أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
4110
التاريخ: 26-10-2015
9508
التاريخ: 16-4-2022
1783
التاريخ: 2024-02-17
1157
|
سيتم البحث ضمن هذا الموضوع في التنظيم القانوني لنظام الكوتا النسائية وشروط حق الترشيح وبالشكل الآتي :
الفرع الأول : نظام الكوتا النسائية
الفرع الثاني: شروط الترشيح
الفرع الأول
نظام الكوتا النسائية
أولا": مفهوم نظام الكوتا النسائية :
يقصد بنظام الكوتا النسائية تخصيص عدد من مقاعد المجالس التمثيلية الوطنية والإقليمية والمحلية للنساء ، أي أن تكون للنساء حصة في عضوية السلطة التشريعية على سبيل الوجوب والإلزام بحيث لا تكتسب هذه المجالس النيابية الصفة الدستورية والمشروعية ما لم يكن بين أعضائها عدد من النساء (1)
ثانيا": مبررات نظام الكوتا النسائية
هناك عدة مبررات مساندة لتطبيق نظام الكوتا النسائية في المجالس المنتخبة وهي:
وفي دراسة قيمة أعدها الاتحاد البرلماني الدولي عام 1992 حول ممارسة النساء للسلطة السياسية ، وردت الإشارة إلى أن التشريع الداخلي لكافة الدول تقريبا يؤكد على حق المرأة في الترشيح والانتخاب ، وبدون أي تمييز عن الرجل. وبالرغم من ذلك ما تزال النساء يعانين من التفرقة والتمييز في غالبية المجتمعات للعديد من الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، ومن هنا كانت التوصية بتبني مفهوم التمييز الايجابي والذي مؤداه أن تعطى النساء نوعا من المساعدة المؤسسية – ضمن غيرها من المساعدات – للتعويض عن التمييز الفعلي الذي يعانين منه ، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة حتى يتم تحقيق التوازن العادل بينهن وبين الرجال (3) وقد طبق نظام الكوتا النسائية في العراق سنة 2005 (4) وفي مصر سنة 1979 وفي فرنسا سنة 1999 .
ثالثا": أشكال أنظمة الكوتا :
هناك العديد من أنظمة تخصيص نسبة للمرأة في التمثيل السياسي ، وعلى وجه العموم هناك أربعة أنظمة رئيسة للكوتا وهى الكوتا الدستورية والكوتا القانونية للبرلمان والكوتا القانونية للمجالس المحلية والكوتا الحزبية :
وهي نظام تخصص فيه المقاعد للمرأة في البرلمان بنص الدستور ويأتي العراق وفرنسا والأرجنتين ورواندا ضمن 14 دولة تأخذ بهذا النظام ، وبه حققت رواندا أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان في العالم (48.5%).
وهي نظام تخصص فيه مقاعد للمرأة في البرلمان بنص في قانون الانتخابات، والدول الأربعة عشر التي تأخذ بنظام الكوتا الدستورية تقع ضمن 32 دولة صدرت فيها قوانين تنص على تخصيص نسبة من المقاعد في البرلمان للمرأة ومنها العراق وفرنسا .
هذا النوع من الكوتا ينص عليه في الدستور أو بالقانون ، وهو مطبق في فرنسا حيث خصص نسبة النصف (50%) للنساء في قوائم الأحزاب إذا كان عدد المقاعد ستة مقاعد أو أكثر ، حيث تجري الانتخابات المحلية بنظام القوائم ،Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes وهذا ما أشار إليه قانون تعزيز المساواة في الوصول للمرأة والرجل aux mandats électoraux et fonctions électivesإلى الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية الصادر عام 2000 في المادة 4 والتي تشير إلى " كل قوائم تشمل 50 ٪ للمرشحين لكل من الجنسين". و«Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. المادة 5 التي تشير إلى " قائمة كل يوم ، فإن الفجوة بين عدد المرشحين من كل جنس قد لا تتجاوز واحد. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.» داخل كل مجموعة كاملة من ستة مرشحين من أجل عرض من قائمة وينبغي أن تشمل على عدد متساو للمرشحين لكل من الجنسين " (5).
وفق هذا النظام تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة معينة في قوائمها من النساء وهو التزام اختياري دون تشريع في بعض الدول كايطاليا والنرويج وإجباري في الدول التي تجري فيها الانتخابات بنظام القوائم كألمانيا والسويد ، ومن الدول العربية التي أخذت بهذا النظام العراق بالنسبة للقوائم الانتخابية والمغرب والجزائر وتونس(6) . وفي فرنسا تجري انتخابات الجمعية الوطنية بالنظام الفردي ، لذا لا يلزم القانون الأحزاب بتخصيص نسبة للنساء ولكنه يوقع عقوبة مالية على الحزب الذي لا تمثل النساء فيه نصف عدد مرشحيه في الانتخابات العامة التي تجري بالنظام الفردي (7) .
رابعا": المعالجة التشريعية لنظام الكوتا النسائية:
نظم قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 نظام الكوتا النسائية النسبة للجمعية الوطنية في المادة 30 فقرة ج والتي تنص على أن " ... يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية ..." وأشار الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة 49/ رابعا" إلى أنه " يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب " . وأكد قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 على نظام الحصص النسائية في مجلس النواب وذلك إعمالا" للنص الدستوري فجاءت المادة 11 منه مقرة لهذا النظام بقولها " يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة ، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل ، وهكذا حتى نهاية القائمة " مع أن النسبة المثبتة في القانون المذكور لا ترقى إلى النسبة التي حددها برنامج المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والقاضي بتحقيق نسبة لتمثيل النساء في أجهزة الدولة العليا لا تقل 30% إلا أن قانون الانتخابات أوجد طفرة نوعية في مجال تمثيل المرأة في المجالس النيابية للدولة قياسا" بنسبة تمثيلها في برلمانات الدول النامية وحتى المتطورة منها (8) .وقد اعتمدت مصر مبدأ التخصيص الوجوبي لمقاعد النساء بمقتضى قانون رقم 21 لسنة 1979 الذي عدل قانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب فنص على تخصيص ثلاثين مقعد للمرأة في المجلس على الأقل . وفي ظل هذا التعديل وصل عدد العضوات إلى 35 عضوة في مجلس الشعب من أصل 454 عضو سنة 1979 بنسبة 9% تقريبا" (9).إلا أن القضاء الدستوري المصري رفض هذا القانون وأعتبره مشوبا" بعيب عدم الدستورية لتمييزه بين المرأة والرجل (10) وذلك بدعوى انطوائه على مخالفة لمبادئ ثلاثة وهي:
الأول: مبدأ المساواة حيث يقرر ميزة لفئة من الشعب على حساب الأخرى.
الثاني: مبدأ حرية الترشيح والتصويت حيث خصص عددا من المقاعد لا ينافس عليها إلا النساء.
