المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الناحية السياسية
27-10-2016
Physical properties of the group 15 elements
12-2-2018
INJECTION LASERS
21-10-2020
الاسناد الاعتباري والمجازي
2-9-2016
Express Calling Interjections
1-6-2021
عبد الله بن بديلِ / اسوة الشباب من أصحاب رسول الله والامام علي
16/9/2022


المشاركة الانتخابية للمرأة في ظل دستور العراق لسنة 2005  
  
2768   08:58 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص93-95
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن الدستور العراقي الصادر عام 2005 (1) قد تضمن عدة مواد تناولت قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين في المادة (14) منه.  تضيف المادة (16) من الدستور مبدأ تكافؤ الفرص حيث تنص على أن " تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ". وقد أشار الدستور إلى حق المرأة في التصويت والترشيح والانتخاب ، ففي المادة (20) من دستور 2005 ، أشار إلى حقي التصويت والترشيح فلم يكتف بذكر كلمة المواطنين فقط وهي كلمة تشمل الرجال والنساء وإنما أكد على ذكر النساء إذ نصت " للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح "  وتطبيقا لذلك وصلت المرأة العراقية إلى رئاسة أهم سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية عندما انتخب مجلس النواب السيدة (زكية إسماعيل خليل ) رئيسة مؤقتة لمجلس النواب وهذا ما لم يحصل في التاريخ العراقي (2) .قد أشارت المادة (68) من دستور 2005 إلى شروط المرشح لرئاسة الجمهورية ، فلم يذكر الجنس ضمن هذه الشروط (3) وفيما يتعلق بموقف الشريعة الإسلامية فقد أوضحنا في موضع سابق إنه لم تحدث أية معارضة دينية لممارسة المرأة حقها في المشاركة الانتخابية بوصفها ناخبة ومرشحة .        وكذلك الأمر بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس النواب فقد اشترط قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب :

  1. أن يكون ناخبا
  2. أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
  3. أن لا يكون مشمولا بقوانين اجتثاث البعث (4)
  4. أن لا يكون قد اثري بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام .
  5. أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة .
  6. أن يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .
  7. أن لا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح (5)

أما فيما يتعلق بنظام الترشيح فإن الترشيح يكون أما بطريقة القائمة المغلقة أو طريقة الترشيح الفردي (6) ويجب أن يقدم المرشح أو المرشحة سواء بوصفه فردا أم ضمن قائمة طلبا" إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتصديق عليه ككيان سياسي وأن يتضمن الطلب اسم الانتخابات التي تقدموا لخوضها واسم المرشح وتاريخ الولادة والعنوان وتصريح من كل مرشح يؤكد فيه انه مؤهل بأن يكون مرشحا للانتخابات ذات العلاقة (7) ولضمان تمثيل المرأة في البرلمان فقد أشار الدستور العراقي لسنة 2005 إلى " يستهدف قانون الانتخاب تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب ..." إلا أن قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 لم يلتزم بهذه النسبة وإنما اشترط نسبة الثلث كحد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الحزبية فقد أشار في المادة (11) منه إلى أنه " يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة ، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل ، وهكذا حتى نهاية القائمة " وعند إجراء انتخابات مجلس النواب في 15/12/2005 حصلت النساء على (73) مقعدا من مقاعد المجلس البالغة (275 ) لتكون نسبة تمثيل النساء في هذا المجلس بحدود (27%) (8) أما الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية فلم تتقدم إلى هذا المنصب أية امرأة ، فلم تتقدم في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم السبت 22 نيسان 2006 سوى قائمة واحدة تتكون من السيد جلال الطالباني رئيسا للجمهورية ود.عادل عبد المهدي ود.طارق الهاشمي نائبين للرئيس والتي فازت ب(198 ) صوت من مجموع الحضور البالغين (255) عضوا (9) .أما حق الاستفتاء وفقا لقانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم 11 لسنة 2005 قد حدد في المادة الثالثة شروط التصويت في الاستفتاء وهي أن يكون عراقي الجنسية ، فقد جاء النص مطلقا دون تحديد المشاركين على أساس الجنس (10)

___________________

1- إن أول دستور للدولة العراقية الحديثة هو القانون الأساسي الصادر سنة 1925 وبموجبه قد حرمت المرأة من التمتع بحقوقها السياسية حيث نصت المادة (6) منه على " لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وان اختلفوا في القومية والدين أو اللغة " وفق النص السابق فأن المشرع الدستوري قد أشار إلى مبدأ المساواة ، إلا انه قد حدد حالات التمييز بين العراقيين على سبيل الحصر ولم يذكر الجنس كسبب  من أسباب التمييز بين العراقيين، فالمرأة لم تمنح حقوقها الانتخابية وبقيت محرومة من مظاهر الحياة السياسية وخاصة مساهمتها في الانتخاب ، فالقوانين الانتخابية أعطت الحق للرجل بأن يكون ناخبا أو منتخبا دون المرأة . أشار إليه د. . رعد ناجي الجدة ، التطورات الدستورية في العراق ، ط1 ،دار الحكمة ، بغداد ، 2004  ، ص52

  وقد أشارت المادة الثانية من قانون انتخاب النواب رقم (11) لسنة 1946 إلى : يعتبر ناخبا كل  عراقي من الذكور ..."  أشار إليه د. رعد الجدة ، التشريعات الانتخابية في العراق ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000 ، ص60                     

  وبعد سقوط النظام الملكي وإعلان الحكم الجمهوري فأن دستور 1958 قد نص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز في المادة 9 " المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين " وبذلك يكون المشرع العراقي قد ساوى وللمرة الأولى بين المرأة والرجل في ممارسة الحقوق الانتخابية التي حُرمت المرأة من ممارستها في ظل النظام الملكي ، ومنها حق الانتخاب وتولي المناصب السياسية .أشار إليه د. رعد ناجي الجدة ، التطورات الدستورية في العراق ، ط1 ،دار الحكمة ، بغداد ، 2004 ، ص 81 

   وان أول امرأة استوزرت في الوطن العربي هي سيدة عراقية وهي السيدة (نزيهة الدليمي ) وزيرة الأشغال سنة 1958 .أشار إليه د.ندى محمد إبراهيم ، دور المرأة في العملية السياسية في العراق ، 2006 ، الموقع الالكتروني ، مركز الدراسات – أمان ، الرابط الالكتروني:www.amangordan.org

   إلا إن حق المرأة في الانتخاب ظل صوريا ولم يطبق على ارض الواقع ، فلم تتم أي انتخابات في ظل هذا الدستور  وبذلك لم تتاح أمامهن الفرصة الحقيقية للمشاركة في العملية السياسية وقد تكررت نفس الحالة في دستور 1964 ودستور 21 أيلول 1968 حيث نصت المادة (19) من الدستور الأول والمادة (20) من الدستور الثاني على ضمان المساواة لجميع العراقيين إلا إن هذه النصوص لم تجد تطبيقا عمليا رغم إن مرسوم انتخاب النواب لسنة  1967  قد تضمن على حق المرأة في الانتخاب من الناحية النظرية .أشار إليه المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان ، مصدر سابق ، ص12

   وبعد صدور دستور عام 1970 الذي وردت فيه عدة مواد تؤكد المساواة بين المرأة والرجل كما في المادة (19) التي جاء فيها " أ- المواطنون سواسية أمام القانون ، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو المنشأ الاجتماعي أو الديني ..."

   إلا إن مشاركة المرأة خلال هذه الفترة وحتى سقوط النظام عام 2003 لم تكن ذات تأثير يُذكر ، وهذه نتيجة طبيعية لنظام دكتاتوري غير ديمقراطي لا يؤمن بحقوق الإنسان وبمشاركة الشعب عموما والنساء على وجه الخصوص في السلطة وتسيير أمور البلد.

   وفي ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، فقد وضع القانون الخطوط العريضة للإطار القانوني والإداري للحكم في العراق خلال الفترة الانتقالية .أشار إليه جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ، مصدر سابق  ،ص8

   وتنص فقرة الحماية المتساوية في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية كما تبينها المادة (12) منه " العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي ...، ويُمنع التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته ..." كما تنص المادة(20) منه " أ- لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن يرشح نفسه للانتخابات ويدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة ، مفتوحة عادلة تنافسية ودورية. ب- لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس ..."

2- مهدي أنيس جرادات ، الأحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي ، ط1 ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2006 ، ص157 

3- والتي تنص " يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون :

    أولا : عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين.

    ثانيا :كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.

    ثالثا: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

    رابعا : غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف "

4- يتم العمل حاليا بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم ( 10 ) لسنة 2008 والمنشور في الوقائع العراقية عدد (4061) بتاريخ 14/2/2008  بدلا من قانون اجتثاث البعث .

5- المادة (6) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

6- ) المادة (9) من قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005

7- القسم الخامس من نظام رقم (4) لسنة 2004 (المعدل) عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

8- المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان ،  ص15

9- بيان صحفي صادر عن الدائرة الإعلامية ، مجلس النواب ، عن جلسة السبت 22 نيسان 2006

10- تنص المادة الثالثة من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم 11 لسنة 2005 " يكون الشخص مؤهلا للتصويت في [الاستفتاء ] عند توفير الشروط الآتية :

  1. أن يكون عراقي الجنسية ..." الوقائع العراقية – رقم العدد 4005 بتاريخ 1/12/2005

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .