المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

{ ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار}
2024-06-05
تفسير الآيات [189-191] من سورة البقرة
12-06-2015
One-Dimensional Ising Model
30-8-2016
الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة
9-11-2014
International Phonetic Association (IPA)
2023-09-26
أهمية قول (إن شاء الله)
2023-07-25


تمديد مدة ولاية المجلس النيابي  
  
1078   01:15 صباحاً   التاريخ: 2023-06-20
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ما من دولة إلا وقد تتعرض لظروف استثنائية طبيعية كالكوارث والفيضانات والأوبئة ، أو بشرية كالحرب والاضطرابات الداخلية والصراعات البينية ، تستوجب إعلان حالة الطوارئ أو حالة الدفاع أو الحرب ، وقد يتزامن حدوث الظرف الاستثنائية مع نهاية عمر المجلس واستحالة إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الجديد وهو ما يعني حدوث فراغ دستوري ، من هنا نصت بعض الدساتير صراحة على جواز تمديد ولاية المجلس لمدة محددة أو غير محددة ، وجاءت بعض الدساتير صامتة عن معالجة هذا الفرض ، أما الصنف الثالث من الدساتير فنصت على مدة ولاية المجلس وفقطتها على نحو قطعت معه الطريق على تمديد ولايته وإن بتدخل سلطة أخرى كالقضاء الدستوري من خلال التفسير ويقيناً أن لتبني الاتجاه الأخير ما يبرره في بعض النظم الدستورية ، حيث التجربة الديمقراطية الوليدة التي يُخشى عليها من الانحراف بوسائل مختلفة من بينها التدخل في المدد الدستورية المنظمة لعمل السلطات العامة ، كتمديد مدة ولاية رئيس الدولة أو المجلس النيابي أو حتى مدة ولاية السلطة القضائية أو القضاء الدستوري، ولقطع دابر هذا الانحراف المتوقع حظرت بعض الدساتير صراحة تمديد مدة ولاية أي سلطة من السلطات العامة ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور العراقي ( تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة له ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ) (1) وفي قرار لها بينت المحكمة الاتحادية العليا المقصود بالسنة التقويمية ، ورفضت تمديد مدة ولاية المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد ( طلب مجلس النواب بموجب كتابه المرقم " م . ر / 160 " في 2 / 3 / 2010 بيان الرأي بشأن إمكانية اعتبار تاريخ 22 / 4 / 2010 تاريخاً لانتهاء الدورة البرلمانية بناءً على اعتبار يوم 22 / 4 / 2010 تاريخاً لبدايتها ، وهل بالإمكان احتفاظ أعضاء مجلس النواب بصفتهم التمثيلية لحين انتخاب الشعب ممثليه الجدد رغم عدم النص على ذلك أسوة بالإبقاء على الحكومة حكومة تصريف أعمال مع عدم النص على ذلك أيضاً في الدستور . واستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد على الرغم من أن ولايته تنتهي بانتهاء ولاية مجلس النواب فقد وضع الطلب المذكور موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة في هذا اليوم الموافق 14 / 3 / 2010 وتوصلت إلى الرأي الآتي : وجد أن المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت قرارها المرقم " 39 / اتحادية / 2009" في 13 / 5 / 2009 بناءً على طلب رئيس مجلس النواب العراقي بكتابه المرقم " م . ر / 12 " والمؤرخ في 3 / 5 / 2009 الذي طلب فيه بيان الرأي عن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبداية أول جلسة وانتهائها على وفق المادة "56" من الدستور وكان قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه آنفاً يتضمن " إن مفهوم السنة التقويمية الوارد ذكرها في المادة " 56 / أولاً " من الدستور ينصرف إلى السنة الميلادية ومدتها " 365" ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً " م9 من القانون المدني " وبناءً عليه يكون تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب التي تم عقد أول جلسة له في 16 / 3 / 2006 هو 3/15 / 2010 والتاريخ المحدد لإجراء الانتخابات لمجلس النواب الجديد هو 30 / 3 / 2010 ومما تقدم فإن ما ورد من التعليلات الواردة في كتاب المجلس المشار إليه موضوع الطلب تكون غير مستندة إلى سند من الدستور مما يتعذر تحديد الدورة البرلمانية خلافاً لما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه آنفاً والإشعار إلى مجلس النواب العراقي بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 14 /3 / 2010 ) (2) .

