المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

مدينة سرت
2-2-2016
الذنب والعقوبة
2023-07-24
خواص حجية الاقرار القضائي
2024-06-03
صلاة الاستغاثة بالبتول ـ بحث روائي
23-10-2016
الويل لمن كذّب علي (عليه السلام)
26-01-2015
تأثير درجات الحرارة المرتفعة على النبات (لسعة الشمس في الخضر والفاكهة)
29-6-2016


المفطّرات  
  
895   10:51 صباحاً   التاريخ: 5-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 11‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / المفطرات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-23 971
التاريخ: 11-10-2018 839
التاريخ: 2024-10-01 194
التاريخ: 5-12-2016 896

يجب أن يمسك الصائم عن الأشياء التالية:

1 و 2- الأكل والشرب ، حتى ولو كانا غير معتادين، كابتلاع الحصى، وشرب الكاز.

3- الجماع قبلا أو دبرا، فإنه يفسد صوم الفاعل والمفعول، ولا نطيل الكلام في الاستدلال على هذه الثلاثة، لأنها ثابتة ومعلومة بضرورة الدين.

4- الاستمناء ، سواء أ كان بيده أو بآلة، فإنه محرم بذاته، و مفسد للصوم، و من داعب امرأته فسبقه المني، فهل يفسد صومه؟

الجواب:

ان تعمد، أو كان من عادته أن يمني إذا داعب فسد الصوم، و عليه كفارة أيضا، و ان لم يقصد، و لا كان ذلك من عادته فلا شي‌ء عليه، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس. و سئل أبوه الإمام الباقر (عليه السّلام) عن ذلك ؟ فقال: اني أخاف عليه فليتنزّه من ذلك الا أن يثق أن لا يسبقه منيه. و على هاتين الروايتين تحمل الروايات الأخر التي أوجبت الكفارة مطلقا و بدون تفصيل.

وإذا نام، و حين استيقظ نهارا رأى نفسه محتلما صح صومه، و لا شي‌ء عليه.

5- قال جمع من الفقهاء: ان تعمد الكذب على اللّه ورسوله يفسد الصوم ، ويوجب الكفارة أيضا، و استدلوا بقول الامام الصادق (عليه السّلام) : «من كذب على اللّه و رسوله و هو صائم، نقض صومه ووضوءه إذا تعمد».

والحق ان هذا التعمد حرام يجب الإمساك عنه، بل هو من أعظم الكبائر، و لكن وجوب الإمساك عن الكذب شي‌ء، و انه من المفطرات شي‌ء، و انه من المفطرات شي‌ء آخر، أمّا قول الإمام عليه السّلام ان الكذب على اللّه و رسوله ينقض الصوم و الوضوء فهو تمام كقوله: «من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، و انتقض وضوءه » و قوله: « الغيبة تفطر الصائم و عليه القضاء» مع العلم أنّه لا قائل بأن الغيبة من المفطرات، و لا من نواقض الوضوء، و المراد من هذه الرواية و ما إليها، هو المبالغة و التشدد و الحث على ترك الكذب و الغيبة، و ان الذي يأتي بهما أو بأحدهما كمن صلى بدون وضوء، و أفطر في شهر رمضان، و ان المطلوب من الإمساك في شهر الطاعة و الغفران ليس مجرد الأكل و الشرب، بل الصوم عن جميع المحرمات، بخاصة الكذب على اللّه و الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ما أكثر استعمال ذلك في كتاب اللّه، و كلمات الرسول و آله، و العرب قديما و حديثا.

وقد ذهب الى عدم فساد الصوم بالكذب على اللّه و رسوله كثير من المحققين منهم صاحب الجواهر و صاحب مصباح الفقيه، وأكثر الفقهاء المتأخرين بشهادة صاحب الجواهر و صاحب الحدائق.

6- المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة، كما قال صاحب الجواهر ان غمس الرأس في الماء «1» مفسد للصوم ، سواء أ غمس وحده، أم مع البدن، و استدلوا بقول الامام الصادق (عليه السّلام) : لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء.

 وقالوا: ان‌ المتبادر من هذا النهي هو الحكم الوضعي، أي فساد الصوم، لا مجرد الحكم التكليفي، و هو التحريم فقط، و لذا اتفق الجميع على ان النهي هو الحكم في العبادة يدل على الفساد.

وقال آخرون: ان هذا الارتماس و الغمس غير محرم، و لا مفسد للصوم، و انما هو مكروه، و حملوا الروايات الناهية عنه على ذلك، و ردّ عليهم صاحب الجواهر بأنه «لا محيص للفقيه عن القول بأن الارتماس مفسد للصوم بعد أن ثبت في الصحيح قول الامام (عليه السّلام ): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء». و هو حق.

7- إيصال الغبار الغليظ الى الفم ، مهما كان نوع الغبار، و لم أجد دليلا تركن إليه النفس يدل على أنّه مفسد للصوم، و لكن صاحب الجواهر قال:

«المشهور على ذلك، بل لم أجد فيه خلافا ». و ألحقوا شرب التبغ بالغبار الغليظ، و ليس من شك بأن الترك أفضل و أكمل، بخاصة بعد ان ارتكز في الافهام ان من يشرب الدخان لا يعد صائما، نقول هذا، مع العلم بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من العرف، ولا من طريقة الناس إلّا إذا أقرها المعصوم، و نحن نعلم علم اليقين أن التبغ لم يكن معروفا و لا مألوفا في عهده.

ولمن يعتمد على الاستحسان و الأدلة الخطابية أن يقول: ان شرب الدخان يتنافى مع الآداب، و لذا نتركه عند تلاوة القرآن الكريم، و في المساجد والمشاهد المشرفة، وفي الصلاة، وفي حضور الكبار، فبالأولى التأدب في شهر اللّه المعظم.

8- من المفطرات الحقنة ، وقد ورد في ذلك عن أهل البيت (عليهم السّلام) روايات:

إحداها تنفي البأس عن الاحتقان مطلقا، دون أن تفرق بين أن يكون بالجامد، أو بالمائع، و الثانية تقول: لا يجوز للصائم ان يحتقن، دون أن تفرق بينهما أيضا ، و الثالثة تقول : لا بأس بالجامد أي أن الاحتقان بالمائع يفسد الصوم، و بالجامد لا يفسده، وحيث فصلت هذه الرواية و فرقت بين النوعين تكون- لا محالة- جامعة بين الروايتين المتعارضتين بظاهرهما، و قرينة شرعية على أن المراد من الرواية الأولى التي نفت البأس خصوص الاحتقان بالجامد، و من الثانية التي أثبتت البأس خصوص الاحتقان بالمائع، و بذلك ينتفي التعارض و التضاد.

9- تعمد القي‌ء ، قال الامام الصادق (عليه السّلام) : من تقيأ متعمدا، و هو صائم فقد أفطر، و عليه الإعادة. و قال ولده الامام الكاظم (عليه السّلام) : ان كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، و ان لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شي‌ء.

البقاء على الجنابة:

10- العاشر والأخير مما يفسد الصوم أن يتعمد الصائم البقاء على الجنابة حتى مطلع الفجر، في غير ضرورة تدعوه الى ذلك، و المفروض ان الصوم واجب عليه، لا مندوب، هذا ما قاله المشهور شهرة عظيمة بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر. واستدلوا بأن الامام الصادق (عليه السّلام) سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا، حتى أصبح؟ قال: « يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا ». و كل ما جاء عن أهل البيت (عليهم السّلام) غير هذه الرواية فإن كان في معناه فهو مؤيد و معزز، و ان كان مطلقا و شاملا للعامد و غيره وجب حمله و تقييده بهذه الرواية، وان ابى الحمل عليها و التقييد بها فهو شاذ بشهادة ما نقله صاحب الحدائق عن المحقق في كتاب المعتبر.

_________________

(1) أمّا غسل الرأس بصب الماء عليه من الإبريق و نحوه، فلا يفسد الصوم بالاتفاق.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.