أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
831
التاريخ: 2024-10-02
237
التاريخ: 31-10-2016
1011
التاريخ: 2024-07-18
504
|
إذا أفطر عامدا في شهر رمضان، ثم سافر، أو تبين ان الصوم غير واجب عليه، لمرض أصابه، أو جنون، أو إغماء، أو طرأ الحيض على المرأة في آخر النهار، فهل تجب الكفارة، و الحال هذه، أو لا؟
الجواب:
قال صاحب المدارك: ذهب أكثر الفقهاء الى وجوب الكفارة عليه، وانها لا تسقط عنه، واستدلوا بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان، فاستقرت عليه الكفارة، كما لو لم يطرأ العذر من الأساس.
والحق عندنا يستدعي التفصيل بين ان يتبين و ينكشف وجود العذر واقعا وحقيقة، كما لو عرض على الصائم المرض، أو الجنون، أو الإغماء، أو الحيض، و بين العذر الذي يريد أن يفتعله الصائم المفطر من تلقائه كالسفر، وعلى الأول فلا قضاء عليه ولا كفارة، حيث لا تكليف من الأساس، وعلى الثاني يلزمه القضاء والكفارة، معاملة له بخلاف قصده.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|