المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



عدم خضوع المرفق العام الاقتصادي لقواعد الإفلاس  
  
2891   10:04 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص222-224
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن ثبوت صفة التاجر في فرنسا يثير تساؤلا يتعلق بإمكانية خضوع المرفق العام الاقتصادي لقواعد الإفلاس والتصفية القضائية . من البديهي ان هذه المسألة لا تثور في حالة الإدارة المباشرة للمرفق إذ ان المرفق تابع للدولة أو للمحليات ، وهي لا تكسب أبدا صفة التاجر ، أما إذا كان المرفق يدار بوساطة مؤسسة عامة فلا يجوز استخدام طرائق التنفيذ في القانون الخاص في مواجهتها ، كما لا يجوز أيضا اللجوء إلى نظام الإفلاس ، حتى ولو بلغت المؤسسة درجة كبيرة في التجارة وان اكتسبت وصف التاجر ، إلا أنها ما زالت "تاجرا عاما"(1). فالصفة العامة للمرفق تستغرق هنا طبيعة النشاط الذي تقوم به المؤسسة . وفي هذا الشأن يقرر بعض الفقه الفرنسي(2). ان قانون 25 يناير (كانون ثاني) 1985 بشأن التصفية القضائية لا يطبق على المؤسسات العامة(3). وحتى في مواجهة المشروعات العامة التي لها وصف الشركات الخاصة فان القضاء يستبعد فكرة تطبيق التصفية القضائية عليها لان المشرع لم يخضع هذه الشركات لقواعد القانون التجاري إلا بشرط اتفاقها مع موضوع المرفق العام ، وان القانون الخاص بالتصفية القضائية يبدو متعارضا مع هذا الهدف وقد رفضت محكمة النقض في فرنسا حديثا تطبيق قواعد التصفية القضائية المنصوص عليها في قانون 25 يناير (كانون الثاني) 1985 على شركة الخطوط الفرنسية(4). وفي مصر كانت المبادئ المستقرة في القوانين السابقة المتعاقبة التي كانت تحكم القطاع العام تقرر في الغالب ان أموال شركات القطاع العام لم يكن جائزاً الحجز عليها ، كما لا يجوز اشهار افلاسها(5). غير ان القانون المرقم 203  لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام لم يرد به نصوص في هذا الشأن . ومن ثم طبقاً للمادة الأولى من مواد اصدار هذا القانون تطبق على شركات قطاع الاعمال العام الأحكام الواردة في قانون رقم، 159 لسنة 1986 بشأن شركات المساهمة بالأسهم واشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تجيز اشهار افلاسها وجواز الحجز على أموالها طبقاً للقواعد العامة المقررة في القانون التجاري والقانون المدني . ولقد جاء هذا النص ملبيا لنداء اغلب الفقه(6). الذي انتقد الاتجاه القديم والذي تساءل عن الفائدة من تقرير عدم جواز شهر إفلاس شركة القطاع العام دون إيجاد المخرج القانوني لحالة الإفلاس الواقعية التي تواجهها هذه الشركة حين تتوقف عن دفع ديونها التجارية . أما في العراق فعلى الرغم من إخضاع شركات القطاع الاشتراكي إلى القانون التجاري ، فأن هذه الشركات لا تخضع لنظام الإفلاس ، لأن ذلك يتعارض مع طبيعة نشاطها ولدورها الأساسي في تنفيذ خطط التنمية القومية فضلاً عن أن أموال هذه الشركات لا يجوز الحجز عليها .  ولا حاجة لتكرار ذكر الأسباب التي انتقد فيها الفقه المصري عدم جواز شهر إفلاس شركات قطاع الأعمال المصري وعدم جواز الحجز على أموالها ونتساءل عن ضمانات حقوق الدائنين وكيفية تحصيل ديونهم على شركات القطاع الاشتراكي العراقي . ونرى ان علاج هذه المشكلة يكون بنص تشريعي مفاده ضرورة قيام الدولة بتغطية التزاماتها في مواجهة دائنيها ، أو إخضاعها لنظام قانوني للتصفية إذا قدرت الدولة عدم إمكانية علاج حالاتها المالية والائتمانية ، حتى لا يكون في عدم جواز إشهار إفلاس شركات القطاع الاشتراكي إهدار لحقوق الدائنين من ناحية ، وحافزاً للإهمال وربما العبث من ناحية أخرى .  

_________________________

1-(G).Vedel, (P).Delvolve: Droitadministratif,2vd , PUF,1992,p.755.

2- De laubadere(A.) venezia (J.C.) , Gaudmet (Y.): traite de droit administratif T.1,LGDJ,1996, n.418.

3- وأكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه الفقهي المستمد من النصوص التشريعية إذ قررت عدم جواز ممارسة طرق التنفيذ المقررة في القانون الخاص تجاه جميع الأشخاص العامة سواء كانت إدارية أو صناعية أو تجارية . Cass. Soci.ler Dec. 1987, Bvll.1.n348.p.249.اشار إليه د. محمد محمد عبد اللطيف، المصدر السابق ، ص105.

4- Cass.Soci,17Avril, 1991.Groupement Des Assedic de la region parisienne C.lcie Air France, J.c.p.1991.n 19-20. Actmalite.p.3أشار إليه المصدر السابق، والصفحة نفسها

5- د. عزت عبد الحميد البرعي ، الإطار الاقتصادي والقانوني لتنظيم قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية ، العدد الثامن ، السنة الرابعة ، أكتوبر 1995 ، ص550.

6-  د. أبو زيد رضوان ، د. حسام عيسى ، شركات المساهمة والقطاع العام ، بلا دار نشر ، 1976 ، ص196وص197 ، د. محسن شفيق ، الموجز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، بلا دار نشر ، سنة 1976 ، ص331 ، ود. عزت يوسف حنا ، المصدر السابق ، ص258.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .