أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
358
التاريخ: 23-9-2016
260
التاريخ: 23-9-2016
295
التاريخ: 23-9-2016
255
|
يطلق هذا اللفظ عند الشرع والمتشرعة على تسلط مشتري الحيوان، أو مطلق من انتقل إليه الحيوان مشتريا كان أو بائعا، على العقد بملاك انتقال الحيوان إليه، فمتعلق السلطة العقد وموضوعها مشتري الحيوان أو من انتقل إليه الحيوان مبيعا أو ثمنا، والظاهر ان الحكم كان ثابتا قبل الشرع والشارع قد أمضاه ورتب عليه آثارا خاصة، فهو كأغلب الأحكام الوضعية حكم إمضائي لا تأسيسي، وذكروا في الفقه ان أمد هذا الخيار بطبعه ثلاثة أيام من حين العقد أعني بعد تمام القبول أو تمام التعاطي، وتصرّف ذي الخيار يسقطه إذا كشف نوعا عن الرضا بالعقد.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|