المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Brassinin
10-9-2017
تفسير آية (58-59) من سورة التوبة
8-8-2019
استخدام منظمات النمو في الموالح
12-8-2022
Site-Specific Recombination Resembles Topoisomerase Activity
17-4-2021
تعريف الاتصال
8-1-2022
المعايير في الزواج
14-1-2016


المرافق العامة الاقتصادية المحلية  
  
9776   12:35 مساءاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص103-107
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

عرف بعض الفقهاء(1). المرافق العامة الاقتصادية المحلية بأنها " مشروعات ذات نفع عام محلي بصفة خاصة تتولاها الإدارة المحلية ، وحيث ان كل وحدة محلية لها احتياجاتها التي تختلف عن احتياجات الوحدات الأخرى تبعا لاختلاف الظروف الجغرافية والسكانية والطبيعية والاقتصادية باختلاف المناطق المختلفة فهي اقدر على الإشراف على المرافق المحلية وإدارتها وتطويرها " . إذا كان من الضروري والمفيد ان تخضع المرافق العامة القومية للدولة ، فانه من المفيد والضروري أيضا ان يترك أمر المرافق الإقليمية والبلدية للإقليم أو للبلدة التي يعنيها الأمر  لأنها أدرى بحاجتها ، ولهذا فان البلاد التي تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية تجد ان الذي ينشئ ويدير المرافق الإقليمية والبلدية هي مجالس المحافظات ، ومجالس المدن ، والمجالس القروية(2). في الحقيقة ان المرافق العامة الاقتصادية من اكثر المرافق العامة مثولا للنظام اللامركزي، لأنها تحتاج في إدارتها إلى أسلوب يتفق وحاجات الإقليم التي تنشأ فيه مثل مرفق النقل المحلي في المحافظة . في فرنسا وبتأثير من مبدأ الاشتراكية البلدية صدرت عدة قوانين لإنشاء مرافق اقتصادية محلية ، منها قانون إنشاء السلخانات في يناير (كانون الثاني) 1905 ، وقانون إنشاء خطوط السكك الحديدية ذات المنفعة المحلية ، إلا انه في الفترة ما بين الحربين العالميتين زادت الحركة التدخلية للدولة في النشاط الاقتصادي بشكل اكبر وبتأثير متزايد من مبدأ الاشتراكية ـ أنشئت الدولة أعدادا متزايدة من المرافق الاقتصادية(3). إلا ان هذه الظاهرة لاقت مقاومة شديدة من التجار ، والصناع واصحاب المهن الحرة ، حيث وجدوا في المشروعات التي تنشئها البلديات منافسة غير مشروعة تمس حريتهم في التجارة التي اقرها القانون الصادر في 2 ـ 17 مارس (آذار) 1791 الذي أصدرته الجمعية التأسيسية في عهد الثورة وأعلنت فيه حرية التجارة(4). وقد شجع المشرع الفرنسي هذا الاتجاه ـ الاشتراكية البلدية ـ فاصدر مرسوم بقانون بتاريخ سنة 1926 تلته مراسيم تطبيقية بتاريخ 17 فبراير (شباط) سنة 1930 ، و 9يناير (كانون الثاني) سنة 1933 بتنظيم اختصاصات المجالس البلدية في استغلال المرافق الاقتصادية استغلالا مباشرا(5). وقبل تدخل المشرع بهذا الصدد كانت سياسة مجلس الدولة تتجه إلى تضييق اختصاصات المجالس البلدية ، لا تستثني من ذلك إلا الحالات التي يرخص فيها المشرع صراحة بالاستغلال  أو في بعض الظروف الخاصة ، أو في حالة ما إذا كانت المشروعات الاقتصادية التي تستغلها البلديات تعتبر تكملة ضرورية للمرافق التي تتولاها(6) . وعلى الرغم من صدور عدة قوانين سنة 1926 توسع من نشاط المدن والقرى ، إلا ان مجلس الدولة أبى ان يغير من هذا النهج حتى انتهت الحرب ، والتي كان لها تأثير عميق في كافة النواحي لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها ، وكان من نتائجها اعتراف مجلس الدولة للهيئات المحلية بان تتدخل وتنشئ من المرافق العامة الاقتصادية ما يخفف من حدة الغلاء وإشباع حاجات عامة لا يستطيع النشاط الفردي ان يشبعها لهم بالكفاية نفسها ، واضعا لذلك مبادئ وشروط لابد من توافرها(7). وأصبحت تلك المبادئ هي الأساس لإنشاء مشروعات عامة محلية في فرنسا . ويمكن تلخيص هذه المبادئ فيما يأتي :

1.ان المرافق الاقتصادية لا تنشأ في المدن والقرى ليكون غرضها الأساس الربح .