الثالث: مبدأ تمثيل عضو البرلمان للأمة جمعاء بكل طوائفها (11) ولذلك عدل عنه المشرع فأصدر القانون رقم 188 لسنة 1986 الذي قضى بإلغاء تخصيص مقاعد للمرأة ، فانخفضت بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان سنة 1987 إلى 4.2 % (12) إلا أنه وفق تعديلات سنة 2007 للدستور المصري لسنة 1971 أشار المشرع المصري في المادة 62 منه إلى جواز أن يتضمن حد أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين أي مجلس الشعب ومجلس الشورى (13) إلا أنه لم يحدد نسبة هذا الحد الأدنى علاوة على أن الأمر يدخل ضمن نطاق الجواز لا الوجوب ، مما يدل على عدم فعالية هذا النص .
خامسا": موقف الفقه من نظام الكوتا النسائية
انقسم الفقه الدستوري بصدد نظام الكوتا النسائية إلى اتجاهين الأول يعارض هذا النظام والثاني يؤيده ولكل فريق حججه وأسانيده التي تدعم وجهة النظر التي تبناها :
الاتجاه الأول : وهو الاتجاه الأكثر تأييدا ويرى أنصاره أن نظام الكوتا النسائية غير مقبول وذلك لأنه يخل بمبدأ المساواة الذي أقرته الدساتير (14). فإذا كان دستور 2005 في العراق قد آمن بمبدأ أن لا تقدم للمجتمع العراقي بدون المرأة العراقية واعتنق فكرة تكريم المرأة ، حيث تظهر حالات إعلاء شأن المرأة في عدد كثير من النصوص منها ما ورد في ديباجة الدستور حيث نصت على " نحن شعب العراق ... عقدنا العزم برجالنا ونسائنا ... على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة ... والاهتمام بالمرأة وحقوقها " إضافة إلى مبدأ المساواة المقرر في المادة 14 " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية ..." إلا أن الدستور قد خالف مبدأ المساواة عندما منح في المادة 49 حصة للنساء (كوتا) بحيث لا يكون مجلس النواب دستوريا" ومؤهلا" للقيام بواجباته ما لم يتضمن نسبة 25% من عدد أعضائه من النساء على الأقل (15) وكذلك في مصر يعتبر هذا النظام مخالفا" للمادة 40 من الدستور المصري لسنة 1971 والتي تنص على أن " المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس..." ويرى الفقه المصري أن موقف المشرع كان معيبا" ولم يكن القصد منه سوى إضعاف البرلمان وجعله يتحمل وهنا" على وهن ، يرى الفقه أنه لا اعتراض على المرأة إذا دخلت البرلمان بنسبة الثلثين من خلال انتخابات نزيهة وحرة وباختيار الشعب الذي رأى فيها قدرة تمثيله ، والتعبير عن آرائه (16) ومن جهة أخرى يرى معارضو الكوتا أن المشرع الدستوري إذا كان قد ضمن للمرأة نسبة تمثيل في المجالس النيابية فإنه لم يضمن الالتزام بمعايير الكفاية والخبرة والإخلاص للوطن والقدرة على خدمة البلاد عند اختيار أي مرشحة للبرلمان ، وبالتالي فإن فرض هذه النسبة قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في مستوى تقبل المجتمع لمشاركة المرأة في العمل السياسي (17) أما الاتجاه الثاني(18) فيرى أن اعتماد هذا النظام لمرحلة مؤقتة أقصاها خمسة عشر عاما" في الدول والمجتمعات التي ما تزال تتصف بأنها في مرحلة التحول والانتقال إلى الحداثة كدول العالم الثالث له أهميته في الإسراع بتحسين أوضاع المرأة سياسيا" وإبراز وجودها في مواقع صنع القرار (19). وإن نظام الكوتا النسائية يساهم في تعزيز وتفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل عام وفي الحياة النيابية بشكل خاص من خلال إعداد كوادر نسائية متمكنة في مجال عمل البرلمان ، لأن مجتمعات دول العالم الثالث مازالت تعاني من قصور في جانب الكوادر النسائية ولا سيما في المجالس النيابية (20) وقد أيد المجتمع الدولي ذلك فقد دعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى اعتماد مبدأ التمييز الايجابي (الكوتا) لصالح المرأة وذلك على اعتبار أن التمييز الايجابي لصالح الفئات الأقل حظا" لا يعد تمييزا" مجحفا" بحق الفئات الأخرى بقدر ما يساعد على الوصول إلى تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع . ولقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في قراره رقم 15 لسنة 1990 إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة ومواقع صنع القرار بنسبة 30%والعمل على تعبئة المجتمع رجالا" ونساء" وتوعيته للقيام بتغيير المواقف السلبية المتميزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات تمكنها من ذلك (21) وقد أكد تقرير البعثة الدولية للانتخابات العراقية لمجلس النواب العراقي في 15 كانون الأول 2005 تأييده لهذا النظام قائلا" " أن هذا التشريع يعد من بين التشريعات الأكثر تقدما" في العالم حيث أدى إلى حصول النساء على 25%من مقاعد مجلس النواب " (22) ومن الناحية العملية أدى تطبيق نظام الكوتا في الدول إلى رفع نسبة النساء في البرلمانات ، ففي المغرب ارتفعت النسبة من 1% عام 1995 إلى 11% عام 2003 بحيث أصبحت هناك 35 سيدة في البرلمان ، وفي الأردن تضاعفت النسبة إلى 2.5% للمدة ذاتها ، وفي تونس ارتفعت النسبة من 6.8% إلى 11.5% (23)
الفرع الثاني
شروط الترشيح
إن من أهم المبادئ الدستورية التي تحرص الدولة الديمقراطية على تطبيقها والالتزام بمضمونها في انتخاباتها العامة اعتناق مبدأ حرية الترشيح ، والذي تم بموجبه فتح باب المنافسة على مصراعيه للفوز بأصوات الناخبين أمام أكبر عدد من المرشحين لنيل مقاعد العضوية بالمجالس النيابية أو الوصول إلى مقاعد الرئاسة ، لكن ذلك لا يعنى بكل حال من الأحوال أن يخلو حق الترشيح من شروط قانونية تنظمه ، ولما كانت مهمة النائب أهم وأدق من مهمة الناخب ولذلك كان طبيعيا" أن تكون الشروط التي يستلزمها المشرع في المرشح أشد منها في الناخب ، وأولى هذه الشروط أن يكون المرشح ناخبا" وفقا" لقاعدة ( كل مرشح ناخب) أي يجب أن تتوفر في المرشح بدء" شروط الناخب مع الأخذ بنظر الاعتبار التشدد الذي أشترطه المشرع بالنسبة للمرشح وهذا ما بحثناه في الفصل الأول وهو شرط الجنسية والأهلية الانتخابية وشرط الإقامة والقيد في السجل الانتخابي ، علاوة على هذه الشروط العامة التي يشترك فيها المرشح والناخب ، وخص المشرع المرشح ببعض الشروط التي يتطلبها أهمية الدور الذي يمارسه والمتمثلة بشرط الجنس والولاء والتميز العلمي .ولابد من الإشارة إلى هذه الشروط التي قد أوردها المشرع بشكل عام للمرأة والرجل على حد سواء إلا في بعض الحالات و المتمثلة بشرط الجنس وهذا ما سنوضحه عند بحثنا لهذه الشروط وبالشكل الآتي:
أولا": الجنس
