المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الحيض  
  
128   12:51 مساءاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 222
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 320
التاريخ: 23-9-2016 136
التاريخ: 23-9-2016 137
التاريخ: 23-9-2016 129

الحيض في اللغة السيلان ، وكثر استعماله في اللغة والعرف في سيلان دم المرأة عن عروق الرحم إلى فضائه، أو من الرحم إلى الخارج، يقال حاضت المرأة وتحيضت سال دمها، وأكثر من ذلك استعمال الحيض في نفس الدم السائل ، ونظيره المحيض ، وفي المجمع‌ الحيض اجتماع الدم وحاضت المرأة إذا سال دمها في أوقات معلومة فإذا سال الدم من غير عرق الحيض فهي مستحاضة انتهى. وفي المفردات الحيض الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص والمحيض وقت الحيض وموضعه انتهى.

ثم ان الحيض مستعمل في النصوص وكلمات الأصحاب في معناه اللغوي والعرفي، وعرّفه أكثرهم بأنه دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح وهو في الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك وذكروا في مقام بيان أقسامه وأحكامه المترتبة عليه أمورا:

الأول: ان هنا شروطا لها دخل في تحقق موضوعه أو ترتب الحكم عليها، منها ان يكون خروجه بعد بلوغ المرأة وقبل يأسها، فما تراه قبل البلوغ أو بعد اليأس لا يحكم بحيضيته ولا يترتب عليه حكمه، فيحكم بكونه من استحاضة أو غيرها، ومنها ان لا يكون سيلانه أقل من ثلاثة أيام، فلو نقص عنها ولو ساعة أو ساعتين لا يكون حيضا.

ومنها أن يكون الخروج متواليا في الثلاثة ولو بوجوده في فضاء الفرج، فلو انقطع ساعة أو ساعتين في أثناء الثلاثة لم يكن حيضا، على اختلاف في ذلك. ومنها ان لا يكون أكثر من عشرة أيام. ومنها أن لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة أيام وإلّا لم يكن أحد الدمين أو كلاهما حيضا.

الثاني: انهم قد قسموا المرأة الحائض إلى أقسام فإنها أما ذات عادة، أو غير ذات عادة والاولى أما وقتية وعددية كما إذا رأت الدم في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة وهكذا، أو وقتية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول شهر آخر ستة، أو عددية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أكثر رأت خمسة أخرى.

والثانية أما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وكان ما رآه أوله، أو مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، وأما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضا.

ثم إنهم ذكروا ان حكم ذات العادتين وذات العادة الوقتية فقط، الحكم بحيضية الدم وترك العبادة بمجرد رؤية الدم، ولو لم يكن الدم بصفات الحيض، وأما غيرهما وهي ذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية فهي تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بالرؤية إذا كان الدم بصفات الحيض، ومع عدمه تحتاط إلى ثلاثة أيام، فإن رأت ثلاثة أو أكثر فهي حيض وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته، والاحتياط هنا هو الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة كما سيأتي.

الثالث: ذكر الأصحاب ان الحيض من موجبات الأحداث الكبيرة كخروج المني، وقد رتب في الشرع على عنوان الحائض أحكاما من تكليف ووضع :

 الأول انه يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والاعتكاف والطواف.

 الثاني انه يحرم عليها مس كتابة القرآن ومس اسم اللّه تعالى وأسماء صفاته الخاصة، بل وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط.

 الثالث قراءة آيات السجدة بل وسورها على الأحوط.

 الرابع اللبث في المساجد.

 الخامس وضع شي‌ء فيها.

 السادس الاجتياز من المسجدين الشريفين والمشاهد المشرفة للمعصومين (عليه السلام).

 السابع وطيها في القبل وكذا الدبر على الأحوط ، ويجوز سائر الاستمتاعات.

 الثامن وجوب الكفارة لوطيها على الأحوط.

 التاسع بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة وكان زوجها حاضرا ولم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها، أو كان زوجها غائبا، أو بحكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها، أو كانت حاملا صح طلاقها حال حيضها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.