أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
326
التاريخ: 26-9-2016
359
التاريخ: 26-9-2016
308
التاريخ: 26-9-2016
403
|
قصّ يقصّ الشعر ونحوه في اللغة قطعه وقص يقص قصصا عليه الخبر حدثه به، وقص يقص قصا وقصصا أثره تتبعه، وقاصه قصاصا ومقاصة بما كان قبله، أوقع به القصاص وجازاه وفعل به مثل فعله، وفي المجمع : القصاص بالكسر اسم للاستيفاء والمجازاة قبل الجناية من قتل ، أو قطع، أو ضرب، أو جرح، وأصله اقتفاء الأثر، فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثله فعله فيجرح مثل جرحه ويقتل مثل قتله ونحو ذلك.
وكيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن القصاص بمعناه المعروف في اللغة والعرف، لكونه موضوعا لأحكام شرعية تكليفية ووضعية ، وعقد الأصحاب كتابا في الفقه للبحث عن أسبابه الموجبة له، وشروطه، وما يثبت به، وكيفية استيفائه، يشتمل على فروع هامة مبينة لحقيقته وآثاره، وقد لا حظوا الأمور المذكورة تارة في قصاص النفس، وأخرى في قصاص ما دون النفس من الطرف والمنافع.
أما القصاص في النفس، فذكروا في بيان أسبابه أن الموجب له إزهاق النفس المعصومة عمدا بشرائط مقررة. فالمراد بالمعصومة من حكم الشارع بحرمة إزهاقه مطلقا، فقتل النفس المهدورة لا قصاص فيه كانت مهدورة مطلقا. كالباغي للإمام، والناصب، والساب للنبي (صلّى اللّه عليه وآله) ونحوهم ، أو بالنسبة للقاتل كالمهاجم المريد قتل إنسان، والقاتل بالنسبة لولي الدم، والمحكوم بالقتل حدا بالنسبة بمجري الحد وغيرهم، والمراد بالعمد ما لم يكن شبه العمد والخطأ المحض فان هنا عناوين ثلاثة تعرض على قتل الإنسان :
الأول: العمد وفسروه بأحد أمرين: قصد القتل مع إيقاع فعل أدى إليه سواء كان مما يقتل غالبا أو لا، أو إيقاع فعل يقتل غالبا فحصل به القتل سواء كان قاصدا للقتل أم لا، وبالجملة العمد يحصل بقصد القتل أو القاتل مع اتفاق حصوله.
الثاني: شبه العمد يسمى شبه الخطأ أيضا، وهو قصد الفعل الذي لا يكون قاتلا غالبا، مع عدم قصد القتل فاتفق حصوله، كما لو ضربه تأديبا فاتفق قتله، ومنه علاج الطبيب، وختان الولد إذا تجاوز الحد، والضرب والتضارب عدوانا إذا انجر إلى القتل، وقتل شخص باعتقاد كونه مهدور الدم أو بظن كونه صيدا فظهر كونه إنسانا.
الثالث: الخطأ محضا وهو ان لا يقصد الفعل ولا القتل، كمن رمى صيدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا، أو رمى مهدور فأصاب غير مهدور.
والمراد بالشروط المقررة ما ذكروه من الأمور التالية: الأول تساوي القاتل والمقتول في الحرّية والرقية فلا يقتل حرّ برقّ الثاني تساويهما في الدين فلا يقتل مسلم بكافر، الثالث انتفاء الأبوة فلا يقتل أب بولده، الرابع البلوغ والعقل فلا يقتل صبي أو مجنون بصبي أو مجنون، وعكس ذلك، ولا صبي أو مجنون يقتل عاقل، ولا عاقل بقتل مجنون، ويجوز قتل البالغ العاقل بالصبي على اختلاف فيه.
ثم إنهم ذكروا انه يثبت السبب بأمور: الأول إقرار القاتل مع اجتماع الشروط العامة، الثاني قيام البينة العادلة، الثالث القسامة وهي خمسون يمينا أو خمسة وعشرون يمينا وقد ذكرت تحت عنوان القسامة.
وأما القصاص في ما دون النفس من الأطراف والمنافع، فيشترك قصاص النفس في الموجب وأقسامه من العمد وشبهه والخطأ، وفي الشروط من البلوغ، والعقل، والتساوي في الحرية، والإسلام، وانتفاء الأبوة، ويختص قصاص الطرف بشروط أخر، كالتساوي من حيث الصحة والعيب فلا تقطع يد شلاء بالصحيحة، وكالمماثلة في النوع، والخصوصية، كالأيمن والأيسر في العينين والأذنين والأيدي والأرجل ونحوها، وكالأعلى والأسفل في الشفتين والجفنين والفكين، وكالعناوين الأخر في الأسنان كالضاحك والطاحن وغيرهما، وفي الأصابع كالإبهام والسبابة والوسطى وغيرهما.
والتفصيل في الفقه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|