أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
350
التاريخ: 26-9-2016
361
التاريخ: 26-9-2016
344
التاريخ: 26-9-2016
289
|
قسم الشيء يقسمه وأقسمه في اللغة جزّأه وفرّقه، وأقسم باللّه حلف به، والقسامة الجماعة يحلفون على الشيء ويأخذونه، والقسامة الأيمان تقسم على أولياء الدم، وهي اسم من أقسم وضع موضع المصدر كأكرم إكراما وكرامة، وفي المجمع: القسامة بالفتح هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل انه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين ان المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا، قال بعض المحققين والقسامة تثبت مع اللوث وقدرها خمسون يمينا باللّه تعالى في العمد إجماعا وفي الخطاء على الأشهر وقيل خمسة وعشرون ،انتهى.
وفي النهاية: القسامة بالفتح اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية ، انتهى.
وبالجملة القسامة قد أطلقت في اصطلاح الفقهاء على أقسام متعددة صادرة من ولي الدم وقومه أو من المتهم وقومه، في صورة دعوى القتل مع عدم البينة، فهي قد تكون من مثبتات دعوى المدعي تقوم مقام بينته عند عدمها وعلمه بالمدعى، إرفاقا من الشارع عليه، كما أنها قد تكون من المدعى عليه تقوم مقام حلفه لدى الإنكار كررت لأهمية الموضوع.
وهذا العنوان موضوع الأحكام في الشريعة والبحث عنه وقع في الفقه في باب القصاص، وفرعوا عليه فروعا تبين حقيقته وشروطه وأحكامه نظير أن القسامة في القتل العمدي خمسون وفي الخطائي خمس وعشرون، وانّه لا تنفذ إلّا في مورد اللوث وهو الأمارة الظنية الموجودة في مورد الدعوى كشهادة عدل واحد، أو رؤية المتهم عند المقتول ومعه سلاح، ونحو ذلك مما ذكر تحت عنوان اللوث، ومع عدمه يرجع إلى قواعد الدعوى من حلف المنكر حلفا واحدا أورده إلى المدعي فيحلف واحدا.
وأنه أن لم يكن للولي المدعي قوم يبلغ عددهم خمسين كرّر الخمسين بنفسه، وإن كان يبلغ مع قومه خمسين، حلف كل واحد يمينا وان نقصوا عن خمسين كرّروا حتى تبلغ النصاب، بالسوية أو بالاختلاف، وانه يشترط أن يكون حلفهم عن جزم ويقين ولا يكفي الظن، وانّه يشترط في المدعي رجلا كان أو امرأة أن يكون وارثا للمقتول، وفي غيره من الحالفين أن يكون رجلا من قبيلته وعشيرته عرفا، وانّه يشترط في القسامة حضور المدعى عليه كما في سائر الدعاوي، وأنّه للمدعي أن يرد الأيمان على المدعى عليه فتثبت عليه نظير ثبوتها على المدعي، فعليه لو كان واحدا تمام الأيمان وان حضر من قومه خمسون حلف كل واحد حلفا وإن كانوا أقل من خمسين تكررت الأيمان عليهم بالسوية أو بالتفاوت، وأنه إذا تمت القسامة من جانب المدعي ثبت القصاص في العمد، والدية على القاتل في الخطأ وشبه العمد، وعلى العاقلة في الخطأ محضا، وأنه إذا تمت من المدعى عليه برئت ذمته من القصاص والدية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|