المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الإخلاص الفكري والعقائدي
17-2-2022
الاسرة والمرأة في الانباط
13-11-2016
الاعتراف الكاذب
15-3-2016
التكليف
20-11-2014
initial (adj.)
2023-09-23
Philippine English
2024-06-16


الأمكنة المكروهة‌ في الصلاة  
  
947   05:07 مساءاً   التاريخ: 20-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 593 -596
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / مكان المصلي (مسائل فقهية) /

وهي مواضع :

أحدها : الحمام وإن كان نظيفا حتى‌ المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة على سطحه.

الثاني : المزبلة .

الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.

الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع.

الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

السادس : بيت المسكر.

السابع : المطبخ وبيت النار.

الثامن : دور المجوس إلا إذا رشها ثمَّ صلى فيها بعد الجفاف.

التاسع : الأرض السبخة.

العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.

الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشت.

الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.

الثالث عشر : على الثلج والجمد.

الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.

الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف.

السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة وإلا حرمت وبطلت.

السابع عشر‌ : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج .

الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال وتزول الكراهة بالتغطية.

التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له.

العشرون : مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره وكذا إذا كان قدامه عذرة.

الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شي‌ء شاغل.

الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له.

الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح.

الرابع والعشرون : المقابر.

الخامس والعشرون : على القبر.

السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل.

السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.

الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد.

التاسع والعشرون : بيت فيه جنب.

الثلاثون : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.

الواحد والثلاثون : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.

الثاني والثلاثون : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير‌ .

مسألة : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين‌ .

مسألة : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند‌ جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.