أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
771
التاريخ: 14-9-2016
786
التاريخ: 14-9-2016
722
التاريخ: 17-7-2020
871
|
هو كل فعل أو ترك تعلق به البعث الأكيد وقسموه بتقسيمات:
الأول: تقسيمه إلى الموقت وغير الموقت والموقت إلى الموسع والمضيق.
ومنشأ التقسيم هو أن الزمان وإن كان لا بد منه في فعل المكلف عقلا إذ هو زماني لا يوجد إلا فيه، إلا أنه قد لا يكون له دخل في الفعل شرعا وقد يكون له دخل فيه، وعلى الثاني قد يكون الزمان الدخيل فيه أوسع منه وقد يكون بمقداره.
فالأول: يسمى واجبا غير موقت كالصدق في الكلام وترك شرب الخمر.
والثاني: يسمى واجبا موسعا كالصلاة الواجبة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ.
والثالث: يسمى واجبا مضيقا كالصوم الواجب بين الطلوع الأول والغروب.
والثاني: تقسيمه إلى العيني والكفائي.
فالأول: هو الفعل المطلوب من شخص خاص.
والثاني: هو الفعل المطلوب من طبيعي صنف معين أو نوع خاص، وحينئذ فإن كان المأتي به فردا واحدا من طبيعة العمل فلا إشكال سواء أتى به فرد واحد من المكلفين أو أكثر كغسل الميت إذا أوجده شخص أو اشترك فيه أشخاص، وكذا لو كان المأتي به فردين أو أفرادا إذا أتي بها دفعة واحدة سواء كان الآتي شخصا أو أشخاصا، كالإعتاق الواجب كفاية فأعتق شخص واحد عبيدا متعددين دفعة واحدة وكصلاة الميت المأتي بها جماعة، وأما لو كان المأتي به فردين أو أفرادا وأتي بها تدريجا كما لو غسل الميت ثانيا وثالثا سواء غسله الغاسل الأول أو شخص آخر ففيه خلاف وإشكال من جهة عدم تعقل الامتثال بعد الامتثال.
الثالث: تقسيمه إلى المعلق والمنجز.
أما المعلق: فهو الفعل الذي تعلق به الوجوب فعلا ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور زمانا كان أو غيره، أو على أمر مقدور لم يترشح عليه الوجوب ويعبر عنه بأنه ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب استقباليا مثلا إذا استطاع المكلف الحج في شهر شوال وتوجه إليه الخطاب بالحج فيقال إن الحج في حقه واجب معلق لعدم مجيء وقته وتوقفه على الزمان الذي لا يقدر المكلف على انجازه، ولو فرضنا أن المولى أوجب بالوجوب الفعلي إكرام زيد عند مجيئه مع عدم قدرة المكلف على تحصيل مجيئه فهذا معلق على أمر غير مقدور غير الزمان وإذا أوجب إكرامه وقال أكرم زيدا عند شرائك الدار مع عدم إيجابه شراء الدار بل لو اتفق له الشراء بميله وطيب نفسه فهذا معلق على مقدور لم يترشح عليه الوجوب.
وأما المنجز فهو العمل الواجب مع عدم توقفه على أمر غير مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها.
الرابع: تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي.
فالأول: ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصوله في الخارج سواء أتى به المكلف بداعي أمر المولى أو بدواع آخر، كغسل الثوب مثلا فإنه يطهر ويحصل الغرض منه بأي قصد غسله، إلا أنه إذا غسله بداعي الأمر والتقرب حصل عنوان الإطاعة واستحق عليه المثوبة وإلا فلا إطاعة ولا مثوبة.
والثاني: هو الفعل الذي لا تترتب عليه المصلحة ولا يحصل غرض الآمر إلا بإتيانه قربيا، وذلك كالصلاة والصيام وسائر العبادات.
ثم إن الإتيان القربي الذي به يكون العمل عباديا ويسمى بالتعبدي على أنحاء:
الأول: الإتيان به بقصد الأمر.
الثاني: الإتيان به بقصد أن يتقرب من الآمر.
الثالث: الإتيان به لكون الفعل حسنا ذاتا.
الرابع: الإتيان به لكونه ذا مصلحة.
الخامس: الإتيان به لمجرد كون الآمر مستحقا لأن يطاع وجديرا بأن يعبد.
السادس: الإتيان به رجاء ثوابه وطمعا في أخذ شيء منه تعالى.
السابع: الإتيان به خوفا من عذابه تعالى وفرارا عن عقابه.
الثامن: الإتيان به لكونه شكرا لنعمه تعالى.
وهل يكفي في مقام الامتثال كل واحد من تلك القصود لكن تختلف مراتب الثواب باختلافها، أو أن بعضها غير كاف في تحقيق العبادة وجهان مقرران في الفقه فراجع.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|