المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الامير (عليه السلام) خير الاصحاب
23-01-2015
Pressure
10-8-2016
عدم جواز حلق المحرم أو المحل رأس المحرم.
27-4-2016
حد الشعر
1-04-2015
DYNAMIC PROGRAMMING-DYNAMIC PROGRAMMING AND THE PONTRYAGIN MAXIMUM PRINCIPLE
17-10-2016
جواز الإفطار للشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام
13-12-2015


التجسس والتحسس  
  
207   08:04 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 128
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 413
التاريخ: 23-9-2016 824
التاريخ: 23-9-2016 321
التاريخ: 23-9-2016 144

التجسس في اللغة تتبع الأخبار والجاسوس والجساس هو المتتبع المتفحص عن الأخبار، وفي المجمع التجسس التفتيش عن بواطن الأمور وتتبع الأخبار وأكثر ما يقال في الشر، ومنه الجاسوس وهو صاحب سر الشرّ، كما ان الناموس صاحب سر الخير، وقيل: التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره وبالحاء أن يطلبه لنفسه انتهى.

ثم انه ليس للتحسس مصطلح شرعي ولا متشرعي، وقد وضع في الشريعة بمعناه اللغوي موردا للحكم وموضوعا للأمر والنهي على حسب اختلاف متعلقة، فذكر الأصحاب أن مقتضى القاعدة الأولية حرمة تفحص المسلم وتجسسه عن أسرار أخيه المسلم وخفايا أموره الفردية والعائلية، اعني خفايا عيوبه في عقائده وأخلاقه واعماله، بعد قيام الحجة على إسلامه وايمانه كما ان مقتضى القاعدة حرمة إذاعتها وإشاعتها بعد الاطلاع عليها.

نعم لو علم شخص بابتلاء أحد بمعصية يصرّ على ارتكابها ويخفيها عن غيره، وجب عليه النهى عنها والتوسل في ذلك بالطرق المقررة لها شرعا، ومنها تهديده بإشاعتها لو أصرّ عليها فيما عدا الزنا فإنه لا يجوز إشاعته شرعا الا مع إقامة البينة عليه، وهذا غير التجسس المذكور بمعنى التتبع ليطلع عليه.

ومما يمكن أن يكون من مصاديق العنوان، ما ذكروا أنه لا يجوز التطلع على بيوت الغير‌ وعوراتهم، من مكان عال أو من ثقوب الجدران والأبواب، فمن فعل ذلك كان لصاحب البيت زجره ومع عدم الانتهاء دفعه ولو بالضرب والجرح، ولو انجر ذلك إلى نقص أو جرح أو قتل للمتطلع كان هدرا ولا قصاص فيه ولا دية ، نعم لو رفع الأمر إلى الحاكم فعلى صاحب البيت إقامة البيّنة، وإلّا ضمن بالقصاص أو بالدية ثم أن ما ذكر هو في تجسس المسلمين والمؤمنين بعضهم عن بعض، وهنا مصداق له سائغ أو واجب بل قد يكون من أهم الواجبات، وهو ما يأمر به. ولي أمر المسلمين ويتصدى به ولاة الحكومة الإسلامية أسسوا لتصديه والقيام به دائرة مستقلة تنشعب من شجرة الولاية العامة، سموها بوزارة الأمن والاستخبارات، ولها رئيس وأعضاء وأغصان، وخدمة وأعوان، ولها برامج خاصّة عيّنت طرق التجسس وكيفيّة القيام به، وحيث إن ذلك على خلاف الأصل الأولي ووجبت لطروّ عناوين ثانوية أقوى، لصيرورتها الركن الأقوى من الحكومة ونظامها لزم ان يكون المتصدي لأمر الوزارة رجلا خبيرا متدربا في الأمور بصيرا بالسياسة، عارفا بالأحكام الإسلامية في شتى نواحيها، مطلعا على كيفية حكومة الأدلة الثانوية على الأحكام الأولية، واقفا على مصالح الاجتماع وما له دخل في بقاء النظام ودوامها.

وفي دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه يمنع تفتيش العقائد، ولا يمكن مؤاخذة أي شخص أو التعرض له لمجرد اعتناقه عقيدة معيّنة، وفيه أيضا: ويمنع تفتيش الوسائل وعدم إيصالها، وتسجيل وإفشاء المكالمات الهاتفية ، وإفشاء المخابرات البرقية والتلكس ومراقبتها وعدم مخابرتها وعدم إيصالها، واستراق السمع وكل أنواع التجسس الا بحكم القانون (المادة 23 و25) ولا يخفى ما في إطلاق المادة الأولى والكلام في ذلك في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.