2.يشترط لاقامة مرفق عام محلي وجود نقص في النشاط الفردي .

3.إذا كان النشاط الفردي موجودا ، فلا يجوز تدخل المجلس البلدي ، إلا إذا كان هدفه خفض الأسعار وردها للحد الطبيعي .

4.إذا نزلت أسعار النشاط الفردي إلى الحد المعقول ، يجب على المجلس البلدي ان يصفي المشروع ، وهذه التصفية يمكن إلا تتم فورا ، فقد يستمر فيها حتى يغطي النفقات التي تكبدها(8). وفي مصر نص القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقم 50 لسنة 1981 و 145 لسنة 1988 في المادة الثانية على ان تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها(9). كما تتولى هذه الوحدات في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية(10). وقد تبدو التفرقة بين المرافق القومية والبلدية سهلة لاول وهلة ، إلا أنها تدق في بعض الحالات لان طبيعة المرفق قد تتغير بحسب موضعه ولمجلس الدولة فتاوى عديدة بهذا الصدد ، منها ما قرره بان الحمامات العامة البلدية ، والمغاسل العامة البلدية بمدينة القاهرة تتبع مجلس بلدي مدينة القاهرة ، أما الحمامات العامة القومية فلا تتبع المجلس البلدي ومن ثم لا تعتبر حمامات حلوان من المرافق البلدية(11) . وقد أفتى مجلس الدولة ان "000 المتاحف التي يتمثل فيها نشاط الحكومة المركزية وسياستها العامة القومية ، من المصالح القومية التي يترك أمر إدارتها للدولة ذاتها ، أما المتاحف العادية الخاصة بمدينة أو إقليم ، والتي لا يظهر فيها المعنى السالف الذكر ، فإنها تعتبر من المتاحف الإقليمية والتي يترك أمر إدارتها إلى الهيئات المحلية للإقليم أو المدينة (12). وان الأسواق العامة البلدية تتبع المجالس البلدية والقروية. أما الأسواق العامة القومية ، فإنها تتبع وزارة التجارة والصناعة تطبيقا للقانون رقم 68 لسنة 1949(13). وفي العراق كانت لمجالس الوحدات الإدارية بموجب المواد 86 ،87 ،88 من قانون المحافظات لسنة 1969 المعدل اختصاصات ووظائف تتعلق بالمرافق العامة الاقتصادية المحلية مثل إنشاء وادارة مصالح نقل الركاب ، تأسيس وصيانة الغابات وإنشاء وادارة قاعات التمثيل والسينما و 000 الخ . إلا انه بصدور قانون مجالس الشعب المحلية رقم 25 لسنة 1995 ألغيت مجالس الوحدات الإدارية وعهد إلى مجالس الشعب المحلية باختصاصات وصلاحيات ضعيفة في مجال إنشاء وتنظيم وتسيير المرافق العامة المحلية ، هذه الصلاحيات منحت لهذه المجالس في إطار المساهمة في رفع مستوى الخدمات في الوحدة الإدارية(14). وبموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 71 الصادر في 6 نيسان 2004(15). الفقرة 2 من القسم 2 أصبحت للسلطات الحكومية المحلية صلاحيات واسعة منها تحديد أولويات المحافظة وتعديل أي مشروع محلي يدرج في خطة الموازنة السنوية للوزارة، ومراقبة وتقديم التوصية بتحسين أداء الخدمات العامة والمبادرة بمشروعات على مستوى المحافظة انفراديا أو عن طريق الشراكة مع منظمات دولية وغير حكومية وتنفيذها والقيام بأنشطة أخر طالما تتمشي مع القوانين السارية . وفي النهاية يجب القول انه لتحديد المرفق وكونه قوميا  أو محليا اهمية كبيرة فيما يتعلق بتحديد المسؤول عن سير المرافق وفي تحديد الشخص الذي ترفع عليه دعوى الإلغاء أو التعويض ، إذا ثار نزاع مع المرفق ، فإذا كان قوميا ترفع الدعوى على مجلس الوزراء أو على الوزارة التي يتبعها المرفق  بينما ترفع الدعوى على الوحدات المحلية في حالة المرفق المحلي(16).

