أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
2857
التاريخ: 29-3-2016
10546
التاريخ: 2024-09-16
270
التاريخ: 2-4-2016
3176
|
نصت المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 المُعدل جملة من المحظورات على الموظف والتي يجب عليه الابتعاد عنها هي:
1- الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر الا بموجب احكام القانون.
2- مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا:
أ. شراء اسهم الشركات المساهمة.
ب. الاعمال التي تخص امواله التي آلت إليه أرثا او إدارة اموال زوجته او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي آلت اليهم ارثاً وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوماً وعلى الوزير اذا رأى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الأموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة إلى التقاعد.
3- الاشتراك في المناقصات اياً كانت مقدارها او نوعها وسواء كانت المناقصة في دائرة الموظف او في دائرة اخرى.
4- الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع العام لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولاً قانوناً بالتصديق على البيع لاعتبار الإحالة قطعية او كان عضو في لجان التقدير او البيع او اتخذ قراراً ببيع او إيجار تلك الاموال او كان موظفاً في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال.
5- استعمال المواد والآلات ووسائل النقل وغيرها العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع العام لأغراض خاصة.
6- استعمال اي ماكنة او جهاز او اي آلة من آلات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها.
7- عـدم الاستغلال الصحيح لساعات العمـل ووسائل الإنتاج بغية إنجاز الأعمال المناطة به أو الإهمال أو التهاون في العمل مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالإنتاج والخدمات والممتلكات.
8- العبث بالمشروع او اتلاف آلاته او المواد الأولية او الأدوات او اللوازم.
9- التعمد في إنقاص الانتاج او الإضرار به.
10- التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين.
11- الاقتراض او قبول مكافأة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة.
12- الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بين في محل عام.
13- الاحتفاظ لنفسه بأصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية.
14- الإفضاء بأي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته الا اذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص.
ملاحظة مهمة :
1- نصت المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على (إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يُعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يُتَخذ ضِده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين .
2- نصت المادة (6) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على ما يلي :
اولاً :للموظف الذي يشغل أحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 أو ما يعادلها فما دون أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن يُشعِر دائرته بمحل و طبيعة عمله سنوياً وأن لا يؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظيفته .
ثانياً : للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة أولاً من هذه المادة بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .
ثالثاً : يُستثنى من أحكام هذه المادة الموظفين :
أ : المُعينون بمرسوم جمهوري .
ب: منتسبو وزارة الخارجية .
ج : العاملين في الخدمة الخارجية .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|