المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

التماثل الداخلي
2023-09-26
MEASURING LIQUID VOLUME
19-9-2020
اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية الاجتماع
29-3-2017
قانون الثاني للديناميكا الحرارية
18-10-2019
كيفية زراعة الحمص من عملية تحضير الارض الى الحصاد
10-4-2016
صفات الله تعالى السلبية
3-07-2015


أركان المساهمة الجزائية  
  
6272   02:05 صباحاً   التاريخ: 27-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص114-116
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أركان المساهمة يمكن إجمالها في تعدد الجناة ووحدة الجريمة المرتكبة.

1- تعدد الجناة.

تقتضي المساهمة الجزائية، بحكم طبيعتها كصورة من صور الجريمة الجماعة التقليدية، أن ترتكب الجريمة من طرف أكثر من شخص واحد(1)، إذ لو ارتكبت من قبل مجرم واحد فلا يمكن الحديث عن المساهمة الجزائية. والمقصود بتعدد الجناة في المساهمة الجزائية هو التعدد الاحتمالي وليس التعدد الضروري اللازم لقيام الجريمة ذاتها، ففي الحالة الأولى تتضافر جهود عدة إرادات إجرامية لتحقيق جريمة ذات فاعل واحد، بينما في الحالة الثانية يعد التعدد ركن من أركان الجريمة بدونه لا تقوم هذه الجريمة(2)، ومثال ذلك جريمة الزنا وجريمة الرشوة. وعليه فإن المساهمة الجزائية تنشأ متى وقعت الجريمة من أشخاص عديدين، لكل واحد منهم دور معين يساهم به في تنفيذها، فتصبح بذلك الجريمة نتاج تعاون بين أشخاص  متعددين، لكل منهم دوره المادي وأرادته الإجرامية نحو تحقيقها(3)

2- وحدة الجريمة.

تتطلب المساهمة الجزائية، فضلا عن تعدد الجناة، أن تشكل الأفعال المرتكبة من قبل الإرادات الإجرامية المتضافرة السلوك الإجرامي محل الجريمة، يترتب عن ذلك أنه لو تعددت  الجرائم وتعدد الجناة نكون بصدد جرائم مستقلة وليس في إطار المساهمة الجزائية(4) تفترض المساهمة الجزائية بخصوص وحدة الجريمة، أن تكون كذلك في شقيها المادي والمعنوي، كما يلي:

1 - الوحدة المادية للجريمة.

يقصد بالوحدة المادية للجريمة احتفاظ ركنها المادي بوحدته، ولا يتحقق ذلك إلا بوحدة النتيجة الجرمية وارتباطها بكل فعل قد ارتكب من المساهمين في سبيل تحقيقها، استنادا إلى  صلة السببية(5) ولا تعني الوحدة المادية للجريمة أن يرتكب المساهمون في الجريمة فعلا واحدا، بل في الغالب، يرتكب كل مساهم فعلا مكملا لفعل المساهم الآخر في سبيل تحقيق نفس النتيجة الإجرامية( 6)، بحيث يتوزع السلوك الإجرامي المكون للجريمة بين عدة جناة بأفعال متعددة تصب في نتيجة جرمية واحدة، فمثلا في جريمة الضرب والجرح العمدي، قد يشارك شخصا بتوفير وسيلة ارتكاب هذه الجريمة، ويساعد آخر في حراسة الأمكنة بينما يقوم آخر بإحكام السيطرة على الضحية، ليتولى الرابع مباشرة أعمال الضرب والجرح، فلا محالة أن هذه الأفعال وٕان تعددت إلا أنها أفضت إلى نتيجة واحدة وهي إلحاق الأذى بالضحية. زيادة على ذلك، يشترط لقيام وحدة الركن المادي للجريمة أن تكون النتيجة الإجرامية  الواحدة التي حدثت مرتبطة بكل فعل من أفعال المساهمين في الجريمة بعلاقة السببية(7) بحيث يترتب على ذلك أثر بالغ الأهمية مفاده عدم قيام المساهمة الجزائية، إذا ثبت أن  النتيجة الإجرامية كانت لتقع حتى ولو لم يقم المساهم من ناحيته بأي فعل من الأفعال(8) والجدير بالذكر أن الأفعال المساهمة في تحقيق النتيجة الإجرامية الواحدة، قد تحدث قبل الفعل الأصلي أو أثناءه أو بعده(9) مع اشتراط أن يكون الفعل الأصلي ذو طبيعة جنائية  أو جنحة بالنسبة للاشتراك لأن المشاركة في المخالفات لا يعتد بها(10)

2 - الوحدة المعنوية للجريمة.

يقصد بالوحدة المعنوية للجريمة احتفاظ ركنها المعنوي بوحدته، بمعنى توافر رابطة ذهنية بين المساهمين في الجريمة(11) تتحقق بها وحدة الركن المعنوي للجريمة المرتكبة(12) في إطار المساهمة الجزائية. تقوم ماهية الرابطة الذهنية أو النفسية بين المساهمين، من خلال علم كل واحد من الجناة بوقائع المشروع الإجرامي واتجاه إرادته إلى تحقيقه، دون اشتراط أن يعلم كل واحد منهم بأفعال غيره على وجه تفصيلي( 13)، فالرابطة الذهنية أو النفسية بين المساهمين لا تقتضي ولا تشترط أن يكون ثمة اتفاق سابق بينهم على ارتكاب الجريمة، بل يكفي أن يتوافر  لديهم مجرد تفاهم أو توافق على ارتكاب الجريمة(14) وعليه، إذا انتفت الرابطة الذهنية بين المساهمين، بأن ارتكب كل واحد منهم النشاط الإجرامي المكون للجريمة بصورة مستقلة عن الآخر فقدت الجريمة وحدتها المعنوية، ولا مجال للحديث عن المساهمة الجزائية حتى ولو ثبت أن نشاط أحد مرتكبي الجريمة سهل نشاط غيره من الجناة في نفس الجريمة، لأن في هذه الحالة الأخيرة تتوافر فقط الوحدة المادية للجريمة، وهي غير كافية لتكوين وحدة الجريمة.  

_____________________________

1- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001 ص 547  

2- جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة 2012   ص 314

3- قادري أعمر، التعامل مع الأفعال في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، سنة 2012 . ص 61 .

4-  سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة  2003 ص 636

5- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المجلد الثاني، دار المنشوا رت الجامعية،. ص 779 .

6-  عبود السراج، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، سنة 1998 . ص 396.

7-  شريف سيد كامل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق. ص 550 .

8- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق. ص 637 .

9- يعتبر المشرع الجزائري أن عملية إخفاء الأشرار بعد ارتكابهم للجريمة تأخذ حكم الاشتراك حسب نص المادة 43 من ق.ع.ج، في حين أن إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة يعد جريمة مستقلة قائمة بذاتها حسب نص المادة 387 و    388 من القانون نفسه.

10- لحسن بن شيخ آث ملويا، دروس في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2012 ص 128

11- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الثاني، مرجع سابق. ص 781 .

12-  شريف سيد كامل، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق. ص 551 .

13-  عبود السراج، مرجع سابق. ص 396 .

14-  سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق. ص637




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .