المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



القصاص  
  
392   11:12 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 427‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 326
التاريخ: 26-9-2016 359
التاريخ: 26-9-2016 308
التاريخ: 26-9-2016 403

قصّ يقصّ الشعر ونحوه في اللغة قطعه وقص يقص قصصا عليه الخبر حدثه به، وقص يقص قصا وقصصا أثره تتبعه، وقاصه قصاصا ومقاصة بما كان قبله، أوقع به القصاص وجازاه وفعل به مثل فعله، وفي المجمع : القصاص بالكسر اسم للاستيفاء والمجازاة قبل الجناية من قتل ، أو قطع، أو ضرب، أو جرح، وأصله اقتفاء الأثر، فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثله فعله فيجرح مثل جرحه ويقتل مثل قتله ونحو ذلك.

وكيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن القصاص بمعناه المعروف في اللغة والعرف، لكونه موضوعا لأحكام شرعية تكليفية ووضعية ، وعقد الأصحاب كتابا في الفقه للبحث عن أسبابه الموجبة له، وشروطه، وما يثبت به، وكيفية استيفائه، يشتمل على فروع هامة مبينة لحقيقته وآثاره، وقد لا حظوا الأمور المذكورة تارة في قصاص النفس، وأخرى في قصاص ما دون النفس من الطرف والمنافع.

أما القصاص في النفس، فذكروا في بيان أسبابه أن الموجب له إزهاق النفس المعصومة عمدا بشرائط مقررة. فالمراد بالمعصومة من حكم الشارع بحرمة إزهاقه مطلقا، فقتل النفس المهدورة لا قصاص فيه كانت مهدورة مطلقا. كالباغي للإمام، والناصب، والساب للنبي (صلّى اللّه عليه وآله) ونحوهم ، أو بالنسبة للقاتل كالمهاجم المريد قتل إنسان، والقاتل بالنسبة لولي الدم، والمحكوم بالقتل حدا بالنسبة بمجري الحد وغيرهم، والمراد بالعمد ما لم يكن شبه العمد والخطأ المحض فان هنا عناوين ثلاثة تعرض على قتل الإنسان :

الأول: العمد وفسروه بأحد أمرين: قصد القتل مع إيقاع فعل أدى إليه سواء كان مما يقتل غالبا أو لا، أو إيقاع فعل يقتل غالبا فحصل به القتل سواء كان قاصدا للقتل أم لا، وبالجملة العمد يحصل بقصد القتل أو القاتل مع اتفاق حصوله.

الثاني: شبه العمد يسمى شبه الخطأ أيضا، وهو قصد الفعل الذي لا يكون قاتلا غالبا، مع عدم قصد القتل فاتفق حصوله، كما لو ضربه تأديبا فاتفق قتله، ومنه علاج الطبيب، وختان الولد إذا تجاوز الحد، والضرب والتضارب عدوانا إذا انجر إلى القتل، وقتل شخص باعتقاد كونه مهدور الدم أو بظن كونه صيدا فظهر كونه إنسانا.

الثالث: الخطأ محضا وهو ان لا يقصد الفعل ولا القتل، كمن رمى صيدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا، أو رمى مهدور فأصاب غير مهدور.

والمراد بالشروط المقررة ما ذكروه من الأمور التالية: الأول تساوي القاتل والمقتول في الحرّية والرقية فلا يقتل حرّ برقّ الثاني تساويهما في الدين فلا يقتل مسلم بكافر، الثالث انتفاء الأبوة فلا يقتل أب بولده، الرابع البلوغ والعقل فلا يقتل صبي أو مجنون بصبي أو مجنون، وعكس ذلك، ولا صبي أو مجنون يقتل عاقل، ولا عاقل بقتل مجنون، ويجوز قتل البالغ العاقل بالصبي على اختلاف فيه.

ثم إنهم ذكروا انه يثبت السبب بأمور: الأول إقرار القاتل مع اجتماع الشروط العامة، الثاني قيام البينة العادلة، الثالث القسامة وهي خمسون يمينا أو خمسة وعشرون يمينا وقد ذكرت تحت عنوان القسامة.

وأما القصاص في ما دون النفس من الأطراف والمنافع، فيشترك قصاص النفس في الموجب وأقسامه من العمد وشبهه والخطأ، وفي الشروط من البلوغ، والعقل، والتساوي في الحرية، والإسلام، وانتفاء الأبوة، ويختص قصاص الطرف بشروط أخر، كالتساوي من حيث الصحة والعيب فلا تقطع يد شلاء بالصحيحة، وكالمماثلة في النوع، والخصوصية، كالأيمن والأيسر في العينين والأذنين والأيدي والأرجل ونحوها، وكالأعلى والأسفل في الشفتين والجفنين والفكين، وكالعناوين الأخر في الأسنان‌ كالضاحك والطاحن وغيرهما، وفي الأصابع كالإبهام والسبابة والوسطى وغيرهما.

والتفصيل في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.