المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

كيف تنظر السنة الى القران ، وما هي العلاقة بينهما ؟
10-05-2015
تطبيقات الحقول الدلالية
21-8-2017
القمر
10/12/2022
الاستجابة البيئة العامة Common Environmental Response
26-11-2017
النطريات الخاصة بنشأة الشعاب المرجانية
5-4-2016
ذكر العرب في المصادر المسمارية
2-2-2017


الطهارة- الطهور  
  
81   01:35 مساءاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 357
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الطاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 82
التاريخ: 25-9-2016 87
التاريخ: 25-9-2016 74
التاريخ: 25-9-2016 69

الطهارة في اللغة مصدر من طهر يطهر من باب نصر، بمعنى النزاهة والنظافة، يقال ثوب طاهر أي منزّه عن الدرن أو النجاسة، وامرأة طاهرة أي منزهة عن الحيض أو العيب. وفي المفردات الطهارة ضربان طهارة جسم وطهارة نفس وحمل عليها أغلب‌ الآيات ،انتهى.

ويعم العنوان لغة الطهارة عن كل ماله نوع رجاسة قابلة للتطهير، كطهارة الجسم عن الوسخ والدرن، وطهارته عن النجاسة الشرعية، وطهارة النفس عن الحدث الأصغر والأكبر، وطهارتها عن العقائد الخبيثة، وعن رذائل الملكات والأخلاق، وعن خبائث الأعمال.

وقد كثر استعمالها في الفقه في طهارة الجسم عن القذارات الشرعية والنفس عن الأحداث، وعقد الأصحاب في الفقه بابا يشمل لبيان الأعيان النجسة والمتنجسة وأسباب تطهيرها وكيفيته، وعلى بيان موضوع الأحداث، والأسباب المجعولة شرعا لإزالتها، سموه كتاب الطهارة، فبحثوا فيه بحثا كاملا استقصائيا عن الأعيان المحكومة شرعا بالنجاسة غير القابلة للتطهير والقابلة له، الأشياء والقابلة للتنجس، وعن الدماء الثلاثة، والأحداث الكبيرة والصغيرة، وعن المياه وغيرها القابلة لإزالتها، وعن الطهارات الثلاث وأحكامها الكثيرة من تكليف ووضع.

وذكروا فيه أمورا تتضح بها حقيقة الطهارة وبعض أقسامها وأحكامها:

منها: ان الطهارة والنجاسة مطلقا أي الأعم مما هو من عوارض الأجسام الخارجية أو من عوارض النفس والروح هل هما من الأمور التكوينية المتأصلة غير القابلة للجعل والإنشاء بلفظ ونحوه، التابعة في مرحلة التحقق بتحقق أسبابها التكوينية، أو هي من الأمور الاعتبارية غير المتأصلة القابلة للجعل والإنشاء بلفظ ونحوه، أو هما من المفاهيم العامة التي لها مصاديق متأصلة وغير متأصلة نظير الطلب والإرادة، وجوه لا يبعد صحة الثالث فان الظاهر ان قذارة الأعيان النجسة والمتنجسة في الغالب وطهارتها عنها أمور متأصلة تكوينية تتبع أسبابها التكوينية، وكذلك طهارتها عنها وزوالها بالمطهر، كما ان الأحداث العارضة على النفس وما شرعه اللّه تعالى لزوالها من الطهارات الثلاث كذلك، نعم المجعول منها عند الشك من الأمور الاعتبارية، كحكم الشارع بطهارة الماء المشكوك الطهارة، واللحم المشتري من سوق المسلمين، وحكمه بكون الشاك في الطهارة بعد‌ الحدث محدثا، وبعد الوضوء مثلا متطهرا.

ومنها: انهم قد قسموا الأعيان الخارجية إلى قسمين: طاهرة بالذات وهو جميع ما خلقه اللّه تعالى في الأرض، وقذرة بالذات وهي أمور معدودة لعلها تبلغ في الشريعة الإسلامية أحد عشر نوعا، حكم الشارع بقذارتها وكونها رجسا نجسا منها ما يقبل الطهارة ومنها ما لا يقبل، وذكروا ان تطهير النجس أو المتنجس يحصل بواسطة المطهرات، وهي اثنا عشر نوعا، كما ان تطهير النفس عن الأحداث والقذارات المعنوية أيضا يحصل بأمور سموها بالطهارات الثلاث، وهي الوضوء والغسل والتيمم بدلا عنهما.

ومنها: أنهم ذكروا ان تطهير الحيوان بحيث يكون قابلا للأكل أو للانتفاع به بعد موته، يحصل بأمور خاصة معينة شرعت في الدين ودلت عليها النصوص، وهي غير ما يطهر الأعيان والنفوس، وهي عبارة عن الاصطياد، والنحر، والذبح، والأخذ من الماء حيا كما في حيوان البحر، والحيازة والجمع في إنية ونحوها كما في الجراد، والتفصيل تحت عنوان الصيد أو الذباحة.

ومنها: انهم ذكروا في المقام عنوان الطهور، لانه ما يحصل به الطهارة ويترتب عليه أحكام في الشريعة، فعرّفه بعض بأنه الطاهر المطهر، وآخر بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وعن الزمخشري أنه البليغ في الطهارة، وعند بعض انه مصدر أو اسم من تطهر، وفي المفردات الطهور قد يكون مصدرا من قولهم تطهرت طهورا ويكون غير مصدر كالفطور، وقال آخرون انّ فعول في كلام العرب لمعان، منها لما يفعل به مثل الطهور لما يتطهر به والوضوء لما يتوضأ به وكذا الفطور والغسول.

وكيف كان فقد استعملت الكلمة في الفقه في الماء والتراب، لترتب حكم الوضوء والغسل وتطهير النجاسات على الماء وحكم التيمم والسجود وتطهير بعض المتنجسات على التراب.

ومنها: ان الأصحاب ذكروا أنه يثبت طهارة الشي‌ء عن الخبث بعد العلم بنجاسته بأمور: أحدها العلم الوجداني، والثاني شهادة عدلين، والثالث اخبار عدلي واحد أو‌ ثقة، والرابع اخبار صاحب اليد، والخامس غيبة المسلم عن الشخص، والسادس اخبار الوكيل في التطهير، والسابع غسل المسلم له بقصد التطهير وان شك في حصول الطهارة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.