المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



المحاربة  
  
108   08:04 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 475‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 105
التاريخ: 27-9-2016 105
التاريخ: 27-9-2016 140
التاريخ: 27-9-2016 156

الحرب في اللغة سلب المال، والمقاتلة والمنازلة، وحاربه حرابا ومحاربة قاتله، وفي المجمع : أن الحرب بإسكان الراء واحدة الحروب وهي المقاتلة والمنازلة لفظها أنثى يقال قامت الحرب على ساق إذا اشتد الأمر ، انتهى.

وقد اشتهر استعمالها في النصوص واصطلاح الأصحاب في معنى أخص من المعنى اللغوي بإضافة قيود وشروط، ورتب عليها بهذا المعنى في الشريعة أحكام خاصة، فالمحارب عند الفقهاء عبارة عن كل من جرد السلاح أو جهّزه لإخافة الناس، وإرادة الإفساد في الأرض، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، في مصر وغيره، ذكرا كان أو أنثى، قويا كان أو ضعيفا، من أهل الريبة أو غيره، وعن القواعد أنه يتحقق لو قصد أخذ البلاد، أو الحصون، أو أسر الناس واستعبادهم، أو سبي الذراري، أو القتل، أو أخذ المال قهرا مجاهرة، وظاهره إرادة معنى أخص في الجملة وكيف كان فقد ذكر الأصحاب أنه يعتبر في تحقق مفهومها الفقهي وترتب الأحكام الشرعية عليها أمور :

منها: شهر السلاح بمعنى إخراجه وإظهاره للناس، والظاهر أن المراد بالسلاح هنا مطلق ما يقابل به الإنسان عدوه في مقام البراز ابتداء أو دفاعا، فيشمل السيف والرمح فضلا عن الأسلحة المتعارفة في اليوم، بل في الروضة صدقها بأخذ العصا والحجارة والأخذ بالقوة، وهذا غير بعيد إذا كان الشخص قويا يقدر على الضرب والجرح وأخذ المال ببطشه ووكز يده، فإذا خرج كذلك بقصد الإخافة كان محاربا، بل لعله يشمل وسيلة الإحراق أيضا بأن كان عنده ما إذا أراد إحراق بيت أو دكة قدر عليه ويطلق على إعداده التجهيز حينئذ.

ومنها: قصد الإخافة فإن الظاهر منهم اشتراطه في تحقق ماهيتها، وليس المراد إخافة شخص أو أشخاص لعداوة بينهما مثلا، بل لإرادة مطلق السوء بالناس من القتل، وأخذ المال ونحوها، ويخرج عنه مستلب المال من يد صاحبه، والمنتهب إذا كان القصد الأخذ والفرار.

ومنها: انه لا فرق في المحارب بين الواحد والمتعدد، والذكر والأنثى، وأهل الريبة وغيره، وعن بعض اشتراط كونه من أهلها بمعنى أن لا يكون من المعروفين بالصلاح فيما بين الناس بحيث لو رآه الناس شاهر السلاح حملوه على الأعراض الصحيحة.

ومنها: انه يظهر من الآية الشريفة اشتراط إرادة الفساد في الأرض، فهل هي شرط خارج أو ملاك للحرمة يدور الحكم مدارها، وان تحقق في غير مورد المحاربة، كما إذا أراد إيجاد الفساد بإثارة الفتنة، والتسبيب إلى الاختلاف بين المسلمين، وما يؤدي إلى تلف النفوس والأموال، أو إيجاد الفساد في العقائد أو الأخلاق أو الأعمال بالخطابة والكتابة والتدريس وما أشبه ذلك؟ ظاهر الآية الشريفة كما في الجواهر أن السعي في الفساد عنوان ينطبق على شهر السلاح قهرا وهو الملاك في حرمته، ولكنه ليس بحيث ينتزع عنه كبرى كلية يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وليس نظير أن يقال جزاؤهم كذا لأنهم يسعون في الأرض فسادا.

ثم أن الفارق بين المحارب والباغي ان الأول هو القاصد حرب الناس، والثاني هو القاصد حرب الوالي، فالوجه في نسبتها هنا إلى اللّه ورسوله تعظيم أمر المسلمين وتكريمهم بجعل محاربتهم محاربة اللّه ورسوله (صلّى اللّه عليه وآله) أو أنه لما نهى اللّه تعالى عن إخافة المسلمين وتكفل الرسول بمقتضى إمامته لإيجاد الأمن بينهم، فالمحارب معهم محارب مع اللّه لخروجه عن طاعته ومع رسوله (صلّى اللّه عليه وآله )لسلب ما أوجده من الأمن في المجتمع.

ثم ان انهم ذكروا انه لا يثبت الحكم للصغير والمجنون والطليع وهو المراقب للقوافل، والردء وهو المعين، ولمحارب وان شهر سيفه، والحد الثابت للمحارب أربعة أقسام، القتل، والصلب، والقطع من خلاف، والنفي مع تخيير الحاكم بينها مطلقا، وان لم يقتل وان كان الأولى له أن يختار الحد المناسب للجناية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.