يقصد بهذا الشرط تحديد جنس الشخص الذي سيتولى منصب عضوية البرلمان أو رئاسة الدولة من الذكور أو الإناث (24) وقد تباينت الدساتير في موقفها من هذا الشرط ، فبالنسبة للدساتير العربية فهي وإن كانت تخلو من نص صريح يحدد جنس المرشح لمنصب رئاسة الدولة ، إلا أن جانب من الفقهاء (25) يرى أن هذا المنصب ينحصر بالذكور فقط وذلك لاستناد هذه الدساتير إلى الإسلام كدين رسمي للدولة ومصدر رئيس للتشريع ومثال ذلك نصت المادة الثانية من الدستور العراقي لسنة 2005 والتي تقضي بأن يكون " الإسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع " وكذلك نصت المادة الثانية من الدستور المصري لسنة 1971 بأن يكون " الإسلام دين الدولة ،...، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع " (26) باعتبار أن جانب من فقهاء الشريعة الإسلامية يذهب إلى اشتراط الذكورة فيمن يتولى الخلافة فلا يجوز للنساء تولي رئاسة الدولة الإسلامية (27) وقد كانت هذه المسالة محل خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية فيرى أغلب فقهاء الشريعة القدامى أن الولاية للرجل إذا توفرت فيه شروط خاصة ، وقد أصدرت لجنة فتوى الأزهر فتوى عام 1952 تؤيد هذا وقد جاء فيها " إذا كان الرجل قواما" على المرأة وأفضل منها بالفطرة وفي العقل والمقدرة فإنها مأمورة بالقرار في البيوت وعدم الاختلاط بأجانب منها ..." (28) ولهذا الرأي أسانيده وحججه فقد استدل من الكتاب العزيز بجملة منه والتي يمكن ردها إلى أمرين ، الأمر الأول : مسألة القوامة والأمر الثاني : القرار في البيوت
في قوله تعالى في سورة النساء { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... } (29) حيث القوامة دليل على الولاية وهي انما تستحق بالفضل لا التغلب والاستطاعة والقهر ، وقد ذكر في فضل الرجال العقل والحزم والقوة والكفاية (30) إلا أن القوامة في هذه الآية لا يقصد بها الولاية في الشؤون العامة وإنما المقصود بالقوام على غير وهو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك (31). ومن جهة أخرى فإذا رجعنا إلى الآيات الكريمة التي وردت قبل هذه الآية والآيات التي وردت بعدها نجد أنها جميعها تتعلق بشؤون الأسرة (32) وإذا كانت القوامة خاصة في الأسرة للأزواج على الزوجات فهي لا تصلح لأن تكون دليلا على عدم أهلية المرأة لرئاسة الدولة حيث لا علاقة بين أهليتها لذلك وكون الزوج في الأسرة قيما" عليها فلا يلزم كون الشخص رئيسا" للدولة أو أية هيأة أخرى أن لا يكون خاضعا" لسلطة أخرى مثال ذلك خضوع الشخص لوالديه فتجب عليه طاعتهم وذلك لا ينتقص من أهلية رئيس الدولة في شيء (33) .وكذلك استندوا إلى قوله تعالى {... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ } (34) حيث يرى مؤيدو عدم منح المرأة حق الترشيح أن كون الرجال أعلى درجة من النساء يقتضي اختصاصهم بالأهلية للولاية العامة ورئاسة الدولة وعدم أهلية النساء لذلك ، إلا أن كلمة " درجة" أيضا" جاءت لتدل على القوامة في الأسرة (35) وبذلك لا يمكن الاستناد إلى هذه الآية لمنع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية.
ب- مسألة القرار في البيوت :
قال تعالى " وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ..."(36) حسب رأي مؤيدي منع المرأة من ممارسة حق الترشيح أن هذه الآية تأمر النساء بالمكث في البيت ، وعدم الخروج إلا للضرورة ، وهذا يتعارض مع ممارسة الأمور السياسية والقيادية التي تقضي بالخروج على العامة ومخالطة الرجال ومزاحمتهم (37) . إلا أن المخاطب بهذه الآية هي زوجات النبي (صلى الله عليه والة وسلم) فقد جاء في مطلع الآية " يا نساء النبي " وأن ليس المقصود بالآية هي عدم الخروج من البيت مطلقا" وإنما التزام البقاء في البيت حيث لا تكون هناك حاجة للخروج (38).ومن السنة النبوية الشريفة فقد استندوا إلى حديث رواه البخاري وهو أن الرسول الكريم(صلى الله عليه والة وسلم) عندما سمع أن قوما" من فارس ملكو عليهم امرأة وهي بنت كسرى قال " ما أفلح قوم وليتهم امرأة " (39) .واستدلوا أيضا" بالإجماع والواقع التاريخي ، إذ أنه لم ينقل عن المرأة أنها تولت شيئا" من الولايات العامة منذ فجر الإسلام ، ولم ير التاريخ أن المرأة المسلمة شاركت في اجتماع السقيفة أو بيعة الخلفاء ولم يكن لها دور في قضايا الدولة الحاكمة على زمن الرسول الكريم ولا في زمن الصحابة ومن بعدهم . إلا إن هذا الأمر منقوض بالواقع ، فقد ثبت أن النساء كن يشاركن في حضور الاجتماعات العامة وقد شاركن في أهم العقود السياسية في حياة النبي (صلى الله عليه والة وسلم) وهي بيعة العقبة الثانية التي بايع فيها الرسول جماعة من أهل يثرب وكانوا 73 رجل وامرأتين من نسائهم حيث تعتبر هذه البيعة من أهم العقود السياسية في حياة المسلمين والتي ساهمت في قيام دولة الإسلام الأولى (40) أما الاتجاه المؤيد لمنح المرأة حق تولي المناصب العامة (41) فالقاعدة العامة لديهم هي المساواة بين الرجل والمرأة وفق قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء ...} (42) والخطاب في هذه الآية موجه إلى (الناس) أي الرجال والنساء كافة على السواء الأمر الذي يعني أن الرجل والمرأة من حيث البشرية والمنزلة سواء عند الله ، وهذه الآية تدعو كلا" من الرجل والمرأة إلى التقوى والطاعة والعبادة وهذا يدل على جدارة المرأة واستعدادها لبلوغ التكامل المعنوي والروحي والكمال الإنساني كجدارة الرجل تماما" بما يؤكد نضج المرأة عقليا" لأن العقل شرط من شروط التكليف (43). واستندوا أيضا" إلى قوله تعالى { وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا } (44) وبهذه الصورة يعمد القران إلى نبذ كل العصبيات بكل بساطة معتبرا" الاعتبارات والارتباطات المصطنعة الخيالية والاجتماعية والعرفية وأمثالها خاوية من كل قيمة إذا قيست برسالة دينية ويعتبر الإيمان بمبادئ الرسالة والعمل بأحكامها هو الأساس (45). وقد استند مؤيدو منح المرأة حق الترشيح في رأيهم هذا إلى عدد من آيات الذكر الحكيم ، قال تعالى { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ ...} (46).هذه الآية أعطت للمرأة حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (47) ومعنى الاشتراك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتمل على معنى الاشتراك في السلطات الثلاث في الدولة. وكذلك استندوا إلى قوله تعالى { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً } (48). فهذه الآية الكريمة توضح تكريم الإسلام لبني البشر على قدم المساواة بين الرجل والمرأة واثبات كمال إنسانيتها وما يترتب على ذلك من تقرير لحقوق وتحمل لتكاليف مناطها العقل فقط (49) كما استدلوا بسيرة النبي (صلى الله عليه والة وسلم) باستشارة أم سلمة يوم الحديبية كيف يواجه معارضة الصحابة وعدم استجابتهم لأمره بالتحلل والنحر ، فأشارت عليه أن يبادر إلى التحلل والنحر ، فبادر فتبعوه ، فدل ذلك على جواز استشارة المرأة ، وعلى جواز أن تكون عضوا" في المجالس النيابية (50). ونستنتج مما سبق إنه ليس هناك في نصوص الشريعة الإسلامية الصريحة ما يسلب المرأة أهلية العمل النيابي ، حيث طبيعة عمل المجالس النيابية وفق النظم الديمقراطية ترتكز في عملين رئيسين هما: 1. التشريع 2. المراقبة (51) أما التشريع فليس في الإسلام ما يمنع أن تكون المرأة مستنبطة لأحكام الشرع ، لأن هذا يحتاج قبل كل شيء إلى العلم ، والإسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة على السواء ، أما مراقبة السلطة التنفيذية فإنه لا يخلو من أن يكون أمرا" بالمعروف ونهيا" عن المنكر ، والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام (52). أما تولي المرأة لوظائف في السلطة التنفيذية التي يتم شغلها بالانتخاب فلا يوجد أي نص صريح أو ضمني في القران الكريم يسلب المرأة حق تولي المناصب العليا في الدولة . أما بالنسبة للحديث النبوي فإن هذا الحديث مسند عند أهل السنة ومرسل عند الإمامية أي ضعيف السند وبذلك لا يمكن الاستناد إليه في الرأي (53). وإن الذين استنتجوا من الحديث أن المرأة لا تملك العقل الذي تدير به الملك استنتجوا استنتاجا غير صحيح ،لأن ذلك يخالف الجو الذي قدم فيه القران بلقيس ملكة سبأ ،فهو يقدمها كامرأة أكثر اتزانا" في العقل وأكثر قوة في التخطيط وأكثر عقلانية من الرجال ، فهي عندما تلقت كتاب سليمان { قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ } (54) وهي الملكة التي لا تحتاج إلى مشورة ولم يكن نظامها يفرض المشورة عليها . وهذا ما نفهمه من سياق الآيات السابقة فقد طلبت منهم عضلاتهم الفكرية فقدموا لها عضلاتهم الجسدية { قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ } (55) وهكذا أظهروا لها تسليمهم وإذعانهم لأوامرها ، كما ابدوا رغبتهم في الاعتماد على القوة في ميدان الحرب (56) { قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ {النمل/34} وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ }(57) وحتى بعد أن جاءت إلى سليمان وأسلمت على يديه ، بقيت على عنفوانها الشخصي وقالت { وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (58) لا خلفه (59) . فعندما يقدم لنا القران هذه الصورة الايجابية عن امرأة حاكمة فكيف لنا أن نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقهاء من استنادهم إلى الحديث السابق الذكر فأن القران يوحي لنا بخلاف ذلك . ولنا مثال آخر في السيدة فاطمة بنت محمد بن عبد الله ( عليها السلام) فهي قدوة ليس للنساء فقط ، فشخصية فاطمة وقيادتها وحكمتها وعلمها وعبادتها وجهادها كل ذلك يصلح أن تكون قدوة لجميع بني البشر ادم ومن دونه ، فهي بضعة خير البشر قدوة الأنبياء والرسل والملائكة المقربين ، ولمنزلة فاطمة ( عليها السلام) عظيمة فقد ذكرت في 33 آية في القران الكريم (60). ومن النساء البارزات في التاريخ الإسلامي العقيلة زينب الكبرى (عليها السلام ) حفيدة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقد كانت في فجر صباها آية في ذكائها وعبقريتها ، فقد حفظت القران الكريم كما حفظت أحاديث جدها الرسول (صلى الله عليه والة وسلم) فيما يتعلق بأحكام الدين وقواعد التربية وأصول الأخلاق ، كما روت عنه كوكبة من الأحاديث ، مما يدل على مزيد فضلها أنها كانت تنوب عن أخيها الإمام الحسين (عليه السلام) في حال غيابه فيرجع إليها المسلمون في المسائل الشرعية، نظرا" لسعة معارفها كان الإمام زين العابدين (عليه السلام) يروي عنها ، كذلك كان يروي عنها عبد الله بن جعفر والسيدة فاطمة بنت الإمام الحسين ولما كانت في الكوفة في أيام أبيها كان لها مجلس خاص تزدحم عليها السيدات ، فكانت تلقي عليهن محاضرات في تفسير القران الكريم ، كما كانت المرجع الأعلى للسيدات من نساء المسلمين ، فكن يأخذن منها أحكام الدين وتعاليمه وآدابه ويكفي للتدليل على فضلها إن أبن عباس حبر الأمة كان يسألها عن بعض المسائل التي لا يهتدي إلى حلها ، كما روي عنها كوكبة من الأخبار ، وكان يعتز بالرواية عنها ، ويقول " حدثتنا عقيلتنا " زينب بنت علي وقد روي عنها الخطاب التاريخي الذي ألقته أمها سيدة النساء فاطمة (عليها السلام) في جامع أبيها (صلى الله عليه وسلم) وقد نابت عن أبن أخيها الإمام زين العابدين (عليه السلام) في أيام مرضه ، فكانت تجيب عما يرد عليه من المسائل الشرعية ، وقد قال (عليه السلام) في حقها " أنها عالمة غير معلمة " وكانت ألمع خطيبة في الإسلام ، فقد هزت العواطف ، وقلبت الرأي العام وجندته للثورة على الحكم الأموي وذلك في خطبتها التاريخية الخالدة التي ألقتها في الكوفة ودمشق وهي تدلل على مدى ثرواتها الثقافية والأدبية (61). ويعلل لنا بعض القائلين بعدم قدرة المرأة على تولي السلطة لأنها مخلوق ضعيف وغير قادر على التحكم بعاطفتها (62). إلا إن القران لم يتحدث عن المرأة فقط كمخلوق ضعيف بل تحدث عن ضعف الإنسان ككل بما في ذلك الرجل في قوله تعالى { وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا } (63). وهناك شبه أجماع من رجال الدين على حق المرأة في ممارسة العمل النيابي وتولية المناصب العليا ، حيث ذهب آية الله العظمى السيد علي السيستاني إلى أنه " لا مانع من ممارسة المرأة لحقوقها الانتخابية مع توفر الشروط والمؤهلات القانونية ، ومن المؤمل أن يكون للمرأة العراقية دور كبير في تطور العراق ورقيه ورفعته " (64) ويرى السيد محمد حسين فضل الله ( العمل النيابي هو جائز للمرأة والرجل على حد سواء لأنه بحسب طبيعته القانونية – وكيل عن الأمة في التعبير عن أرائها في القضايا السياسية و الشرعية بشرط أن يكون صاحب خبرة في ذلك حتى لا يكون قوله بغير علم وهو محرم شرعا" في ذاته ومن حيث هو خيانة لموكليه ، والمناصب العليا في الدولة الإسلامية كرئاسة الدولة وما دونها لا مانع من تصدي المرأة لتولي المناصب العليا