المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الموت والميّت  
  
147   08:53 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 520‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 143
التاريخ: 27-9-2016 114
التاريخ: 27-9-2016 128
التاريخ: 27-9-2016 95

مفهوم الموت في اللغة والعرف واضح، وهو خروج الروح عن جسد الحي، وقد كثر استعماله في الحيوان دون مطلق النابت، وقد يطلق على الموت الطبيعي الموت الأبيض، وعلى القتل الموت الأحمر، وعلى الموت خنقا الموت الأسود، وقد يقسم الموت إلى أنواع :

زوال القوة النامية عن الإنسان والحيوان والنبات، وزوال القوة العاقلة عن الإنسان وهو الجهل، وزوال الإحساس عنه في الجملة وهو النوم فإنه موت خفيف والموت نوم ثقيل كقوله تعالى {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ} [الأنعام: 60]  ويطلق الموت أيضا على مقتضياته وأسبابه كقوله تعالى {وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} [إبراهيم: 17]

وكيف كان فالكلام هنا في حكم موت الإنسان وميته، وأما موت الحيوان غير الإنسان فهو مذكور تحت عنوان الميتة والمذكى، فنقول قد ذكروا في المقام أمورا:

الأول: في حكم الإنسان بالإضافة إلى موت نفسه بمعنى ما يجب عليه إذا أحسّ من‌ نفسه قرب الموت وظهرت له أماراته من مرض أو جهة أخرى، فيتأكد حينئذ في حقه التوبة، ويجب عليه أداء حقوق الناس الواجبة، ورد الودائع التي عنده أو الوصية بالرد مع عدم إمكانه، والوصية بواجباته التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كصلواته وصيامه وحجه إذا كان له مال، وإعلام الولي بما عليه من الصلاة والصيام الفائتة منه لعذر، ونصبه القيم لأطفاله إذا عد تركه تضييعا لهم.

الثاني: في وظيفة غيره بالنسبة إليه حال مرضه فيستحب لهم عيادته استحبابا مؤكدا إلى غير ذلك.

الثالث: في حكم غيره بالإضافة إلى حال موته فأوجب بعض توجيهه إلى القبلة على نحو لو جلس كان مستقبلا، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والكبير والصغير إذا كان مسلما.

الرابع: فيما يجب على غيره بالنسبة لما بعد موته وهو أمور خمسة، تغسيله، وتخيطه، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، ويسمى الجميع تجهيز الميت وهو واجب كفاية على كل مكلف اطلع على موته وتمكن من الإتيان به.

أما التغسيل: فقد ذكروا انه يجب تغسيل كل ميت مسلم من أي فرق المسلمين كان بطريق مذهب الإمامية، ولا يجوز تغسيل الكافر ولا سائر تجهيزاته، من غير فرق بين فرق الكفار، حتى المرتد والمحكوم بكفره من منتحلي الإسلام، ولا فرق في وجوب التغسيل بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر كما يجب تكفينه ودفنه، وإذا كان له أقل من ذلك يلف في خرقة ويدفن. وقد ذكرنا هذا الغسل وكميته تحت عنوان غسل الميت.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.