف احكام هذا القانون. واذا ظهر للوزير عن طريق التحقيق ان هذا الموظف قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون(1).

ب. بالنسبة للموظفين الاخرين دون الوظائف أعلاه، فتقضي المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بان للوزير فرض اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه(2). ويخول القانون هذه الصلاحية أيضا لرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة(3).

4- رئيس الدائرة: تنص الفقرة (ثانيا) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام على ان لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اية عقوبة من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون:

أ. لفت النظر.

ب. الإنذار.

ج. قطع الراتب مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

د. التوبيخ.

انيا: إجراءات فرض العقوبة التأديبية: وتتلخص الإجراءات التي يتطلبها القانون عند توقيع العقوبة التأديبية على الموظف بان يؤلف الوزير او رئيس الدائرة لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون ادهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون(4). وتتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عيها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في القانون، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف اليها(5). واستثناء مما تقدم فان للوزير او ريس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة أيا من العقوبات الاتية(6):

1- لفت النظر.

2- الإنذار.

3- قطع الراتب.

واذا رات اللجنة – التي تتولى التحقيق – بان فعل الموظف المحال اليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة(7).

وأخيرا فان للوزير ان يلغي أيا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام انفة الذكرة – وهي لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ – عد توافر الشروط الاتية(8):

أ. مضى سنة واحدة على فرض العقوبة.

ب. قيامه بأعمال بصورة متميزة عن اقرانه.

ج. عدم معاقبته باية عقوبة في سنة واحدة من فرض العقوبة الأولى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر الفقرة (الثانيا) من المادة (22) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

2- انظر الفقرة (أولا) من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

3- انظر الفقرة (ثانيا) من المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

4- انظر الفقرة (أولا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

5- انظر الفقرة (ثانيا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

6- انظر الفقرة (رابعا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

7- انظر الفقرة (ثالثا) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

8- انظر الفقرة (أولا) من المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .