المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24
سبب نزول الآية 122 من سورة ال عمران
2024-11-24

التورية
25-09-2015
البحث حول كتاب قرب الإسناد.
29/11/2022
داء السكر و امراض اللثة و الاسنان
2024-04-14
الاشارة والموضع (التداخل الحضاري Cultural Overlap)
23-4-2018
أركان المساهمة الجزائية
27-6-2019
عقيدة الشيعة الإمامية في حب آل البيت
10-5-2018


تعريف قانون العمل وموضوعه  
  
4192   09:44 صباحاً   التاريخ: 22-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص 3- 5
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

يمكن تعريف قانون العمل بأنه مجموعه القواعد والقوانين التي تنظم العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين أصحاب العمل والعمال الذين يعملون تحت إشرافهم وتوجيههم مقابل اجر(1) .يتضح مما تقدم بان قانون العمل يحكم(العمل التابع المأجور) إي العمل الذي يؤدي لحساب شخص أخر مقابل اجر وتحت إشرافه وتوجيههم فيخرج إذن عن نطاق هذا القانون العمل التبرعي أو المجاني وبهذا يتميز العمل التابع عن العمل المستقل الذي يؤديه صاحبه دون أن يخضع عند أدائه له لإشرافه وتوجيه شخص أخر إنما يكون حرا يتمتع بكامل الاستقلال كالطبيب في عيادته والمحامي في مكتبته(2) ،فالطبيب يستقل بأداء العمل فيما يتعلق بالتشخيص وتقدير أوجه العلاج وكل مايتعلق به دون أن يخضع في ذلك لتوجيه المريض وكذلك بالنسبة للمحامي حيث يمارس عمله في دراسة القضية ومتابعه إجراءاتها دون أي توجيه أو إشراف من الموكل وبذالك يكون كل من الطبيب والمحامي في حاله من الاستقلال تجاه الطرف الأخر بالرغم من تقاضي اجر أو إتعاب منه (3) . وعلى خلاف ذلك فالعامل يخضع عند أدائه للعمل لسلطه صاحب العمل وتوجيهه وإشرافه فيكون عمله تابعا .إن العمل التابع يخضع لقانون العمل بينما يستبعد العمل المستقل من نطاق سريانيه فالتبعية إذن هي معيار تطبيق قانون العمل وحيثما تنعدم يمتنع تطبيق هذا القانون . إن التبعية التي نعنيها هنا هي التبعية القانونية وهي التي تتوضح في هيمنة صاحب العمل على نشاط العامل أثناء أدائه للعمل فهي إذن سلطة صاحب العمل وهذه السلطة تتجسد في إصدار الأوامر والتعليمات المتعلقة بتنفيذ العمل وتمنحه الحق في الإشراف على العامل ومراقبته أثناء أدائه للعمل وفرض العقوبات في حالة التقصير والإهمال (4) فهي تعرف بأنها (العلاقة التي تقوم على أساس تأدية العمل لحساب صاحب العمل وائتما العامل بأوامره وخضوعه لإشرافه ورقابته وتعرضه للجزاءات إذا ما قصر في عمله أو اخطأ في تنفيذه التعليمات وشروط العمل المدونة في العقد أو المنصوص عليها في القانون واللوائح الخاصة ) .(5)لا يكفي لسريان قانون العمل أن تكون التبعية اقتصادية فقط وان كان من الواضح أن تقترن التبعية القانونية بالتبعية الاقتصادية وذلك لان العامل يعتمد في معيشته على الأجر الذي يحصل عليه من صاحب العمل أي يخضع اقتصاديا لصاحب العمل . أن التبعية الاقتصادية لا تكفي وحدها لاعتبار الشخص القائم بالعمل عاملا وبالتالي خضوعه لقانون العمل  وان كان قد ظهر رأي في الفقه الحديث يرى كفايتها لسريان قانون العمل أي انه لاشترط أن يؤدي العمل تحت إشراف وتوجيه شخص أخر بل يكفي إن يكون الشخص الذي يؤدي العمل معتمدا على الأجر إي يستمد من هذا الأجر مصدر معيشته وقد كان سبب التمسك بهذا الرأي دوافع إنسانية وذلك لان الاقتصار على معيار التبعية القانونية لغرض تطبيق قانون العمل يؤدي إلى حرمان بعض طوائف العمال من سريان قانون العمل عليهم في الوقت الذي يقضي حمايتهم نظرا لمركزها الاقتصادي المشابه لأولك المشمولين بالقانون إلا إنهم مستبعدون من تطبيق قانون العمل عليهم نظرا لعدم خضوعهم لإشراف وتوجيه الجهة التي يشتغلون لحسابها وواضح مثال على 1لك هم العمال المنزليون إي العمال الذين يشغلون في منازلهم لحساب شخص أخر دون إن يكونوا تحت إشرافه . إلا إن الرأي المذكور لم يجد له أنصارا في فرنسا ولم يلق ترحيبا لا من الفقه ولا من القضاء (6) وكذلك في مصر إما في العراق فقد اخذ القانون العراقي بالتبعية القانونية واعتبرها أساسا لسريان قانون العمل كما سيوضح ذلك فيما بعد . لأيهم بالنسبة لهذا الموضوع طبيعة العمل الذي يؤديه العامل فقد يكون العمل فكريا أو جهدا جسمانيا أو قد يكون عملا عرضيا أو مستمرا إذا العبرة بتأديته هذا العمل تحت سلطة شخص أخر وإشرافه .

__________________

1. أنضر ريفيرو سافتييه ,قانون العمل , باريس سنة 1970 , ص 12 , الدكتور شاب توما منصور , شرح وقانون العمل , الطبعة السادسة بغداد سنة 1977 , ص 10 , الدكتور جلال القريش , شرح قانون العمل بغداد سنة 1972 ص 8

2. ريفيو سافتييه المرجع السابق ص 10                                                                       

3. د . حسن كيره أصول قانون العمل . عقد العمل . الإسكندرية 1979 ص 18

4- عبد الودود يحيى , شرح قانون العمل , الطبعة الأولى , القاهرة  سنة 1964, ص 120 .

5- عصمت الهواري وفهمي كامل , المرشد في قانون العمل الموحد , الجزء الأول , القاهرة سنة 1959 , ص 32 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .