أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
320
التاريخ: 23-9-2016
129
التاريخ: 23-9-2016
180
التاريخ: 23-9-2016
167
|
الحرم بفتحتين في اللغة ما يحميه الرجل ويدافع عنه، والحرم ما لا يحل هتكه، وقد كثر استعماله في الشرع وكلمات الفقهاء في أمكنة خاصة اعتبر لها الشارع قداسة وحرمة، فجعلها ممّا يحرم هتكه ورتب عليها أحكاما تكليفية ووضعية، إيجابية وندبية، وعمدة مصداق الحرم هي ما سمي حرم مكة، وهو حرم اللّه تعالى وحرم بيته وقد ذكر له حدود في النصوص، وإن إبراهيم الخليل قد حدّه بحدود ووضع له علامات ومنارات، وما زالت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام، وتعلم ان ما دون العلامات من الحرم وما وراءه خارج عنه، ولو خططنا على تلك الحدود خطا شاملا تولد منه شبه دائرة غير منظمة بعض قطعاتها القوسية قريب من مكة وبعضها بعيد، وقطرها فيما بين الشمال والجنوب يقرب من ثمانية عشر كيلو مترا، وفيما بين المشرق والمغرب من واحد وثلاثين كيلو مترا، وداخل الدائرة بجميع محاطها يسمى حرما وخارجها حلا، وأقرب نقطة الدائرة إلى مكة التنعيم الواقع في ناحية غرب الحرم بين جبلي ناعم ونعيم على طريق المدينة، وبعده من مكة ست كيلو مترا، ثم الجعرانة وهي واقعة في ناحية شمال الحرم على مسافة أربعة عشر كيلو مترا على طريق الطائف، ثم الحديبية وتسمى الشميس أيضا وهي أبعد حدود الحرم عن مكة وقعت على طريق جدة، وبينها وبين مكة خمسة عشر كيلو مترا، ومن حدوده اضاة اللبن وبينها وبين مكة اثنا عشر كيلو مترا، ومنها أيضا المزدلفة.
ثم انه قد رتب في الشريعة على الحرم أحكام عمدتها انه لا يجوز الدخول فيه لمن أراد دخول مكة المكرمة إلّا محرما، فيجب على كل من قصد مكة الإحرام عند دخول الحرم، فهو نظير الوضوء للصلاة الواجبة والمندوبة، فإذا وجب الدخول بسبب من الأسباب وجب الإحرام وجوبا مقدميا مولويا وإذا لم يجب وجب وجوبا شرطيا كالوضوء للنافلة.
فظهر ممّا ذكرنا انه لا يجب الإحرام إلّا لدخول مكة فهو من مقدماته، فإن لهذا البلد الأمين قداسة ومزية تقتضي أن يفده الوافدون بهذه الكيفية ، قال (صلّى اللّه عليه وآله) يوم فتح مكة: ان اللّه حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلّا ساعة من نهار، ومعنى عدم الحلية عدم جواز الدخول بدون رعاية آدابها الشرعية التي أهمها الإحرام.
ثم انهم استثنوا من ذلك موردين الأول الخارج من بعد الإتيان بحج أو عمرة إذا أراد الدخول بها قبل مضي شهر من عمله السابق فإن له العود بدون الإحرام ما لم يمض شهر من نسكه السابق، وقد علل ذلك في الموثقة بأن لكل شهر عمرة وهذا مبني على ان المراد بالتعليل انه لا عمرة إلّا عند مضي شهر من السابقة، وقد يقال ان معنى التعليل ان الشارع شرع لكل شهر عمرة وليس للمكلف الإتيان بأكثر من ذلك في شهر، من غير نظر إلى زمان الفصل بينهما، ولا فرق بين الوجهين لو اتفق وقوع النسك الأول في أول شهر كرجب مثلا فان له الدخول بلا إحرام إلى أول شعبان، ويظهر الفرق فيما لو اتفق وقوع السابق في عشرين من رجب مثلا، فإنه يدخل بلا إحرام إلى آخره، ولو أراد الدخول في أول شعبان مثلا لم يجز الإحرام إلى عشرين منه على الأول ووجب على الثاني.
المورد الثاني أحد العنوانين الآتيين على اختلاف بين الأصحاب، الأول من يتكرر عنه الدخول والخروج كالحطاب، والحشاش، والمعيد للمريض، والتاجر، والسائق ونحوهم، لورود النص بذلك وللزوم الحرج لو وجب لكل دخول، والثاني المجتلب لمحاويج الناس إلى البلد من الأطعمة، والألبسة، ولوازم بناء البيت من الخشب والحديد والطوب، تكرر ذلك أم اتفق في شهرين مرة، والمسألة محل اختلاف راجع المطولات.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|