بما في ذلك الوزارة لأنه لا دليل على اختصاص الرجل بذلك ... وفي مسألة رئاسة الدولة بلحاظ الحديث المروي لدى أهل السنة عن النبي(صلى الله عليه وسلم) " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " مؤيدا" من قبل الممانعين ببعض الاستبعادات الفقهية في أحكام المرأة ولكن لا نجد في ذلك حجة لا سيما إن الحديث لم تثبت لنا وثاقته كما أن مورده في طبيعة الولاة آنذاك يختلف عن الولاية في عصرنا هذا / 26 شوال 1425ه ) أما السيد علي الخامنئي فقال ( كل ذلك لا مانع منه شرعا" ) ويرى السيد يوسف ألصانعي بأن (الموقف الشرعي في العمل النيابي وتولي المرأة للمناصب العليا في الدولة الجواز وذلك لعدم الدليل على المنع وأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي / 27 شوال 1423 ه ) (65) أما في فرنسا فقد أشار الدستور الفرنسي لسنة 1958 إلى أن فرنسا جمهورية علمانية (66) إضافة على تأكيد المشرع الدستوري في المادة الثالثة من الدستور على أن يشجع القانون المساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى المجالس النيابية وإلى الوظائف التي يتم شغلها بالانتخاب ، وكذلك أشار قانون الانتخابات الفرنسي لسنة 1962 إلى أنه لكل فرنسي وفرنسية الحق في الترشيح لمنصب رئاسة الدولة متى توافرت فيهم شروط الترشيح (67) . وبذلك وفق هذه النصوص الصريحة فإنه لا مجال للشك بحق المرأة الفرنسية في الترشيح لرئاسة الدولة . ومن بين الإحصاءات التي عرضتها وثيقة انعقاد القمة العالمية للنساء التي انعقدت في سيئول2007 إلى أنه 1008 من نساء العالم يشغلن مناصب تنفيذية ووزارية ومناصب وزارية مساندة . وإنه يوجد في العالم 11 امرأة يشغلن منصب رئاسة الدولة في العالم وهن اللاتي يحملن عنوان الرئيس وموزعة بواقع 7 عناوين رئيس و4عناوين تحمل منصب رئيس الوزراء ، وأن اسبانيا والسويد هما البلدان الوحيدان اللذان يتألف مجلس وزرائهما مناصفة بين الرجال والنساء . وأن هناك 9 بلدان تخلو من تعيين وزيرات تقع في إقليم أسيا لبنان ،ليبيا ، السعودية في حين تقع في أمريكا أعلى نسبة للوزيرات وهي 18% ثم تليها الأمريكيتان بنسبة 14.7 فيما احتلت أفريقيا المرحلة الثالثة بنسبة 10.8% وألمحت الوثيقة إلى أن نسبة الوزيرات من النساء متركزة في المجالات الاجتماعية وبواقع 55.2% مقارنة بالمجالات الاقتصادية 17.9% والتنفيذية 9.9% أما الشؤون السياسية فبواقع 9.5%.
وأمام هذه المؤشرات فأن المرأة العراقية شهدت تحولا" جذريا" ولأول مرة بعد تغيير النظام سنة 2003 (68) حيث بلغ تمثيل النساء في مجلس الحكم (12%) بنسبة ثلاثة مقاعد من إجمالي 25 مقعد (69). ومن النساء اللواتي تولين مناصب عليا الملكة فيكتوريا فقد تولت عرش انكلترا (1837-1901) (70) واعتلت الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا سنة 1952(71) وتولت مارجريت تاتشر رئاسة مجلس الوزراء البريطاني سنة 1979 ، وقد فازت في ثلاث دورات انتخابية واستقالت في عام 1990 ، وهي تعتبر أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في بلد أوربي كبير(72). وانتخبت السيدة كييم كامبل لرئاسة الوزراء في كندا سنة 1993 وأديت كريسون في فرنسا وأنديرا غاندي في الهند والسيدة باندرانيكا في سيلان وإيزابيلا بيرون في الأرجنتين وكورا زون أكينو في الفلبين والسيدة فيوليتا شامورو في كوستاريكا وتولت السيدة بنازير بوتو رئاسة الحكومة في باكستان وانتخبت السيدة تانسو سيلر لرئاسة الحكومة التركية سنة1993 (73) وفي سريلانكا تولت شاندريكا كومار اتونفا الرئاسة عام 1994 ، وانتخبت ماري ماكاليس في عام 1997 رئيسة أيرلندا خلفا" لماري روبنسون ، كما تولت فيرافيكي فريبيرغا رئيسة لجمهورية لاتفيا عام 1999 ، وتولت ميغاواتي سوكارنو رئاسة أندونسيا في 23 تموز 2001 بعد عزل الرئيس عبد الرحمن واحد ، ولوريا أوريو تولت منصب الرئاسة في الفلبين بعد عزل جوزيف استرادا (74) وحاليا تتولى هليري كلنتون منصب وزيرة الخارجية الأمريكية وأنكيلا ميركيل رئيسة الوزراء الألمانية . وشهدت البلاد الإسلامية تولي سيدات منصب رئاسة الوزارة ، كما في باكستان وبنغلادش وتركيا ، أما السيدات اللواتي تسلمن منصب الوزارة فعددهن أكبر من أن يحصى (75).
ثانيا": الولاء
أوجبت بعض الدساتير أن يكون المرشح أو المرشحة للمناصب التشريعية والتنفيذية الانتماء لحزب أو تنظيم سياسي معين في الدولة وهو ما يعرف بالولاء السياسي ، واشترطت بعض الدساتير اعتناق رئيس الدولة لدين أو طائفة دينية معينة وهو ما يعرف بالولاء الديني :
استلزمت بعض التشريعات الدستورية في المرشح للمناصب العليا شرط الولاء السياسي كما في الدستور العراقي لسنة 1970 حيث كان الولاء لمبادئ حزب البعث والالتزام بثورة 1968 العربية الاشتراكية شرط الترشيح لعضوية المجلس الوطني (76) أما مجلس قيادة الثورة وهو الهيأة العليا في الدولة ففي ظل دستور 1970 أصبح اختيار الأعضاء الجدد للمجلس محصورا" فقط بأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، حيث عضوية المجلس مقتصرة على أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي فقط ، وفي ضوء هذا الوضع الجديد فإن الشروط العامة لاختيار أعضاء مجلس قيادة الثورة من بين أعضاء القيادة القطرية انتقلت من النص الدستوري إلى نصوص النظام الداخلي لحزب البعث العربي الاشتراكي فقد ترك المشرع الدستوري هذا الموضوع الدقيق دون النص عليه رسميا" (77).أما الدستور العراقي لسنة 2005 فإنه لم يشترط في المرشح لرئاسة الدولة أي ولاء سياسي وعلى خلاف الدستور العراقي لسنة 1970 فقد حضر الدستور العراقي لسنة 2005 أن يكون ضمن التعددية السياسية أي كيان أونهج يتبنى أفكار البعث ألصدامي (78) . أما في مصر وان كانت المادة 75 من الدستور المصري لسنة 1971 ، لم تنص على مثل هذا الشرط إلا أنه جرى العرف منذ صدور هذا الدستور على أن من يتولى منصب رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الحاكم وهذا بحسب طبيعة التنظيم السياسي الذي كان سائدا في مصر وهو التنظيم السياسي الواحد والمتمثل بحزب الحزب الوطني الحاكم ، ومرد ذلك إلى نظام اختيار رئيس الجمهورية والذي يلعب البرلمان فيه دورا" مؤثرا" (79) حيث كانت تتم طريقة اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الترشيح من قبل البرلمان والذي تتمثل غالبيته في الحزب الحاكم ليتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب .
