أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016
595
التاريخ: 6-9-2016
686
التاريخ: 6-9-2016
779
التاريخ: 6-9-2016
692
|
(مسألة):
إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل، و إن كان الحي أعلم وجب العدول إليه، مع العلم بالمخالفة بينهما، و لو إجمالا، و إن تساويا في العلم، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها و لم ينسها، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولين، و أما المسائل التي لم يتعلمها، أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي.
(مسألة):
إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، وجب الرجوع إلى الأعلم، و مع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال، و لا عبرة بكون أحدهم أعدل.
(مسألة):
إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، و يحتاط- وجوبا- في مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط- وجوبا- الأخذ بأحوط القولين، مع الإمكان، و مع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر، فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما، وإن علم أنهما إما متساويان، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين.
(مسألة):
إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، مع العلم بالمخالفة بينهما، و كذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
(مسألة 14):
لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أوّلا كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي، إلا إذا صار الثاني اعلم.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|