أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
397
التاريخ: 6-12-2016
657
التاريخ: 6-12-2016
698
التاريخ: 7-12-2016
664
|
[من المطهرات الانقلاب] كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي على حاله ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب.
مسألة : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر وكذا إذا صار خمرا ثمَّ انقلب خلا .
مسألة : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته.
مسألة : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف .
مسألة : إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه.
مسألة : الانقلاب غير الاستحالة إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ولذا لا يطهر المتنجسات به و تطهر بها .
مسألة : إذا تنجس العصير بالخمر ثمَّ انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا لأنهما هي النجاسة الخمرية بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا .
مسألة : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثمَّ ماء لا يحكم بنجاسته لأنه صار حقيقة أخرى نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما فإنه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهرا وحلالا وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع وكل مسكر نجس .
مسألة : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|