____________________________

[1]- د. محمد علي محمد ابو عمارة ، المصدر السابق ، ص95 ، والمرفق العام الاقتصادي المحلي كما  عرفه د. منير شلبي بانه " مشروع يقوم على تقديم خدمة ذات مضمون مهم لسكان جزء من إقليم الدولة بصفة خاصة ، ولا تهم باقي أجزاء إقليم الدولة بهذه الصفة ، وتقوم بادائها السلطة المحلية تحت رقابة السلطة المركزية . يراجع : رسالته للدكتوراه، المرفق المحلي ، دراسة مقارنة مقدمة لكلية الحقوق بجامعة عين شمس ، 1977 ، ص68 . " وعرفه البعض الاخر من الفقه بانه "مشروع تقوم على ادارته الهيئات المحلية تحت اشراف السلطات المركزية ، وذلك بقصد تقديم خدمة ذات اطار ومضمون محلي" ، د. محمود ابو السعود حبيب ، التنظيم الإداري ، دراسة نظرية وتطبيقية ، دار الثقافة الجامعية ، 1992 ، ص277.

2- د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص54 وص55 . د. طعيمة الجرف ، القانون الاداري ، 1963 ، مصدر سابق ، ص233.

3- د. سعد العلوش ، المصدر السابق ، ص24 .

4- د. عزت يوسف حنا ، المصدر السابق ، ص13.

5- إلا ان هذا الاتجاه لم يكن مقتصرا على فرنسا ، ففي ايطاليا صدر قانون بتاريخ 22 مارس (آذار) 1903 يرخص للبلديات بان تستغل مباشرة طائفة من المرافق الاقتصادية . وفي انكلترا بلغ استغلال البلديات للمشروعات الاقتصادية من الاتساع ما لم تبلغه أية دولة فحتى قبل الحرب العظمى الاولى كانت البلديات تتولى توزيع المياه وتوريد الكهرباء والغاز ، وتستغل مرافق النقل والتليفون ، وتقوم باعمال التأمينات واستغلال المناجم ، بل تدير حمامات عامة وتؤجر منازل وتفتح حوانيت وتزرع اراضي وتتجر في الازهارالخ . د. توفيق شحاتة ، مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي ، المرافق العامة الاقتصادية ، مصدر سابق ، ص530.

6- د. توفيق شحاتة ، مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي ، المرافق العامة الاقتصادية مصدر سابق ، ص530 ، فيما يتعلق بسياسة مجلس الدولة . راجع : د. وحيد رأفت ، المصدر السابق ، ص285 ، و د. سعد العلوش ، مصدر سابق ، ص24 ، هامش (3) ، ص 24 وص 25 .

7- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الإدارة المحلية في القانون المقارن ـ مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول ، السنة الثالثة ، 1961 ، ص160 .

8- Bernard chenoT، Orgnisation Economique de l’etat , Dalloz Paris, 1951, p 70،74.

9- د. محمد متولي السيد ، المصدر السابق ، ص94.

0[1]- المصدر السابق ، ص 94.

1[1]- فتوى الإدارة رقم 1701 في 19/9/1951 مجموعة الفتاوى السنة 4/5 ص848 سبقت الاشارة اليها.

2[1]- فتوى الإدارة رقم 385 في 13/2/1950 مجموعة الفتاوى ، س4ـ5 ، ص996 سبقت الاشارة إليها .

3[1]- فتوى القسم الاستشاري رقم 486 في 4 سبتمبر سنة 1957 س11 ، ص30 ، اشار إليهد. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الأول ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص57 .

4[1]- المادة 46 من قانون مجالس الشعب المحلية رقم 25 لسنة 1995 .

15- C.P.A / ORD / 6APR 2004 / 71

6[1]- د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، نظرية المرافق العامة ، مصدر سابق ، ص55 ود. محمد محمود حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص137.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .