أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2022
1597
التاريخ: 2024-06-14
600
التاريخ: 3-10-2016
2240
التاريخ: 16-8-2022
1775
|
لو عقد العمل على الإخلاص و استمر إلى الفراغ ، لم يحبطه السرور بظهوره بعده ، لا من قبله كما دل عليه بعض الظواهر السالفة , و لا يعصى به أيضا إن كان لأجل أحد المقاصد السالفة ، و يكتب له معصية إن كان لظنه حصول منزلة له في القلوب , و لو كان ظهوره بعده من نفسه بالتحدث مع الرغبة و السرور بذلك ، فربما قيل باحباطه العمل ، إذ حب التحدث به يدل على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد خفى من الرياء , و قد أيد ذلك بما روى : «أن رجلا قال للنبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) : إني صمت الدهر , فقال (صلى اللّه عليه و آله): لا صمت و لا افطرت!» , وما روى : «أن ابن مسعود سمع رجلا يقول : قرأت البارحة سورة البقرة , فقال : ذلك حظه منها».
والظاهر أنه لا يحبط عمله ، بل يثاب عليه ، و ان عواقب على ما صدر منه بعد الفراغ من الرياء , والتعليل لو تم لا يفيد البطلان ، إذ العقد الذي لم يشعر به صاحبه لا يؤاخذ به ، وإلا لزم التكليف بالمحال , و الخبر لو صح فانكاره (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لأجل كراهية صوم الدهر لا لإظهاره , و قول ابن مسعود لو ثبت لا حجية فيه.
ولو عقد العمل على الإخلاص ، و ورد في اثنائه وارد السرور باطلاع بعض الناس عليه ، فان لم يكن باعثا على العمل و مؤثرا فيه بحيث لو لم يحدث لأتم العمل على الإخلاص من غير فتور، و كان أيضا لأحد المقاصد الصحيحة المتقدمة ، فلا بطلان و لا اثم ، لما تقدم من الأخبار.
وإن لم يكن باعثا و لكن لم يكن لشيء من المقاصد المذكورة ، بل كان لظنه نيل الجاه أو المال بالظهور، فالحق بطلان العمل و كونه آثما للعمومات السالفة وان كان باعثا ومؤثرا فهو الرياء المحرم ، سواء كان غالبا على قصد التقرب أو مساويا له او مغلوبا عنه ، فيحبط العمل و عليه الإعادة لو كان فريضة ، لما تقدم من العمومات ، و لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):«العمل كالوعاء ، اذا طاب آخره طاب أوله» , و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) : «من راءى بعلمه ساعة ، حبط عمله الذي كان قبله» , ثم هذا في العمل المركب الذي له اجزاء ، و يتوقف صحته على صحة كل واحد منها ، كالصوم و الصلاة و الحج , وأما العمل الذي كل جزء منه منفرد ، كالصدقة و القراءة ، فما يطرأ من الرياء في اثنائه إنما يفسد الباقي دون الماضي فطرؤوه فيه في الاثناء بالنسبة إلى الماضي كطروئه بعد الفراغ في الأول.
وهذا حكم الرياء الطارئ بعد عقد الطاعة على الإخلاص أو قبله سواء لم يرجع عنه حتى يتمها أو ندم بعده في الاثناء أيضا ورجع و استغفر وأما المقارن حال العقد ، بأن يبتدئ بالصلاة مثلا على قصد الرياء ، فان اتمها عليه فلا خلاف في كونه إثما وعدم الاعتداد بها , وان ندم عليه في الاثناء و رجع و استغفر، فان مجرد القصد إلى الغير الباعث إلى اطلاع الناس لبعض المقاصد المتقدمة و ارتياحه به فلا بأس به و لا يحبط العمل ، و ان كان غير ذلك أفسده ، سواء في ذلك جميع شقوقه المتقدمة ، كما علم وجهه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|