ب-الولاء الديني :
اشترطت بعض الدول العربية والإسلامية صراحة أن يكون رئيس الدولة معتنقا" الدين الإسلامي ، كالدستور العراقي 29 نيسان 1964 حيث اشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما (80). أما باقي الدساتير العربية والإسلامية كالدستور العراقي لسنة 2005 والدستور المصري لسنة 1971 فهي وإن لم تنص على هذا الشرط إلا أنه يمكن استنباطه من خلال النص على أن (الإسلام دين الدولة ) حيث أن وجود مثل هذا النص يتضمن شرطا مؤكدا أن يكون رئيس الدولة مسلما ، حيث إن مبادئ الشريعة الإسلامية تفرض هذا الأمر(81)وفق قوله تعالى { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } (82) ولا نجد مثل هذا الشرط في الدستور الفرنسي لسنة 1958 وذلك لكونها جمهورية علمانية وفق المادة الأولى من الدستور .
ثالثا": التميز العلمي
إن اشتراط الحصول على قدر معين من التعليم أمر ضروري لعضوية المجالس التشريعية ، حيث يعهد إليه بمهمة التشريع فلابد أن يكون قادرا" على قراءة هذا التشريع وفهمه حتى يستطيع أن يناقشه (83) علاوة على اطلاعه على التقارير والأبحاث وفحص الميزانيات ومراجعة الحساب الختامي وغير ذلك من الأمور التي لا يتصور قيام العضو الأمي بها على النحو المطلوب (84) إلا أن هذا الشرط لا تنص عليه معظم الدساتير الأوروبية وذلك لأنه لا يشكل خطورة خاصة بسبب قلة الأميين فيها وتوفر الكفاءات مما يجعل نجاح الأميين مستحيلا أو متعذرا (85) إلا أن أهميته تظهر في الدول النامية ومنها الدول العربية ، ففي العراق اكتفى المشرع في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 في المرشح لعضوية مجلس النواب توفر الشهادة الثانوية أو ما يعادلها (86) وكذلك اشترط الدستور العراقي لسنة 2005 أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاصلا" على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها (87) ومع أن المشرع الدستوري لم ينص على الشرط ذاته في المرشح أو المرشحة لرئاسة الجمهورية ، إلا أن توفر هذا الشرط يعد أمرا بديهيا باعتباره يشغل أعلى منصب في الدولة . وإن اكتفاء المشرع العراقي بحصول عضو مجلس النواب على شهادة الثانوية يعد أمرا" معيبا" بحق هذا المجلس ودوره المهم في إصدار القانون باعتباره سلطة تشريعية لما تمتاز هذه المهمة من خطورة وأهمية وكان لابد على المشرع أن يشترط حصول العضو على الشهادة الجامعية كحد أدنى أو ما يعادلها. أما المشرع المصري فكان أقل تشددا" من المشرع العراقي في تنظيمه لهذا الشرط فقد اكتفى باشتراطه في القانون رقم 38 لسنة 1972 أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس الشعب إجادة القراءة والكتابة (88) وقد أعتبره شرطا أساسيا وحدا أدنى لإمكان مباشرة العمل البرلماني (89) ونلاحظ أن المشرع استخدم تعبير " إجادة " وليس مجرد معرفة القراءة والكتابة إلا أنه لم يحدد مستوى الإجادة وما إذا كان يتطلب هذا المستوى الحصول على مؤهل معين. ويؤيد غالبية الفقه الدستوري توجه المشرع باشتراطه إجادة القراءة والكتابة في المرشح لعضوية مجلس الشعب ، فليس من المستساغ أن ينتمي أمي إلى مجلس الشعب سيما وأن عضو مجلس الشعب يباشر مهام الرقابة والتشريع على المعاهدات وإقرار الموازنة العامة للدولة (90)
ويؤيد القضاء المصري هذا التوجه فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أن عضو مجلس الشعب يعهد إليه بمهمة التشريع ولذلك لابد من أن يكون قادرا على قراءة هذا التشريع وفهمه حتى يستطيع أن يناقشه (91) . وأيدت محكمة القضاء الإداري المصرية هذا الرأي في حكمها الصادر بجلسة 20/11/1990 " بيد أن المحكمة قد تبين لها بعد الإطلاع على أوراق الطاعن أن الأخير لا يتوافر في حقه شرط إجادة القراءة والكتابة على النحو الذي يكون معه أهلا" لعضوية مجلس الشعب أن يكون حاصلا" على مؤهل دراسي معين ألا أنه تطلب ضرورة إجادة القراءة والكتابة ، ولا يكفي في ذلك الإلمام بهما وذلك أمر طبيعي لمجلس الشعب – طبقا" للدستور – تنعقد له اختصاصات عظيمة الشأن من بينها وضع القوانين وصياغتها بلغة الدولة الرسمية وإقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة ، فضلا" عن ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية على النحو الذي فصله الدستور " (92).
_______________
1- طارق حرب ، نظام الكوتا والدستور الدائم ، الموقع الالكتروني ، الإسلام والديمقراطية ، الرابط الالكتروني :www.dimoislam.com
ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الإيجابي AFFIRMATIVE ACTS حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة على سياسة تعويض الجماعات أما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص وقد كان في الأصل ناجما" عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء وقد أطلقه لأول مرة الرئيس (كنيدي سنة 1961 ) وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزء من الحرب على الفقر في بداية عام 1965 ، فتم تطبيق نظام حصص نسبية (الكوتا) يلزم الجهات تخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات أثنية ، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية ، كما أنتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق .
