أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
358
التاريخ: 26-9-2016
345
التاريخ: 26-9-2016
281
التاريخ: 26-9-2016
234
|
القسمة بالكسر في اللغة كما في المصباح اسم من الاقتسام واقتسموا المال بينهم جزئوه وفرّقوه والقسمة النصيب أيضا وجمعها قسم كسدرة وسدر، وفي المفردات: القسم إفراز النصيب يقال قسمت كذا قسما وقسمة، وقسمة الميراث وقسمة الغنيمة تفريقها على صاحبها ،انتهى.
والقسمة في اصطلاح الفقهاء إفراز الحصص وتعيينها، وموردها الأعيان والأموال المشاعة، وحيث أن الإشاعة عبارة عن مالكية كل من الشركاء لكل جزء من العين، فالقسمة فيها بمعنى إفراز الحصص وتعيينها لا تكون إلّا بتبادل الحصص وانتقال ما لكل منهم إلى الآخر في مقابل ما للآخر عنده، فهي أمر اعتباري قابل للإنشاء ويتحقق بالإقراع، وتعديل السهام مقدمة، ففي الصبرة المشاعة بين شخصين أو أشخاص إذا جزئوها وأقرعوا فيما بينهم تعين نصيب كل واحد بحصول المبادلة.
ولا يخفى عليك أن القسمة على هذا ليست بيعا ولا صلحا ولا هبة ولا غيرها من المعاملات الخاصة فإنه لا قصد للمتقاسمين إلّا نفس ذاك التبادل فلا يترتب آثار المعاملة الخاصة.
والظاهر رجوع التعاريف المذكورة في كلماتهم إلى ما ذكرنا كقولهم القسمة تميز الحق، أو أنها تمييز أحد النصيبين عن الآخر، أو أنها إفراز الحق.
ثم انه على هذا تكون القرعة ناقلة لا كاشفة بمعنى أن الحصص تتبادل وتنتقل بها فما في المسالك من قوله في القرعة (و معنى أنها تمييز وإفراز أنها تبين أنّ ما خرج لكل واحد منهما هو الذي ملكه) غير سديد فإن القسمة ليست بكاشفة إذ ليست هناك حصة معينة في الواقع مجهولة عند الشركاء، وعلى هذا فالقسمة المصطلحة متباينة مع المعنى اللغوي لظهوره في الإفراز التكويني أو هي أخص من ذلك.
ثم اعلم أن القسمة المصطلحة مذكورة في النصوص وقد رتب عليها في الشريعة أحكام وفرعوا عليها في الفقه فروعا نظير أن القسمة لا تكون إلّا بعد تعديل السهام والتعديل على أقسام:
الأول: التعديل بحسب الأجزاء كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، وهذا يكون في المثليات كالحبوب، والأدهان، وطاقات الأقمشة، وقطعات الأرض إذا تساوت أجزاؤها، وتسمى قسمة إفراز.
الثاني: التعديل بحسب القيمة والمالية كما في القيميات، كالحيوانات والأشجار ونحوهما، فإذا كانا شريكين في ثلاثة غنم تساوت قيمة أحدهما قيمة الآخرين، يجعل الواحد سهما والآخران سهما وتسمى قسمة تعديل.
الثالث: التعديل بالرد بضم مال إلى بعض السهام كما إذا اشتركا في غنمين قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فيقسمان ويأخذ كل واحد غنما ويرد صاحب الخمسة نصف دينار إلى صاحب الأربعة، وتسمى قسمة رد والتفصيل يطلب من الفقه.
تنبيه: ذكر الأصحاب أنه لا ريب في شرعية القسمة كتابا لقوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8] وقوله {أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ } [القمر: 28] وسنة فإنه قد روي أن عبد اللّه بن يحيى كان قساما لأمير المؤمنين (عليه السّلام) وقسم رسول (صلّى اللّه عليه وآله) خيبر على ثمانية عشر سهما، وقال أن الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة، وإجماعا بل وضرورة كما في الجواهر (ج 26 ص 309).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|