أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
292
التاريخ: 13-9-2016
1341
التاريخ: 13-9-2016
238
التاريخ: 13-9-2016
1281
|
عرفنا من بحث القطع الموضوعي الطريقي انّه عبارة عن أخذ القطع في موضوع حكم من الأحكام باعتباره طريقا وكاشفا عن متعلّقه ، وحينئذ لو حصل القطع الطريقي المأخوذ في موضوع الحكم فإنّه لا ريب في ترتب الحكم.
وانّما الكلام فيما لو لم يحصل القطع وقام الدليل المعتبر على تحقّق متعلّق القطع ، فهل يترتّب الحكم المناط بالقطع الموضوعي الطريقي أو لا؟ فلو كنّا نقول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي فإنّ قيام الدليل الظنّي يغني عن القطع الموضوعي الطريقي ويؤدي الى ترتّب الحكم ، ولو كنّا نقول بعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي فإنّ قيام الدليل الظنّي لا ينفع في ترتّب الحكم المأخوذ في موضوعه القطع بنحو الطريقيّة.
مثلا : لو قال المولى إذا قطعت بدخول الوقت وجبت عليك الصلاة ، فحينئذ لو قطع المكلّف بدخول الوقت فإنّه يترتّب على ذلك وجوب الصلاة ، أمّا لو لم يقطع بذلك إلاّ انّه قامت الأمارة المعتبرة على دخول الوقت فهل انّ ذلك يوجب ترتّب الحكم وهو وجوب الصلاة أو لا؟
فقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي معناه هنا ترتب الحكم وهو وجوب الصلاة بقيام الأمارة على دخول الوقت.
والمعروف بين الأعلام هو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي خلافا لصاحب الكفاية رحمه الله ، ومستندهم في ذلك هو انّ أدلّة الحجيّة للأمارة قاضية بذلك ، وتقريب ذلك يختلف باختلاف المباني فيما هو المجعول في الأمارة ، وبيانه خارج عن الغرض.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|