ضياء عبد الله الجابر ، نظام الكوتا النسائية في مجلس النواب العراقي ، 2006 ،الموقع الالكتروني ، مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ، الرابط الالكتروني :www.fcdrs.com ، ولورانس غراهام وآخرون ، السياسة والحكومة مقدمة للأنظمة السياسية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأوربا الشرقية واليابان والمكسيك والعالم الثالث ، ترجمة عبد الله بن فهد عبد الله اللحيدان ، جامعة الملك سعود ،الرياض، بلا سنة طبع ، ص50
2- د.بلقيس أبو أصبع ، تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة : التجارب الدولية والعربية في تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الموقع الالكتروني ، اللجنة الوطنية للمرأة ، الرابط الالكتروني :www.yemeni – women.org.ye
و أحمد ثابت ، الحركة النسائية العربية – التحديات النخبوية ، الرابط الالكتروني:www.ecwronline.org
3- د. بلقيس أبو أصبع ، تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة : التجارب الدولية والعربية في تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الموقع الالكتروني ، اللجنة الوطنية للمرأة ، الرابط الالكتروني :www.yemeni – women.org.ye
4- ومن الدول التي أخذت نظام تخصيص الحصص (الكوتا) للنساء الأردن وفق النظام المعدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لسنة 2003 وذلك بتخصيص ستة مقاعد تخصص لأشغالها من قبل المرشحات الفائزات في المملكة وفقا" لأحكام الفقرة ج من المادة 45 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 43 لسنة 2001 ، أشار إليه صباح سيادي ، تجربة المرأة الأردنية السياسية ونظام الكوتا ، 2006 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني: www.amanjordan.org
وفي المغرب خصص للنساء في انتخابات 27 سبتمبر 2002 نسبة تصل إلى 10% من مقاعد البرلمان ، أشارت إليه عائشة غلوم ، التمثيل السياسي للمرأة بنظام الكوتا المغرب نموذجا" ، 2006 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني : www.amanjordan.org
5-CONSEIL CONSTITUTIONNEL : DECISIONS RENDUES ,web site; www. Conseil- constitutionnel.fr/ decision/2000
6- د.محيي الدين رجب البناص ، الكوتا ، الموقع الالكتروني ،المجلس القومي للمرأة ، الرابط الالكتروني :www.ncwegypt.com
7- Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering , new York university press , U.S.A. , 1997 , p: 15 , 181
8- فلاح إسماعيل حاجم ، مبدأ المساواة ومهمة تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية ، الموقع الالكتروني ، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة ، 2006 ، الرابط الالكتروني :www.rezgar.com
9- د.فوزية عبد الستار ، حقوق المرأة في التشريعات المصرية ، الموقع الالكتروني ، الورقة الوطنية ، الرابط :www.amanjordan.org
10- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بتاريخ 16 مايو 1987 في القضية رقم 131 لسنة 6 قضائية دستورية ، أشار إليه د. جورجي شفيق ساري ، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا – دراسة تأصيلية تحليلية ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص143
11- د.عادل لطفي ،نحو نظام انتخابي أكثر حساسية وأكثر كفاءة تجاه المرأة المصرية ، 2006 ، الموقع الالكتروني ، المركز المصري لحقوق المرأة ، الرابط الالكتروني :www.ecwronline.org
12- د. فوزية عبد الستار ، حقوق المرأة في التشريعات المصرية ، الموقع الالكتروني ، الورقة الوطنية ، الرابط :www.amanjordan.org
13- والتي تنص " ... وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا" لأي نظام انتخابي يحدده . ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا" أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين "
14- د.حميد حنون خالد ، قراءة في قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ،كلية القانون ، العدد الأول ، المجلد العشرون ، 2005 ، ص20
15- طارق حرب ، المرأة العراقية في الدستور – الواقع والطموح ، 2007 ،الموقع الالكتروني ، معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن ، الرابط الالكتروني:www.siironline.org
16- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري –تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة ،الدار الجامعية ، بيروت،1983 ، ص560 ، ود. داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ، ص427 ، ود. ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2003، ص179
17- المرأة والدستور العراقي ، منشورات المركز الإعلامي ، سلسلة دستورنا 2 ، ص16
18- د. محيي الدين رجب البناص ، الكوتا ، الموقع الالكتروني ،المجلس القومي للمرأة ، الرابط الالكتروني :www.ncwegypt.com
وهند فايز أبو العينين ، قانون الكوتا النسائية ،2008 ، الموقع الالكتروني ، موقع امان ، الرابط الالكتروني :www.awapp.org
19- الوضع السياسي للمرأة في أطار مفهوم الكوتا ، 2003 ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني : www.yemeni – women.org.ye
20- ضياء عبد الله الجابر ، نظام الكوتا النسائية في مجلس النواب العراقي ، 2006 ،الموقع الالكتروني ، مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ، الرابط الالكتروني ، الرابط الالكتروني :www.fcdrs.com
21- د.محمد مغرم ، الرابط الالكتروني : : www.yemeni – women.org.ye
22- ضياء عبد الله الجابر، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني :www.fcdrs.com
23- أيمن محمد وحيد ، أثر غياب الأمن السياسي على مشاركة المرأة ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني : www.ecwronline.org
24- ياسر عطيوي عبود الزبيدي ، اختيار رئيس الجمهورية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2002، ص57
25- د.ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص 143
26- وكذلك المادة الأولى من دستور قطر لسنة 2003 ، والمادة الأولى من النظام الأساسي للحكم السعودي لسنة 1992 ، والمادة 1 فقرة أ من دستور مملكة البحرين لسنة 2005 وغيره من الدساتير العربية .
27- د. ماجد راغب الحلو ، الدولة في ميزان الشريعة النظم السياسية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 ، ص 143
28- د.عبد الحميد ألشواربي ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام ، أطروحة دكتوراه منشورة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1985 ، ص55-58
29- الآية 34
30- العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي ، الميزان في تفسير القران ، المجلد الرابع ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات ، بيروت ،بلا سنة طبع، ص343
31- د.يوسف القرضاوي ، المشاركة في المجالس النيابية ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني :www.awfonline.org
وفاطمة نصيف ، حقوق المرأة في الإسلام ، 2006 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني : www.amanjordan.org
32- د.محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1986 ، ص44
33- الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، أهلية المرأة لتولي السلطة ، الكتاب الثاني ، ط3 ، المؤسسة الدولية لدراسات والنشر ، بيروت ،2001 ، ص66
34- سورة البقرة / أية 228
35- الشيخ محمد مهدي شمس الدين ،مصدر سابق ، ص73
36- سورة الأحزاب / أية 33
37- رحيل محمد محمود الرحيل ، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، كلية الدراسات العليا ، 1995 ، ص 56
38- د.محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، مصدر سابق، ص46
39- عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، ط1، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، 2001 ، ص90
40- رحيل محمد محمود الرحيل ، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، كلية الدراسات العليا ، 1995 ، ص57
41- وعد العسكري ، حقوق المرأة في الإسلام ، 2007 ، الموقع الالكتروني ، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة ، الرابط الالكتروني : www.rezgar.com
42- سورة النساء / أية 1
