المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تفسير الآية (94-97) من سورة يونس
30-4-2020
تداخل اشعة كاما مع المادة Interaction of Gamma-Ray With Matter
2024-08-07
التــــــــــجري
2-9-2016
صِفات الابن مِن الأب أو الأُمِّ
ذبابة بادرات الذرة (Hylemia cilicrura (Rond
4-4-2018
هل لحالة التربة تأثير في الأدغال؟
20-12-2021


المقدار الواجب تعلمه من المسائل  
  
829   12:54 مساءاً   التاريخ: 6-9-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي مع تعليقة السيد علي الحسيني السيستاني
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1. ص.16
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / التقليد /

مسألة  : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح ( 1 ) وإن لم يعلمها تفصيلاً.

مسألة  : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً ( 2 ) ، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله ( 3 ) وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما.

مسألة  : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات ( 4 ) والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.

_____________

( 1 ) ( للموانع صح ) : بمعنى ان له الاجتزاء به ، واما الصحة الواقعية فلا توقف على ذلك بل تكفي فيها مطابقة العمل مع الواقع اذا تمشى منه قصد القربة.

( 2 ) ( بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً ) : بل بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم الزامي متوجه اليه عند طروهما لو لم يتعلم.

( 3 ) ( صح عمله ) : لا دخالة للاطمئنان المذكور في الصحة ، بل يحكم بها ان لم يتحقق الابتلاء أو تحقق مع عدم الاخلال بما يكون معتبراً في الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو دون ما لا دخل لها فيها كالإتيان بسجدتي السهو فان وجوبهما استقلالي.

( 4 ) ( في المستحبات ) ... ان جملة من المستحبات المذكورة في هذا الكتاب لما كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في ادلة السنن فلا بدّ من عدم قصد الورود في اتيانها وكذا الحال في المكروهات ، وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصاراً ، كما لم نعلّق على كثير من أحكام العبيد والاماء لعدم الابتلاء بها فعلاً.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.