المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

نماذج من التفسير لأغراض شخصيّة
25-04-2015
موسم فيض العسل
12-6-2016
سوسة النخيل الهندية الحمراء
23-11-2021
مخططَّات الإنْتروبي - درجة الحرارة  Temperature-Entropy Diagrams
17-1-2016
Random Matrix
21-3-2021
الحسين بن علي بن أحمد
22-06-2015


الحسد  
  
146   11:34 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 210
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 101
التاريخ: 23-9-2016 169
التاريخ: 23-9-2016 147
التاريخ: 23-9-2016 93

الحسد في اللغة كراهة النعمة على المحسود وتمني زوالها، سواء وصلت إلى الحاسد أم لا، وليس للّفظ اصطلاح خاص شرعي أو فقهي. وقد حكم عدة من الأصحاب بحرمة صفة الحسد بمجرد حصولها في القلب، فإن أظهرها الحاسد بقول أو فعل وتظاهر بذلك فهو محرم آخر، وصرّحوا أيضا بأن وجوده الباطني غير قادح للعدالة والقادح هو التظاهر بذلك، صرح به في الشرائع والمسالك وكشف اللثام.

أقول بناء على القول بحرمة الحسد فهل المحرم الذي هو مورد النهي ومتعلق التحريم، نفس وجود الصفة في القلب ولو كان صاحبها مسلطا على نفسه مانعا عن تأثيره في الخارج وعن ظهوره في الأقوال والأفعال، أو الصفة مع قصد صاحبها لأعمالها في الخارج متى أتاحت له الفرصة ولو لم يظهر منه شي‌ء بعد، أو هو نفس الآثار الخارجية المسببة عنها من الأقوال والأفعال والكتابة وغيرها التي تصدر لغرض إيراد النقص على المحسود وإزالة نعمته وجوه.

ظاهر إطلاق بعض حرمة الجميع إلا أن ذلك غير مراد قطعا إذ القسم الأول غير اختياري في الغالب أو مطلقا، لورود النصوص بأنه لا يخلو من الحسد أحد نبي فمن دونه، وأما القسم الثاني فظاهر بعض حرمته كما عرفت، لكن الحكم بالحرمة ينافي حكمهم بعدم قدحه في العدالة فالحكمان متنافيان فالصواب هو الثالث ومقتضاه كون الحرام ظهور الحسد في الخارج في قالب القول أو الفعل على اختلاف مراتبها.

ويشهد بذلك عدة من النصوص كخبر حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه التفكر في الوسوسة (الوسوسة في التفكر) والطيرة والحسد إلّا ان المؤمن لا يستعمل حسده (الوسائل 15 ص 366) وخبر المجالس قال النبي (صلّى اللّه عليه وآله ) في الحسد: انه ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين وينجي فيه ان يكف الإنسان يده ويخزن لسانه ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن انتهى. فيظهر منه ان حلق الحسد للدّين وإزالته فيما إذا لم يكف الحاسد يده ولا لسانه وإلّا فلا يكون حالقة، وصحيح داود في قول اللّه تعالى لموسى (عليه السلام) : يا بن عمران‌ لا تحسدن الناس على ما أتيتهم من فضلي ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك ، فإن الحاسد ساخط لنعمتي ، انتهى.

ومد العين واتباع النفس للحسد عبارة عن أعماله بالحركات الخارجية وفق ما تقتضيه صفة الحسد. وقوله تعالى {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } [النساء: 54]  ، ظاهر في العمل على وفقه، وحسّاد ولاية الأئمة (عليهم السلام ) الذين هم المقصودون بالآية الشريفة ما كان حسدهم إلا بإظهار تلك في جميع مراحله القولية والفعلية. وقد ذكرنا في العجب كلاما يناسب المورد.

ثم انه لا بد حينئذ من ملاحظة الآثار المسببة عن هذه الصفة فإنهم قد حكموا بكونها من المعاصي الكبيرة كثيرة المفسدة عظيمة المغبة، فإن مقتضى ذلك كون كل كلمة أو حركة يسيره من فعلة أو لفظة أو كتابة أو نحو ذلك إذا صدرت عن تلك الصفة وفي طريق أعمالها معصية كبيرة موبقة. ونظيره ما يترائى من تعلق التحريم أو الوجوب بصفات النفس في موارد كثيرة: كقوله العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم، فإن ظاهره الشركة في الإثم والعقاب، وما ورد في ذم قسوة القلب من قوله (صلّى اللّه عليه وآله) والقاسي القلب مني بعيد والبعد من آثار العصيان، وقوله (صلّى اللّه عليه وآله) رأس كل خطيئة حب الدنيا، وقوله ملعون من ترأس ملعون من حدّث بها نفسه، ووجوب الصبر على الطاعة وترك المعصية، ووجوب حسن الظن باللّه ، وحرمة سوء الظن، ووجوب الخوف من اللّه تعالى ، ووجوب اليقين باللّه في الرزق والعمر وغير ذلك من الموارد، والمسألة غير منقحة في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.