أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-1-2020
![]()
التاريخ: 2024-10-09
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 5-12-2016
![]() |
وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات- فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى .
مسألة : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة .
مسألة : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء وإن تركت وجب قضاؤها وإلا فلا وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .
مسألة : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها .
مسألة : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء .
مسألة : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .
مسألة : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة بل وإن شكت على الأحوط وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .
مسألة : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما .
مسألة : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
مسألة : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|