أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-7-2019
3439
التاريخ: 3-7-2019
1236
التاريخ: 14-9-2016
786
التاريخ: 1-7-2019
865
|
قسّم صاحب الفصول رحمه الله الواجب المطلق الى قسمين معلّق ومنجّز ، وأراد من الواجب المعلّق هو ما كان الوجوب معه فعليا إلاّ انّ الواجب أي متعلّق الوجوب استقبالي ، وأراد من الواجب المنجّز هو ما كان الوجوب معه فعليا والواجب أيضا فعلي ، بمعنى انّ الوجوب والواجب متّحدين زمانا.
وبتعبير آخر : انّ الوجوب إذا بلغ مرحلة الفعليّة فتارة يكون متعلّقه مقيّدا بزمان متأخّر عن زمان فعليّة الوجوب أو مقيّدا بقيد زماني هذا القيد متأخّر عن تحقّق الفعليّة للوجوب ، وفي كلا الصورتين يعبّر عن متعلّق الوجوب بالواجب المعلّق.
ومثال الصورة الاولى : وجوب الصوم والذي تتحقّق فعليّته عند رؤية الهلال إلاّ انّ متعلّقه وهو الصوم مقيّد بطلوع الفجر فهو مقيّد بزمان متأخّر عن زمان الفعليّة.
ومثال الصورة الثانية : هو وجوب الحجّ فإنّ فعليّته تتحقّق بمجرّد الاستطاعة إلاّ انّ متعلّقه وهو الحجّ مقيّد بخروج الرفقة والذي لا يتّفق إلاّ في زمن متأخّر عن زمان تحقّق الفعليّة للوجوب ، فالحجّ بذلك واجب معلّق ، وذلك لأنّه مقيّد بقيد زماني وهو خروج الرفقة الواقع في الزمان المتأخّر عن زمان تحقّق الفعليّة لوجوب الحجّ.
وأمّا الواجب المنجّز الذي لا يكون مقيّدا بزمان متأخّر عن زمان الواجب كما انّه ليس مقيّدا بقيد زماني متأخّر عن زمان الواجب وان كان قد يكون مقيّدا بقيود اخرى.
ومثاله : الصلاة والتي يكون أداؤها من حين تحقّق الفعليّة للوجوب فبمجرّد زوال الشمس تتحقّق الفعليّة لوجوب الصلاة ويتحقّق معها زمان أداء الصلاة.
وقد أورد السيّد الخوئي رحمه الله على صاحب الفصول رحمه الله بأنّ الواجب المعلّق ليس من أقسام الواجب المطلق بل هو قسم للواجب المشروط وقرّب ذلك بما حاصله :
انّ الوجوب إمّا أن يكون مشروطا بزمان أو بقيد زماني مقارن أو متأخّر وامّا أن لا يكون مشروطا بأحدهما ، وليس ثمّة فرض آخر لاستحالة ارتفاع النقيضين ، والفرض الأوّل هو المعبّر عنه بالمشروط ، والثاني يعبّر عنه بالمطلق.
وحينئذ نقول : انّ متعلّق الوجوب إن لم يكن مقيّدا بقيد خارج عن القدرة والاختيار فلا محذور في التكليف به ، أمّا لو كان مقيّدا بقيد خارج عن القدرة والاختيار فلا محالة يكون هذا القيد من قيود التكليف لا من قيود المتعلّق « الواجب » ، وذلك لأنّ قيود الواجب يجب تحصيلها ، فإذا كانت خارجة عن القدرة فلا يمكن التكليف بها لخروجها عن القدرة ، نعم يمكن اعتبارها من قيود التكليف والتي لا يجب تحصيلها وانّما هي معتبرة بنحو لو اتفق حصولها ترتّب على ذلك الخطاب بالتكليف وتحقّق الفعليّة له.
وباتّضاح ذلك يتّضح استحالة اعتبار الزمان أو القيد الزماني من قيود المتعلّق لكونهما خارجين عن القدرة ، وعليه لا بدّ وان تكون القيود التي من هذا القبيل من قيود وشرائط التكليف ، وهذا ما يعبّر عن انّ الواجب المعلّق من أقسام الواجب المشروط أي الوجوب المشروط ، وذلك لأنّ افتراض تقيّد الواجب بقيد زماني معناه انّ المتقيّد بذلك هو الوجوب ، لأنّه من غير المعقول تقييد الواجب بقيد غير مقدور والحال انّ قيود الواجب واجبة التحصيل ، وعليه يكون تعليق أداء الواجب على زمان متأخّر يعبّر عن انّ للزمان المتأخّر دخلا في ملاك التكليف ، وهذا معناه انّ المشروط بالزمان هو الوجوب ، نعم يلزم من ذلك البناء على امكان اشتراط الحكم بالشرط المتأخّر ولا مانع من ذلك ، بمعنى انّه يمكن الالتزام بتحقّق فعليّة الحكم إلاّ انّ هذه الفعليّة منوطة بزمان أو بقيد زماني متأخّر بحيث لو لم يتّفق تحقّق ذلك الزمان أو القيد الزماني لكان ذلك كاشفا عن عدم تحقّق الفعليّة للحكم من أوّل الأمر.
واشتراط الحكم بشرط متأخّر على قسمين :
القسم الأوّل : أن يكون الشرط متأخرا وتكون الفعليّة للحكم متّحدة مع زمان أداء المتعلّق.
ويمكن التمثيل لذلك لغرض التوضيح بما لو نذر شخص صيام يوم معيّن فإنّه بطلوع فجر ذلك اليوم تتحقّق الفعليّة لوجوب الصوم كما انّ أداء الواجب يثبت من حين تحقّق الفعليّة إلاّ انّ وجوب الصوم مشروط بشرط متأخّر وهو عدم طرو الجنون أو الموت قبل الغروب.
القسم الثاني : هو أن يكون الشرط متأخرا عن زمان الوجوب ويكون زمان الواجب أيضا متأخرا عن زمان الوجوب ، وهذا هو الواجب المعلّق وهو عينه الوجوب المشروط بشرط متأخّر بعد أن ثبت استحالة تقييد الواجب بقيد غير اختياري ، فاشتراط أداء الواجب بزمان متأخر عن زمان الوجوب معناه اشتراط الوجوب بشرط متأخّر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|