المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

ماري كوري
19-6-2018
الاسترة التحويلية Transesterification
4-8-2020
حالات استحقاق التعويض عن اصابة العمل
12-3-2020
الخبر الموثّق
11-9-2016
نظام الهاسب (HACCP) Haziard Analysis and Critical Control Point
11/10/2022
معنى كلمة سجر
24-11-2015


المشتركات- المنافع العامة  
  
68   08:16 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 491‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 65
التاريخ: 27-9-2016 101
التاريخ: 27-9-2016 100
التاريخ: 27-9-2016 56

مفهوم الكلمة في اللغة والعرف واضح، وقد وقع البحث عنها في الفقه في كتاب إحياء الموات، وكان ينبغي أن تكون كتابا مستقلا في عداد سائر الكتب الفقهية، والظاهر من كلماتهم انه ليس المراد بها كل أرض أو محل أو عين قابلة لانتفاع الناس بها ولم يختص بشخص خاص ولم تكن ملكا لفرد أو أفراد معيّنين، وإلّا لشملت الأنفال أيضا.

فالمراد بها كما يظهر منهم عدة أمكنة تحت عناوين خاصة. نظير الطرق، والشوارع، والمساجد، والمدارس، والرباطات، والأوقاف العامة، كالدور الموقوفة لسكنى المسلمين مثلا، والظاهر شمولها للبساتين المحدثة للتنزه والأمكنة المتخذة للعب الشبّان والأطفال، والميادين المعدة للسبق والرماية، والحياض والبركات لتعليم السباحة وتعلمها، وما أشبه ذلك من الأعيان الصالحة لانتفاع العموم.

ثم ان الظاهر ان الطرق والشوارع أموال معتقة بالذات أو بالعرض، وأعيان فكت رقابها عن الملكية، فليست متعلقة لأحد، وسبب حدوثها يكون تارة بكثرة تردد الناس رجالا أو ركبانا في الأرض الموات حتى تصير شارعا، وآخرى بجعل إنسان ملكه شارعا وتسبيله لذلك الغرض وقد سلك فيه بإذنه بعض الناس، وثالثة بإحياء جماعة أرضا ميتة واسعة وجعلها دورا وأبنية وإبقاء طرق وشوارع فيها لترددهم، وللموضوع أحكام‌ وفروغ ذكروها في كتاب المشتركات فراجع.

وأما المساجد فهي متعلقة بجميع المسلمين ومحال لعباداتهم، وانتفاعاتهم التي لا تخالف عنوانها، والمسلمون فيها شرع سواء والمسجدية عنوان اعتباري قابل للإنشاء ومشاهد الأئمة المعصومين بحكم المساجد وقد أشرنا إلى حكم المحلين إجمالا تحت عنوان المسجد.

واما المدارس: وهي الأمكنة المعدة لتحصيل العلم، سواء أوقفها مالك المحل لهذا الغرض، أو بنيت في ملك موات لأجله، أو كانت من الوصايا العامة لذلك، أو بناها لأجله أرباب الزكاة من سهم سبيل اللّه، أو أحدثها الحاكم من ذلك السهم لذلك الغرض، أو بناها ولي المسلمين من الخمس لذلك، وسواء كان إحداثها لتحصيل علوم الدين بصنوفها المختلفة، أو علوم الدنيا كالمدارس والجوامع المعدة لتحصيل تلك الفنون، أو كانت أمكنة معدة لنومهم والاستراحة فيها في غير أوقات اشتغالهم، فاللازم في جميع هذه الأمكنة مراعاة غرض الباعث على أحداثها ووقفها والجري على وفقها، فان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

تنبيه: ذكروا من جملة المشتركات المياه، وأرادوا بها التي لم يتملكه أحد، من الأنهار الصغار والكبار كالفرات ودجلة والكارون والأرس وغيرها، فالجميع مخلوقة للعباد وهم فيها شرع سواء، ومن حاز منها شيئا ملكه بأي نحو كانت الحيازة، وأيّ إنسان كان المحيز، لكن ليعلم أن ما ذكروه من الأنفال، وقد عرفت في بحثها أن حكمها الإباحة ما لم يكن الحجة ظاهرة مبسوطة اليد، وإلّا فاللازم الاستيذان منه والكلام فيها في الأنفال.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.