المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النابذون ولاية محمد واله وراء ظهورهم لهم عذاب اليم
2024-11-05
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05
Fallyes o
2024-11-05



ترجيح البينة الخطية على البينة الشخصية  
  
3103   10:26 صباحاً   التاريخ: 6-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص167-168
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

أن البينة الخطية، خاصة البينة الخطية الرسمية تفوق في قوتها الثبوتية البينة الشخصية، وعلى هذا الأساس لا يجوز إثبات عقد شركة مدنية ببينة شخصية فعلى المحكمة عند عجز المدعي عن إثبات العقد بالبينة التحريرية أن تفهمه أن له حق تحليف خصمه اليمين(1). إذا كانت قيمة الاتفاق تتجاوز العشرة دنانير، فقد أصابت محكمة الموضوع في اتجاهها بعدم إثبات هذا الالتزام بالبينة الشخصية، وعليه فإن رد الدعوى، بعد أن حلف المدعي اليمين الحاسمة التي طلبها المدعي يكون موافقاً للقانون(2). إذا كانت المدعية قد أثبتت دعواها من خلال سند التسجيل المقدم من قبلها ويؤيد بأنها مالكة العقار المذكور، فإن مثل هذا السند هو حجة مطلقة على الملكية ولايجوز عكسه بالبينة الشخصية(3). اذا كان مستند الإثبات دليلاً كتابياً، فلا يجوز إثبات ما يخالف هذا الدليل إلا بدليل كتابي آخر(4) . في حالة عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية لما يخالف الدليل الكتابي، فإنه لا يمنع من تحليف الخصم اليمين الحاسمة على الوفاء أو براءة الذمة(5). إن حجية السند الرسمي تنحصر فيما دون فيه من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره(6). لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي(7). إن البينة الخطية تتمتع بقوة ثبوتية تفوق ما عداها من أدلة الإثبات المحددة قانوناً وبالذات البينة الخطية الرسمية التي أحاطها المشرع بنسيج واق لصحة مدلولها، من خلال ضرورة تنظيمها من قبل موظف عام مختص ضمن حدود اختصاصه الوظيفي المحدد قانوناً.

_____________

1- رقم القرار 1390 وحقوقه، 1964 في 8/11/1964، قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الثاني لسنة 1964 مطبعة الادارة المحلية 1968، ص6.

2- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1595، حقوق 97 في 12/10/1997، المجلة القضائية، المجلد الأول العدد الرابع، 1997م، المعهد القضائي الأردني، ص149.

3- قرار محكمة التمييز الأردنية، رقم القرار 1561، حقوق97 في 21/10/1997، المجلة القضائية للمعهد القضائي الأردني عدد 4 لسنة 1997، ص153.

4- قرار محكمة تمييز العراق، رقم 1782،ح،1954 في 29/5/1954، مجلة القضاء العراقية، نقابة المحامين العدد 3 لسنة 1954.

5- قرار محكمة التمييز السورية في القضية رقم 3727/1999 رقم القرار 3497/1999 في 24/10/1999، مجلة المحامون السورية العدد 7و8 لسنة 2001 ص718.

6- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 627/1987 برقم 42 في 17/8/1987، المجلة العربية للفقه والقضاء تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 11 لسنة 1992 ص177.

7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1469، حقوق، 1966 في 2/11/1966، قضاء محكمة التمييز المجلد الرابع ص65.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .