المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

المصريين ملوك الاسرة السادسة.
2023-07-04
تحديد وجمع العينات Locating and collection of samples
2023-12-05
مساكن البط وادوات التربية
2024-04-29
الاسلام والشيوخ
2024-07-09
Forming Questions
11-6-2021
مرض تقرح الساق الالترناري
13-11-2016


قرينة الحكمة  
  
1340   09:53 صباحاً   التاريخ: 13-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 377.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016 329
التاريخ: 13-9-2016 1281
التاريخ: 28-6-2019 315
التاريخ: 13-9-2016 497

وهي قرينة عامّة يتعرّف بواسطتها على إرادة المتكلّم للإطلاق من اسم الجنس ، وذلك لأنّ الإطلاق كالتقييد خارجان عمّا هو الموضوع له اسم الجنس كما هو المعروف بين الاصوليين بعد سلطان العلماء رحمه ‌الله.

وكيف كان فقد ذكر لقرينة الحكمة مجموعة من المقدّمات متى ما توفّرت عرفنا انّ المتكلّم أراد الإطلاق من اسم الجنس ، ومتى ما اختلّت بعض هذه المقدّمات لا يكون استظهار إرادة الإطلاق من اسم الجنس ممكنا.

المقدّمة الاولى : هي احراز أن لا يكون ثمّة مانع يمنع المتكلّم عن بيان تمام مراده من تقيّة أو نحوها ، إذ لو كان ثمّة مانع لكان من المحتمل إرادة التقييد إلاّ انّه لم يتمكّن من بيانه بسبب وجود المانع.

المقدّمة الثانية : هي إحراز كون المتكلّم في مقام البيان لا أن يكون في مقام الإهمال والإجمال ، إذ لو كان كذلك لم يكن من الممكن استظهار إرادة الإطلاق بعد ان لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة.

والمراد من لزوم إحراز انّ المتكلّم في مقام البيان هو احراز انّه بصدد بيان تمام مراده في الجهة التي هو متصدّ لبيانها ، فليس المراد من ذلك هو لزوم إحراز انّه بصدد البيان من تمام الجهات ، إذ انّ ذلك قد لا يتّفق لمتكلّم ، كما انّ عدم كونه في مقام البيان لا يعني انّه ليس بصدد التفهيم ولو في الجملة بل يعني انّه ليس بصدد بيان تمام مراده في الجهة المفترض تصدّيه لبيانها أو قل انّه أجمل وأهمل ما يفترض تصدّيه لبيانه.

وأمّا كيفيّة احراز انّه في مقام البيان ، فالمعروف بينهم انّ احراز ذلك يتمّ بواسطة الأصل العقلائي والقاضي بأنّ الأصل انّ كلّ متكلّم متصدّ لبيان تمام مراده وبيان ذلك خارج عن الغرض.

المقدّمة الثالثة : أن لا ينصبّ المتكلّم قرينة على التقييد. ثمّ انّهم اختلفوا في حدود هذه المقدّمة ، فصاحب الكفاية رحمه ‌الله أفاد بأنّ الذي يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق انّما هو نصب المتكلّم قرينة متّصلة على التقييد ، وأمّا القرينة المنفصلة فلا تمنع من انعقاد الظهر وفي الإطلاق.

أمّا المحقّق النائيني والسيّد الخوئي رحمهما الله فأفادا أنّ الذي يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق هو الأعم من القرينة المتّصلة والمنفصلة ، بمعنى انّ القرينة المنفصلة تكشف عن عدم الإرادة الجدّيّة للإطلاق وان كان الإطلاق مع كون القرينة على التقييد منفصلة ـ منعقدا في مرحلة المدلول الاستعمالي ، بمعنى انّ القرينة المنفصلة لا تمنع من استكشاف إرادة الإطلاق بنحو الإرادة الاستعماليّة.

المقدّمة الرابعة : وقد تبنّاها المحقّق صاحب الكفاية رحمه ‌الله وهي أن لا يكون ثمّة قدر متيقّن في مقام التخاطب ، فمعه لا ينعقد ظهور في الإطلاق ، وسنوضّح المراد من ذلك تحت عنوان « القدر المتيقّن في مقام التخاطب ».

هذا هو حاصل المقدّمات المعبّر عنها بمقدّمات الحكمة والتي يكون وجودها معبّرا عن إرادة الإطلاق من اسم الجنس ، فإنّه عند تواجدها يمكن استظهار انّ المتكلّم أراد الإطلاق من اسم الجنس ، إذ لو كان مريدا للتقييد لنصب لذلك قرينة ، فعدم نصبه قرينة على التقييد رغم افتراضه قادرا على ذلك يعبّر عن عدم إرادته له ، إذ لو كان مريدا له ولم يذكره لكان ناقضا لغرضه والذي هو متصدّ لبيانه كما هو الفرض ، ونقض الغرض خلف افتراض حكمة المتكلّم. ومن مجموع ذلك يتمّ استظهار إرادة الإطلاق.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.