43- حسين السيد عز الدين بحر العلوم ، جدلية الثيوقراطية و الديمقراطية – مقاربة في أنظمة الحكم على ضوء الفكر الأمامي ، ط1 ، دار الرافدين ، لندن ، 2006 ، ص 311
44- سورة النساء / أية 124
45- آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، ج3 ، ط1 ، الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2005 ، ص280
46- سورة التوبة / آية 71
47- محمود محسن الفيض الكاشاني ، الأصفى في تفسير القران ، ج1 ، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ، إيران ،بلا سنة طبع ، ص209
48- سورة الإسراء / آية 70
49- د. محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1986 ، ص60
50- د.هاني سليمان الطعيمات ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، دار الشروق ، عمان ، 2003 ، ص314
51- د.حسنين المحمدي بوادي ، حقوق المرأة بين الاعتدال والتطرف ،ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص182
52- د.هاني سليمان الطعيمات ، مصدر سابق ، ص 315
53- الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، مصدر سابق ، ص79
54- سورة النمل /آية 32
55- سورة النمل / آية 33
56- آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، مصدر سابق ، ص54
57- سورة النمل / آية 34 ، 35
58- سورة النمل / آية 44
59-السيد محمد حسين فضل الله ، دنيا المرأة ، دار الملاك ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص119
60- علي عاشور ، فاطمة بنت محمد (عليها السلام ) قدوة للنساء ، ط1 ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، 2002 ، ص5،69 ومصطفى خميس ، الزهراء عليها السلام سيدة النساء – نفحات عن حياتها وسيرتها ، ط1 ، الغدير للنشر والتوزيع ، بيروت ، 2001 ، ص 145
61- باقر شريف القريشي ، السيدة زينب بطلة التاريخ ورائدة الجهاد في الإسلام ، ط1 ، دار المحجة البيضاء ، بيروت ، 2001 ، ص42
والسيد أحمد شكر الحسيني ، السيدة زينب الكبرى عقيلة الأمامية والولاية ، ج1، ط2 ، دار الهادي ، بيروت ، 2005 ، ص26
62- ندى صالح الجبوري ، الإسلام وحرية المرأة ، الموقع الالكتروني ، نشرة الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ، الرابط الالكتروني:www.fcdrs.com
63- سورة النساء / آية 28
64- جواب رقم 1 ، وثيقة رقم 53 في 24 ذي الحجة 1424 ، حامد الخفاف ، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية ، دار المؤرخ العربي ، بيروت ، 2007 ، ص 2369
65- يوسف ألصانعي ، فتاوى حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، الموقع الالكتروني ، مجلة الإسلام والديمقراطية ، الرابط الالكتروني :www.demoislam.com
66- أشرت المادة الأولى من الدستور الفرنسي لسنة 1958 إلى أنه " فرنسا جمهورية ...علمانية ..."
67- د. صلاح الدين فوزي ، المجلس الدستوري الفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992، ص126
68- لندا أدور ، الحضور العراقي في القمة العالمية للنساء في سيئول انعطافة كبيرة في مسيرة المرأة ، الموقع الالكتروني ، الصباح ، الرابط الالكتروني :www.alsabaah.com
69- التشريعات الخاصة بالمرأة ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني :www.awfonline.org
70- جابرييل إيه ،الموند / جي بنجهام باويل الابن ، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عالمية ، ترجمة هشام عبد الله ،ط1 ، الدار الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1998 ، ص229
71- أشار إليه د.ماجد راغب الحلو ، الدولة في ميزان الشريعة النظم السياسية ، مصدر سابق ، ص138
72- نزيرة الأفندي ، الانتخابات العامة ومستقبل النظام الحزبي البريطاني ، ملف السياسة الدولية ، 1992 ، ص225
73- د.جورج جبور ، المشاركة السياسية للمرأة من خلال المواثيق العربية والإسلامية ، 2006 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني : www.amangordan.org
74- ياسر عطيوي عبود الزبيدي ، اختيار رئيس الجمهورية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2002 ، ص58
75- د. جورج جبور ، المشاركة السياسية للمرأة من خلال المواثيق العربية والإسلامية ، 2006 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات ، الرابط الالكتروني : www.amangordan.org
76- النظام التشريعي العراقي ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني :www.awfonline.org
77- د.رعد ناجي الجدة ، دراسات في الشؤون الدستورية العراقية ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2001 ، ص27
وكذلك اشترط الدستور السوري لسنة 1973 أن يكون المرشح لرئاسة الدولة مواليا" لحزب البعث العربي الاشتراكي طالما أن الترشيح من قبله ، وكذلك اشترط الدستور الجزائري لسنة 1976 أن يكون المرشح لرئاسة الدولة من الموالين لجبهة التحرير الوطني حيث يكون الرئيس أمينا عاما لها ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ أن الترشيح لمنصب الرئاسة محصور في الموالين للنظام الرأسمالي ومن مؤيدي الحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقراطي فقط أما الموالين للأحزاب الأخرى فأن فرصتهم في الفوز قليلة وكذلك المرشحين المستقلين .
أشار إليه Edward S. CORWIN, THE PRESIDENT OFFICE AND POWERS (1787- 1957) FOURTH EDITION , New York university press , new York, 1957,p40
78- أشارت المادة 7 " يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير ، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث ألصدامي في العراق ورموزه ، وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون "
79- د. فتحي فكري ، القانون الدستوري ، الكتاب الثاني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ص132
80- وكذلك اشترط الدستور التونسي لسنة 1959 في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مسلم وكذلك اشترط الدستور اليمني لسنة 1994 في المادة 107 فيمن يرشح لمنصب رئاسة الجمهورية أن يكون مستقيم الخلق والسلوك محافظ على الشعائر الإسلامية ، وأشار الدستور السوري لسنة 1973 في المادة 3 أن يكون رئيس الدولة مسلم وأكد دستور موريتانيا لسنة 1991 في المادة 5 أن الإسلام دين الشعب ودين رئيس الجمهورية ، وفي إيران يجب أن تكون عقيدة المرشحين هي الإسلام وأن يكون إلزامهم به الالتزام حقيقي ، أشار إليه جاي س. جود وين – جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة ، القانون الدولي والممارسة العملية ، ترجمة أحمد منيب ، ط1 ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، مصر ، 2002 ، ص98
81- د.سليمان الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي ، ط4 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص344
82- سورة النساء /آية 141
83- د. حسن محمد هند ، منازعات انتخابات البرلمان – دراسة مقارنة ، بلا مكان نشر ، 1998 ، ص55
84- د. عبد الكريم علوان ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، بلا مكان طبع ، 2001 ، ص200
85- حمدية عباس محمد ، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق – دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2001 ، ص70
86- المادة 6 / خامسا"
87- المادة 77 من الدستور العراقي لسنة 2005
88- أشارت المادة 5 إلى "... يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 4– أن يجيد القراءة والكتابة ..."
89- د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة – دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة في 1- حرية تكوين الأحزاب 2- حرية النشاط الحزبي 3- حق تداول السلطة ، دار المطبوعات الجامعة ، الإسكندرية ،2000 ، ص765
90- د.رمزي طه الشاعر ، النظام الدستوري المصري ، تطور الأنظمة الدستورية المصرية وتحليل النظام الدستوري في ظل دستور 1971 ، دار التيسير ، القاهرة ، 1999 ، ص461 ، ود. داود ألباز ،حق المشاركة في الحياة السياسية ، مصدر سابق ، ص394 ، ود.ماجد راغب لحلو ، القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص289
91- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية عام 1961 ، أشار إليه د.حسن محمد هند ، مصدر سابق ، ص55
92- د.عفيفي كامل عفيفي ، الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2002 ، ص209
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|