أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
105
التاريخ: 27-9-2016
105
التاريخ: 27-9-2016
140
التاريخ: 27-9-2016
156
|
الحرب في اللغة سلب المال، والمقاتلة والمنازلة، وحاربه حرابا ومحاربة قاتله، وفي المجمع : أن الحرب بإسكان الراء واحدة الحروب وهي المقاتلة والمنازلة لفظها أنثى يقال قامت الحرب على ساق إذا اشتد الأمر ، انتهى.
وقد اشتهر استعمالها في النصوص واصطلاح الأصحاب في معنى أخص من المعنى اللغوي بإضافة قيود وشروط، ورتب عليها بهذا المعنى في الشريعة أحكام خاصة، فالمحارب عند الفقهاء عبارة عن كل من جرد السلاح أو جهّزه لإخافة الناس، وإرادة الإفساد في الأرض، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، في مصر وغيره، ذكرا كان أو أنثى، قويا كان أو ضعيفا، من أهل الريبة أو غيره، وعن القواعد أنه يتحقق لو قصد أخذ البلاد، أو الحصون، أو أسر الناس واستعبادهم، أو سبي الذراري، أو القتل، أو أخذ المال قهرا مجاهرة، وظاهره إرادة معنى أخص في الجملة وكيف كان فقد ذكر الأصحاب أنه يعتبر في تحقق مفهومها الفقهي وترتب الأحكام الشرعية عليها أمور :
منها: شهر السلاح بمعنى إخراجه وإظهاره للناس، والظاهر أن المراد بالسلاح هنا مطلق ما يقابل به الإنسان عدوه في مقام البراز ابتداء أو دفاعا، فيشمل السيف والرمح فضلا عن الأسلحة المتعارفة في اليوم، بل في الروضة صدقها بأخذ العصا والحجارة والأخذ بالقوة، وهذا غير بعيد إذا كان الشخص قويا يقدر على الضرب والجرح وأخذ المال ببطشه ووكز يده، فإذا خرج كذلك بقصد الإخافة كان محاربا، بل لعله يشمل وسيلة الإحراق أيضا بأن كان عنده ما إذا أراد إحراق بيت أو دكة قدر عليه ويطلق على إعداده التجهيز حينئذ.
ومنها: قصد الإخافة فإن الظاهر منهم اشتراطه في تحقق ماهيتها، وليس المراد إخافة شخص أو أشخاص لعداوة بينهما مثلا، بل لإرادة مطلق السوء بالناس من القتل، وأخذ المال ونحوها، ويخرج عنه مستلب المال من يد صاحبه، والمنتهب إذا كان القصد الأخذ والفرار.
ومنها: انه لا فرق في المحارب بين الواحد والمتعدد، والذكر والأنثى، وأهل الريبة وغيره، وعن بعض اشتراط كونه من أهلها بمعنى أن لا يكون من المعروفين بالصلاح فيما بين الناس بحيث لو رآه الناس شاهر السلاح حملوه على الأعراض الصحيحة.
ومنها: انه يظهر من الآية الشريفة اشتراط إرادة الفساد في الأرض، فهل هي شرط خارج أو ملاك للحرمة يدور الحكم مدارها، وان تحقق في غير مورد المحاربة، كما إذا أراد إيجاد الفساد بإثارة الفتنة، والتسبيب إلى الاختلاف بين المسلمين، وما يؤدي إلى تلف النفوس والأموال، أو إيجاد الفساد في العقائد أو الأخلاق أو الأعمال بالخطابة والكتابة والتدريس وما أشبه ذلك؟ ظاهر الآية الشريفة كما في الجواهر أن السعي في الفساد عنوان ينطبق على شهر السلاح قهرا وهو الملاك في حرمته، ولكنه ليس بحيث ينتزع عنه كبرى كلية يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وليس نظير أن يقال جزاؤهم كذا لأنهم يسعون في الأرض فسادا.
ثم أن الفارق بين المحارب والباغي ان الأول هو القاصد حرب الناس، والثاني هو القاصد حرب الوالي، فالوجه في نسبتها هنا إلى اللّه ورسوله تعظيم أمر المسلمين وتكريمهم بجعل محاربتهم محاربة اللّه ورسوله (صلّى اللّه عليه وآله) أو أنه لما نهى اللّه تعالى عن إخافة المسلمين وتكفل الرسول بمقتضى إمامته لإيجاد الأمن بينهم، فالمحارب معهم محارب مع اللّه لخروجه عن طاعته ومع رسوله (صلّى اللّه عليه وآله )لسلب ما أوجده من الأمن في المجتمع.
ثم ان انهم ذكروا انه لا يثبت الحكم للصغير والمجنون والطليع وهو المراقب للقوافل، والردء وهو المعين، ولمحارب وان شهر سيفه، والحد الثابت للمحارب أربعة أقسام، القتل، والصلب، والقطع من خلاف، والنفي مع تخيير الحاكم بينها مطلقا، وان لم يقتل وان كان الأولى له أن يختار الحد المناسب للجناية.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|