أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
596
التاريخ: 6-1-2016
892
التاريخ: 6-1-2016
603
التاريخ: 22-11-2015
478
|
لو أخّر الإخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت أثم وضمن ، لأنّه أخّر الواجب المضيّق عن وقته ، وفرّط بالتأخير فكان آثما ضامنا ، وبه قال الزهري والحكم وحمّاد والثوري وأبو عبيد وأحمد والشافعي(1) ، لما تقدّم.
ولأنّه حقّ على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقّه فلا يبرأ منه ، كدين الآدمي.
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » (2).
وقال أصحاب الرأي : يزكّي الباقي إلاّ أن يقصر عن النصاب فتسقط الزكاة فرّط أو لم يفرّط (3).
أمّا لو كان عليه ضرر في تعجيل الإخراج مثل أن يحول عليه الحول قبل مجيء الساعي ، ويخاف إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرّة أخرى ، أو خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها ، فله تأخيرها ، لقوله عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) (4).
فروع :
أ ـ لو أخّر مع إمكان الأداء كان عاصيا على ما قلناه ، ولا تقبل منه صلاته في أول الوقت ، وكذا جميع العبادات الموسّعة ، لأنّ المضيّق أولى بالتقديم ، وكذا من عليه دين حالّ طولب به مع تمكّنه من دفعه ، أو خمس أو صدقة مفروضة.
ب ـ يجوز التأخير لعذر كعدم المستحقّ أو منع الظالم ، لأنّ الزكاة معونة وإرفاق فلا تكون سببا لضرر المالك ، ولا يضمن لو تلفت.
وهل يجوز لغير عذر مع العزل؟ سوّغه الشيخان شهرا وشهرين (5) ، لأنّ معاوية بن عمار قال للصادق عليه السلام : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال: « لا بأس » (6).
وقال الصادق عليه السلام : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » (7).
والوجه : أنّ التأخير إنّما يجوز للعذر ، وتحمل الرواية عليه فلا يتقدّر بوقت ، بل بزوال العذر، فإنّه مع زوال العذر يكون مأمورا بالتسليم ، والمستحق مطالب ، فلا يجوز له التأخير.
ويدلّ عليه قول الصادق عليه السلام وقد سأله عبد الله بن سنان في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : « لا بأس » (8).
ولو أخّر مع إمكان التسليم ضمن على ما قلناه أوّلا.
ج ـ لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها من ذي قرابة أو حاجة شديدة ، فالأقرب : المنع وإن كان يسيرا.
وقال أحمد : يجوز اليسير دون العكس (9).
د ـ الأقرب : أنّ التأخير لطلب بسطها على الأصناف الثمانية أو الموجودين منهم عذر مع دفع نصيب الموجودين.
__________________
(1) المغني 2 : 542 ـ 543 ، الشرح الكبير 2 : 667 ، المجموع 6 : 175.
(2) الكافي 3 : 553 ـ 1 ، الفقيه 2 : 15 ـ 16 ـ 46 ، التهذيب 4 : 47 ـ 125.
(3) المغني 2 : 543 ، الشرح الكبير 2 : 667.
(4) سنن ابن ماجة 2 : 784 ـ 2340 و 2341 ، سنن الدارقطني 3 : 77 ـ 288 و 4 : 227 ـ 83 ، سنن البيهقي 6 : 70 ، 157 و 10 : 133 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 2 : 57 ـ 58.
(5) النهاية : 183 ، وانظر : المقنعة : 39.
(6) التهذيب 4 : 44 ـ 112 ، الاستبصار 2 : 32 ـ 94.
(7) التهذيب 4 : 44 ـ 114 ، الإستبصار 2 : 32 ـ 96.
(8) الكافي 3 : 523 ـ 7 ، التهذيب 4 : 45 ـ 118.
(9) المغني 2 : 542 ، الشرح الكبير 2 : 666.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|