المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الصبر على أذية الزوج
13-1-2016
صلاة الجنائز
2024-09-16
مفهوم عدم رجعية القوانين الضريبة
2024-05-24
فيرس موزايك التبغ وفيرس موزايك الطماطم في الفلفل
8-1-2023
What is the manner of articulation?
15-3-2022
Ellipsoid Packing
8-2-2020


التنظيم الدستوري للأضراب في العراق  
  
4767   01:03 مساءً   التاريخ: 7-8-2017
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص132-134
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

انما يلاحظ على نصوص الدساتير العراقية المتعاقبة (1) تفاوتها في صياغة الحقوق والحريات الاساسية التي عادة ما تكفلها الدساتير للمواطن بصورة صريحة - تجنبا لتقييدها من قبل السلطة التشريعية بحجج مختلفة كالمصلحة العامة او المصلحة العليا – فنجد انها قد اشتملت على حرية الراي والاجتماع والنقابات التي يعد الاضراب من ضمنها , بل يرتبط بها اشد الارتباط , الا ان الواقع العملي لم يشهد اية اضرابات حقيقية للموظفين سابقا, بل ان السلطة الحاكمة كانت تقمع حتى الاضرابات العمالية القليلة التي كانت تجري في القطاع الخاص وبين فترات متباعدة جدا.
لكن الطفرة المهمة في ممارسة الاضراب بصريح النص واعتبارها حقا دستوريا ومن ثم ممارسته في الواقع العملي , ولدت بعد التغيير السياسي الذي حصل في العراق بعد عام 2003حيث تبنى المشرع العراقي صراحة الحق في الاضراب السلمي كوسيلة من وسائل المطالبة بالحقوق لكل عراقي , دون تقييدها بطائفة معينة سواء أكانوا من العمال ام من الموظفين  حيث نصت المادة  13 فقرة )ه ( من قانون ادارة الدولة لسنة 2004 على انه :" للعراقي الحق بالتظاهر والاضراب سلميا وفقا للقانون "(2) وبهذا نجد أن المشرع الدستوري قد خطى إلى الأمام خطوة مهمة , بان عد الاضراب حقا وليس مجرد حرية, أي أنه مصلحة محمية بالدستور والقانون لتعلقها بتطلعات الشعب ومستقبله . وعلى الرغم من صدور الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ واقراره لحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, إلا انه لم يكن وفق المأمول بخصوص النص على جميع أنواع الحقوق صراحة , ومنها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وبضمنها الحق في الاضراب الذي كفلته المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الداخلية لغالبية الدول , خاصة ان العراق لايزال احدى الدول المنضمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصادق عليها قانونا عام 1992 . فقد نص الدستور النافذ لسنة 2005 في المادة 38 منه على :-
أنه : " تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب .
أولا : - حرية التعبير عن ال أ ري بكل الوسائل.
ثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .
ومن خلال التمعن في النص , نلاحظ بان المشرع الدستوري العراقي قد أشار بصورة  ضمنية الى الاضراب , ذلك ان الحق في الاضراب يعد احدى أهم صور التعبير عن الرأي (3) ويدخل ضمنه , وهذا ما يستنتج من منطوق النص , الذي اشار كذلك الى حرية الاجتماع الذي يعد الاضراب جزءا منه , فضلا عن كفالته للتظاهرة التي هي ذات طابع سياسي واكثر خطورة من الاضراب , وان اقرار الدستور لهذا الحق كان نتيجة لتغيير النظام السابق ودستوره المعتنق  للمبادئ الاشتراكية التي كانت تحرم اللجوء الى الاجتماع والتظاهرة والاضراب ) من الناحية العملية وان نص عليها نظريا ( , ثم ان الدستور النافذ نفسه كفل - في المادة 22 منه - حق العمل لجميع العراقيين بما يضمن لهم الحياة الكريمة , واشار الى وجوب ان تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها على ان تنظم بقانون , واشارة الدستور الى الحق في تكوين النقابات ليس الا من اجل كفالة استعمال حقوق العمال والموظفين والدفاع عنها وتنظيم امورهم بما فيها الاضراب الذي ليس الا نتيجة من نتائج تاسيس النقابات وممارسة عملها , كما هو شان اقرانهم في الدول الاخرى الذين غالبا ما يمارسون الاضراب عن طريق نقاباتهم سواء في نطاق القانون العام ام الخاص , ومن هنا فاننا نهيب بلجنة التعديلات الدستورية ان
يضيف هذا الحق صراحة الى جانب الحقوق الاخرى المنصوص عليها في الدستور- الذي يشوبه نقص كبير في مجال الحقوق والحريات فضلا عن عدم دقته في التعبير والصياغة التشريعية - عند تعديله , كما نرجو من لجنة وضع دستور الاقليم ان يدرج النص صراحة على الاضراب لجميع الموظفين والعمال وفي حدود القانون , بشرط ان لا يقيد القانون جوهر الحق في ذاته , ذلك ان النص في الدستور على الحق يفرض احترامه وتطبيقه من قبل المشرع وكذا القاضي بل وحتى من دون صدور قانون خاص به .
_______________ 
1- نجد ان القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 نصت على اربعة حريات اساسية في المادة 12 منه بقولها : " للعراقيين حرية ابداء الراي , والنشر , والاجتماع , وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون " .اما دستور 29 نيسان 1964 فنصت في المادة 29 منه على ان : " حرية الراي والبحث العلمي مكفولة , ولكل انسان حق التعبير عن رأيه , ونشره بالقول أو الكتابة او التصوير او غير ذلك في حدود القانون ". اما دستور 16 تموز 1970 فقد اشار في المادة 26 منه الى انه : " يكفل الدستور حرية الراي والنشر والاجتماع والتظاهر
وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون". 

2- نشر في الوقائع العراقية , العدد 3981في31/12/2003.
3- د. محمد جمال مطلق الذنيبات , الوجيز في القانون الاداري , ط1 الدار العلمية للنشر والتوزيع مصر ,   2003 , ص 153.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .