أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
56
التاريخ: 27-9-2016
71
التاريخ: 27-9-2016
117
التاريخ: 27-9-2016
104
|
الملك بتثليث الميم والملكة بالفتح والضم، والملكية بالكسر، والمملكة، في اللغة مصادر من ملك يملك من باب ضرب بمعنى الاحتواء على الشيء والتسلط والاستيلاء عليه يقال ملك الشيء استولى عليه وتسلط.
وقد كثر استعمال الملك بالكسر في العرف العام في المملوك من الأشياء والأموال، والفاعل مالك، والملك بالضم في نفس الاستيلاء وصاحبه ملك ومالك.
والملك ونظيره الملكية في مصطلح الفقهاء أمر اعتباري قابل للإنشاء باللفظ وغيره، ومقتضى التأمل في كلماتهم لحاظ الاعتبار على وجوه:
الأول: اعتبار التسلط والاستيلاء تنزيلا له منزلة القدرة التكوينية على الشيء والتصرف فيه، تقول ملكت الفرس وملّكتك الفرس وجواز التصرف الخارجي من شؤون هذا الأمر الاعتباري.
الثاني: اعتبار النسبة والارتباط بين المالك والمملوك وجعل الملك من مقولة الإضافة المتكررة كالأبوة والزوجية. في وعاء الاعتبار في مقابل الإضافة المتأصلة الثالث: اعتبار الاحتواء الجدة والإحاطة على الشيء بجعله شبه مقولة المتأصلة التي هي إحاطة جسم بجسم، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، بدعوى كون المالك هنا كأنه محيط بماله ينتقل بانتقاله.
والظاهر ان الاعتبار أمر واسع الأكناف لا مشاحة في فرضه، والذي يظهر منهم في أبواب الفقه استعمال الملك والملكية بأحد الاعتبارين الأولين بل ظاهر استعمال الملك بالضم في الكتاب الكريم هو الاعتبار الأول.
وكيف كان فمن مصاديق المعنى الأول الفقهية التي وقع عنها البحث في الفقه ورتبوا عليها الأحكام، ملك الوالي على الرعية، والحاكم على من يريد إجراء الحد عليه، وعلى الممتنع من تأدية حقوق الغير، والقاضي على من يريد استيفاء الحقوق عنه، وأولياء الصغار والمجانين والقاصرين، وأولياء الدم إذا أرادوا استيفاء القصاص نفسا وطرفا، وولي المسلمين بالنسبة للأموال العامة، كالأرض المفتوحة عنوة والأخماس وما أشبه ذلك، والدائن وصاحب الحق على من عليه الدين ومن عليه الحق، فإن ظاهر الأصحاب أن لهم الملك في هذه الموارد بمعنى التسلط والاستيلاء على اختلاف متعلقاته.
ومن موارد الإضافة حكمهم بملك القصّر والغيّب حتى الجنين والرضيع، للأموال الحاصلة لهم من الإرث مثلا، وملك غير المميز والمجنون والمحجور والمفلس والعبد والمريض فيما زاد على الثلث، للأموال المنسوبة إليهم، بل وملك الحيوان والجهات للأموال، كالمسجد، والمدرسة، والأمكنة المتبركة، لما وقف عليها، وكذا ملك الجهات للأموال التي وقفت عليها أو أوصيت أو نذرت لها، فان ظاهرهم تحقق الملكية في هذه الموارد ولم يريدوا بها إلّا الإضافة الخاصة الاعتبارية.
لكن الملك بهذا المعنى يستلزم الملك بالمعنى الأول لصاحبه فان السلطة والتمكن من التصرف من لوازم الإضافة ومن شؤونها إلّا ان السلطة المسببة عنها قد تلاحظ بالنسبة لنفس طرف الإضافة أي المالك فيما إذا كان واجدا لشرائطها، وقد تعتبر بالنسبة للأولياء إذا كان قاصرا كما في أموال اليتامى والمجانين، بل والأموال العامة أيضا.
ثم انه يظهر من الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة جعلهم الملكية على أقسام وقسمتهم ذلك بتقسيمات:
منها: تقسيمها إلى ملكية فعلية وشأنية، والثاني في موارد تحقق المقتضى مع عدم الشرط أو وجود المانع، كأموال المريض المحتضر بالنسبة لورثته، وحصة الحمل من الأموال قبل الولادة، وملك العامل للجعل في باب الجعالة قبل العمل، والزوجة لتمام المهر قبل الدخول، وغير ذلك من الموارد.
ومنها: تقسيمها إلى اختيارية وقهرية، والثاني كملك الوارث تركة الميت بعد موته، وملك الموصى له إذا اطلع على الوصية بعد موت الموصى على اختلاف فيه، وملك المجني عليه خطأ دية الجنايات الواردة عليه، وملك البطون اللاحقة الوقف الخاص بعد قبض البطن الأول. ويمكن أن يعد من هذا القبيل ملك الإنسان فوائد أملاكه ومنافعها المنفصلة وغيرها، وهذا يتصور في الأملاك العامة أيضا كملك الفقير منافع الأعيان الموقوفة والموصى له، وملك الإمام خمس الأرباح الحاصلة للناس، وكذا ملك قبيله أيضا لو قلنا بملكهم.
ومنها: تقسيمها إلى دائمة وموقتة والثاني ملك البطون المتسلسة للأعيان الموقوفة أيام حياتهم وملكهم وقف المنقطع الآخر وغيرها.
ومنها: تقسيمها إلى مستقرة ومتزلزلة والثاني كملك كل من البائع والمشتري المبيع والثمن أيام الخيار وملك الزوجة تمام المهر قبل الدخول.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|