المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



القطع الموضوعي الطريقي  
  
262   09:47 صباحاً   التاريخ: 13-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 397.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016 416
التاريخ: 13-9-2016 364
التاريخ: 13-9-2016 578
التاريخ: 13-9-2016 287

قلنا انّ للقطع حيثيتين : الاولى انّه من الصفات الواقعيّة القائمة بالنفس ، والحيثيّة الثانية انّه كاشف عن متعلّقه ، والقطع الموضوعي الطريقي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم بلحاظ انّه كاشف عن متعلّقه وطريق للتحقّق من وجوده ، وهذا ما يقتضي أن يكون الواقع المنكشف دخيلا في ترتّب الحكم بالإضافة الى القطع ، فالقطع الموضوعي الطريقي هو ما يكون الكاشف والمنكشف دخيلين في ترتّب الحكم.

ومن هنا أورد السيّد الخوئي رحمه ‌الله على صاحب الكفاية رحمه ‌الله في تقسيمه للقطع الموضوعي الطريقي الى القطع الموضوعي الطريقي المأخوذ على انّه تمام الموضوع والقطع الموضوعي الطريقي المأخوذ جزء الموضوع ، أورد عليه بأن ذلك مستحيل ، فالقطع الموضوعي الطريقي دائما يكون مأخوذا بنحو جزء الموضوع ، وذلك لأنّ معنى القطع الموضوعي الطريقي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم على انّه طريق للواقع.

وهذا ما يستوجب أن يكون الواقع دخيلا بالإضافة للقطع في ترتّب الحكم ، وإذا كان شيء آخر غير القطع دخيلا في ترتّب الحكم فهذا معناه انّ القطع ليس تمام الموضوع للحكم بل انّه جزء الموضوع والجزء الآخر هو الواقع.

وافتراض انّ القطع الموضوعي الطريقي تمام الموضوع معناه انّ الحكم يترتّب بمجرّد تحقّق القطع سواء طابق الواقع أو لم يطابقه ، وهذا يقتضي عدم أخذ القطع في الموضوع بنحو الطريقيّة ، إذ معنى أخذه بنحو الطريقيّة أخذه بما هو كاشف عن متعلّقه ، فمتعلّقه وهو الواقع دخيل في ترتب الحكم ، ومن هنا كان افتراض أخذه بنحو الطريقيّة وانّه تمام الموضوع من الجمع بين المتنافيين.

وذلك لما ذكرناه من انّ أخذه بنحو الطريقيّة معناه ملاحظته بما هو كاشف وطريق للواقع ، فالواقع إذن معتبر في موضوع الحكم ، وهذا ما يقتضي انّ القطع انّما يكون جزء الموضوع ، فإذا افترضناه تمام الموضوع كان ذلك مؤدّيا إمّا للتنازل عن أخذه بنحو الطريقيّة وأمّا الجمع بين المتنافيين وهو أخذ القطع تمام الموضوع وأخذه جزء الموضوع.

ومثال ذلك لو قال المولى : إذا قطعت بدخول الوقت وجبت عليك الصلاة ، وافترضنا انّ القطع هنا أخذ في الموضوع بنحو الطريقيّة والكاشفيّة عن متعلّقه « الواقع ».

فهذا يقتضي انّ وجوب الصلاة يكون مترتبا على أمرين ، الأوّل هو القطع بدخول الوقت ، والثاني هو دخول الوقت واقعا ، فلو قطع المكلّف بدخول الوقت إلاّ انّ الوقت لم يدخل واقعا فإنّ الوجوب لا يترتّب ، وذلك لأنّ القطع انّما اخذ طريقا للواقع ، ومعنى أخذه طريقا للواقع هو انّ المولى لاحظ القطع واعتبره في الموضوع باعتباره الوسيلة للوقوف على الواقع ، فالواقع في حالات أخذ القطع بنحو الطريقيّة محلّ لاهتمام المولى ، وإذا كان كذلك فالقطع لا يكون تمام الموضوع.

وبهذا يتّضح انّ القطع الموضوعي الطريقي لا يكون له إلاّ فرض واحد وهو أخذه جزء في موضوع الحكم ، ويكون الجزء الآخر هو متعلّق القطع والذي هو الواقع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.