أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
826
التاريخ: 6-12-2016
727
التاريخ: 2024-10-08
350
التاريخ: 25-1-2020
1035
|
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ،كما سيأتي، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر، ولا استظهار عليها- هنا- حتى مع ظن العود، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط، أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها، وإذا تركت الاستبراء لعذر، من نسيان أو نحوه، واغتسلت، وصادف براءة الرحم صح غسلها، وإن تركته- لا لعذر- ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلك أيضا وإن لم تتمكن من الاستبراء، فالأقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء وإن كان الأحوط استحبابا لها اغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء، إلى أن تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم.
(مسألة):
إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل النقاء قبلها، وإن كانت ذات عادة- دون العشرة- فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيض، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا يوما واحدا، وتخيرت- بعده- في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، إلى أن يظهر لها حال الدم، وأنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة. فإن اتضح لها الاستمرار- قبل تمام العشرة- اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلا فالأحوط لها- استحبابا- الجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض.
(مسألة):
قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها، وإذا تجاوز العشرة، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضا، وإن كان فاقدا للصفات، وتجعل الزائد عليها استحاضة، وإن كان واجدا لها، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا، لا منضما، ولا مستقلا. وأما إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت عادتها ثلاثة- مثلا- ثم انقطع الدم، ثم عاد بصفات الحيض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات، مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا، وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات، وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر، فإنها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا.
(مسألة):
المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة، رجعت إلى التمييز، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه فاقدا لها، أو كان بعضه أسود، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام، وعدم زيادته على العشرة، وإن لم تكن ذات تمييز، فإن كان الكل فاقدا للصفات، أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة، وإن كان الكل واجدا للصفات، وكان على لون واحد، أو كان المتميز أقل من ثلاثة، أو أكثر من عشرة أيام، فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عددا، وان اختلفن في العدد، فالأظهر أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام، وتحتاط إلى تمام العشرة وبعد ذلك في الأشهر تتحيض بثلاثة أيام، وتحتاط إلى الستة أو السبعة وأما المضطربة فالأظهر أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام و تعمل- بعد ذلك- بوظائف المستحاضة.
(مسألة):
إذا كانت ذات عادة عددية فقط، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، و الباقي استحاضة. و إن احتملت العادة- فيما زاد على السبعة- فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.
(مسألة):
إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة، كان جميعه حيضا. وإذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة- إجمالا- بمصادفة الدم أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض، وإن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض- إذا لم يقلّ عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام- حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة، وكان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام، جعلت ستة، أو سبعة أيام، حيضا، والباقي استحاضة، و الأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.
(مسألة):
إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية، فنسيتها ففيها صور:
الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها- رجعت إلى عادتها من جهة العدد، فتتحيض بمقدارها، والزائد عليه استحاضة.
الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد- بصفة الحيض أو بدونها- حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض- ولم يتجاوز العشرة- فجميعه حيض وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت، والباقي استحاضة، لكنها إذا احتملت العادة- فيما زاد على السبعة إلى العشرة- فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط.
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معا، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح.
الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما- لا تقلّ عن ثلاثة، ولا تزيد على عشرة- كان جميعه حيضا، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام- ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها- تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام، احتاطت في الزائد.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، لا تقلّ عن ثلاثة، ولا تزيد على عشرة، و أياما بصفة الاستحاضة، ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام.
الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز، وعلمت بمصادفته أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض، أم لم يكن.
(مسألة):
إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، فالأحوط لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة، وترتيب أحكام ذات العادة، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة، وفي شهرين متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|