وتبني موقف الدستور العراقي كل من الدستور المصري ( مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له )(3)  والدستور الموريتاني ( يُنتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس " 5 " سنوات بالاقتراع المباشر . يمثلون الموريتانيون المقيمون في الخارج في الجمعية الوطنية ) ، (4)  والدستور الإماراتي ( مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ) ، (5) والدستور الألماني ( يُنتخب البوندستاغ لمدة أربع سنوات مع مراعاة الأحكام التالية . وتنتهي الدورة التشريعية للبوندستاغ بمجرد انعقاد البوندستاغ الجديد . ولا تجري انتخابات برلمانية جديدة إلا بعد ستة وأربعين شهراً على الأقل ، أو ثمانية وأربعين شهراً على الأكثر من بدء الدورة الانتخابية ، وفي حالة حل البوندستاغ تعقد انتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوماً من تاريخ حله ) ،(6) والدستور الإسباني ( يُنتخب مجلس النواب لمدة أربع سنوات ، وتنتهي مهمة أعضائه بمضي أربع سنوات بعد انتخابهم أو عند حل المجلس ) ،(7)  والدستور المكسيكي ) يتكون مجلس النواب من ممثلين عن الأمة ، يُنتخب جميعهم كل ثلاث سنوات ، ومقابل كل ناخب فعلي يُنتخب بديل ) ، (8) والدستور البرازيلي ( تتمثل السلطة التشريعية في الكونغرس الوطني ، الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، تدوم كل فترة تشريعية أربع سنوات ) ، (9) ودستور بيرو ( تناط السلطة التشريعية بالكونغرس ، ويتكون من مجلس واحد ، يضم الكونغرس " 130 " عضواً ، ينتخبون لفترة خمس سنوات بعملية اقتراع ينظمها القانون) (10).

وأجاز الاتجاه الثاني من الدساتير نماذج البحث تمديد مدة ولاية المجلس النيابي ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور السوري ( ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون ) (11)، والدستور التونسي ( يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية . إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون )،(12)  والدستور الجزائري(  يُنتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس " 5 " سنوات ....... لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جداً لا تسمح بإجراء انتخابات عادية ) (13) ، والدستور اليمني ( مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ........ فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويُباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد ) (14)، والدستور الأردني ( 1- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية ، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين - 2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس ، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد) (15) ، والدستور الكويتي ( مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة ...... ولا يجوز تمديد الفصل التشريعي إلا لضــــــرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون )،(16) والدستور القطري ( مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ......... وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس ، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب ، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ، ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً ) (17)، والدستور البحريني ( مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ، وللملك أن يُمدد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين ) (18)، وقانون مجلس عمان ( تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على التاريخ المحدد لنهاية تلك الفترة ، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب ، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ، ويجوز في حالة الضرورة مد فترة المجلس بمرســـوم سلطاني إلى حين زوال أسبابها) ،(19) والدستور التركي ( إذا ما أعتبر أنه من المستحيل إجراء انتخابات جديدة بسبب ظروف الحرب ، يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أن تؤجل الانتخابات لمدة عام ) (20) ، والدستور الهندي ( تستمر ولاية مجلس النواب ، ما لم يتم حله قبل موعده ، لمدة خمس سنوات من التاريخ المحدد لأول اجتماع له دون زيادة ، ويُعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة بمثابة إيذان بحل المجلس ، ويجوز تمديد فترة الولاية المذكورة عند الإعلان عن حالة الطوارئ من قبل البرلمان بموجب قانون لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة وألا تمتد بأي حال من الأحوال إلى ما بعد فترة ستة أشهر بعد الإعلان عن توقف حالة الطوارئ ) (21) ، والدستور الإيطالي ( يتم انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمدة خمس سنوات لا يمكن تمديد فترة أي من المجلسين إلا بموجب القانون وفي حالة الحرب فقط )( 22 ) (.... يتم تمديد صلاحيات المجالس السابقة إلى حين اجتماع المجالس الجديدة ) (23)، والدستور النمساوي ( تستمر فترة الولاية التشريعية للمجلس الوطني لمدة خمس سنوات ، وتُحسب من يوم أول اجتماع له ، ولكنها على أي حال تظل قائمة حتى اليوم الذي يجتمع فيه المجلس الوطني الجديد )  (24).

ولم ينص الاتجاه الثالث من الدساتير نماذج البحث ، على جواز أو عدم جواز تمديد مدة ولاية المجلس النيابي وتبنى هذا الاتجاه الدستورين الأرجنتيني والفنزويلي .

_________

1 - م ( 56 / أولاً) من الدستور .

2- قرار المحكمة الاتحادية العليا 24 / اتحادية / 2010 في 14 / 3 / 2010 .

3- م ( 1/106) من الدستور المصري

4 - م (1/47، 2 ) من الدستور الموريتاني .

5- م ( 72 ) من الدستور الإماراتي .

6- م (1/39) من الدستور الألماني .

7 - م ( 68 / 4 ) من الدستور الإسباني .

8- م ( 51 ) من الدستور المكسيكي .

9- م ( 44 ) من الدستور البرازيلي .

10- م ( 90 / (1و2) من دستور بيرو .

11- م ( 56 ) من الدستور السوري .

12-  الفصل ( 56 ) من الدستور التونسي

13- م ( 122 / 1 ، 4 ) من الدستور الجزائري.

14-  م ( 65 ) من الدستور اليمني .

15- م ( 68 ) من الدستور الأردني .

16-  م (3183) من الدستور الكويتي .

17- م ( 81 ) من الدستور القطري .

18- م ( 58 ) من الدستور البحريني .

19- م (16) من قانون مجلس عمان رقم ( 7 /2021 )

20- م ( 78 ) من الدستور التركي .

21- م ( 83 / 2 ) من الدستور الهندي .

22 - م ( 60 ) من الدستور الإيطالي

23- م ( 261 ) من الدستور الإيطالي .

24 - م ( 1/27) من الدستور النمساوي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .